إعادة قراءة الباب مع الشرح حفظ
القارئ : باب : قول الإمام : " اللهم بين "
حدثنا اسماعيل قال : حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمّد عن ابن عباس أنه قال : ( ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي ، فذهب به إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر ، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : اللهم بيّن ، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها ، فلاعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم بينهما ، فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه ) ؟ فقال ابن عباس : ( لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام ).
الشيخ : صحيح ، لأن المانع من رجم هذه المرأة هو اللعان ، اللعان هو الذي منع من رجم هذه المرأة ، لقول الله تعالى : (( ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) ، وليس هذا لعدم البينة ، ولكن كانت امرأة أخرى تظهر السوء في الإسلام ، وهي محل شبهة ، والقرائن عليها كثيرة ، لكن ليس هناك بينة .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، يكفر عنه ، يكفر عنه.
السائل : لو ما تاب ؟
الشيخ : لو ما تاب ، ما دام ما فعل الزنا .
السائل : لا ، فعله .
الشيخ : لا ، إذا فعله صار أذنب ذنبا جديدا .
السائل : ... الذنب الأول ؟
الشيخ : الذنب الأول يكفر ، لكن لو فعل ، يعني لو فرض أنه ما ندم ، ولا عزم أن لا يعود ولا شيء ، وجلد يعني حد ، فإنه يكفر عنه ، فإن وجد ... أصيب به .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، ما يمكن أرجم بغير بينة .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي ، لو رجمت أحد ، ولست براجم ، لست براجم أحد بلا بينة ، ولو رجمت لرجمت هذه .
السائل : ... ؟
الشيخ : يعني يمكن حُدث بها .
السائل : ... ؟
الشيخ : أقول : يمكن أنه حدث بها ، ... المرأة هذه كانت تظهر السوء في الإسلام والناس عارفين بها . نعم .
حدثنا اسماعيل قال : حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمّد عن ابن عباس أنه قال : ( ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي ، فذهب به إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر ، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : اللهم بيّن ، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها ، فلاعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم بينهما ، فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه ) ؟ فقال ابن عباس : ( لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام ).
الشيخ : صحيح ، لأن المانع من رجم هذه المرأة هو اللعان ، اللعان هو الذي منع من رجم هذه المرأة ، لقول الله تعالى : (( ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) ، وليس هذا لعدم البينة ، ولكن كانت امرأة أخرى تظهر السوء في الإسلام ، وهي محل شبهة ، والقرائن عليها كثيرة ، لكن ليس هناك بينة .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، يكفر عنه ، يكفر عنه.
السائل : لو ما تاب ؟
الشيخ : لو ما تاب ، ما دام ما فعل الزنا .
السائل : لا ، فعله .
الشيخ : لا ، إذا فعله صار أذنب ذنبا جديدا .
السائل : ... الذنب الأول ؟
الشيخ : الذنب الأول يكفر ، لكن لو فعل ، يعني لو فرض أنه ما ندم ، ولا عزم أن لا يعود ولا شيء ، وجلد يعني حد ، فإنه يكفر عنه ، فإن وجد ... أصيب به .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، ما يمكن أرجم بغير بينة .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي ، لو رجمت أحد ، ولست براجم ، لست براجم أحد بلا بينة ، ولو رجمت لرجمت هذه .
السائل : ... ؟
الشيخ : يعني يمكن حُدث بها .
السائل : ... ؟
الشيخ : أقول : يمكن أنه حدث بها ، ... المرأة هذه كانت تظهر السوء في الإسلام والناس عارفين بها . نعم .