حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأةً ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال ( لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) حفظ
القارئ : قال : باب : إذا طلقها ثلاثا ، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره ، فلم يمسها . حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا هشام قال : حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلّى الله عليه وسلم ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها ، فتزوجت آخر ، فأتت النبي صلّى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها ، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة ، فقال : لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) .
الشيخ : يشترط لحل المرأة لمطلقها ثلاثا أن تتزوج بنكاح صحيح ، وأن لا يكون النكاح للتحليل ، وأن يجامعها ، وهل يشترط أن ينزل أو لا ؟ الصحيح أنه لا يشترط ، ولكنه لا شك أنه من كمال ذلك الإنزال ، فلو تزوجها رجل بعقد وجامعها ثم تبين أنها أخته من الرضاعة ، فإنها لا تحل للزوج الأول ، لأن النكاح ليس بصحيح ، أو تزوجها الثاني بلا ولي ثم طلقها ، فإنها لا تحل للأول ، لأن النكاح غير صحيح . لكن الصورة الأولى النكاح فيها باطل ، والصورة الثانية النكاح فيها فاسد ، طيب ولو تزوجها الثاني بنية أنه متى حللها الأول طلقها ، ولو تمت الشروط ، فإنها لا تحل للأول ، لأن ذلك حيلة ، والحيلة لا تفيد شيئا ، وهذا المحلل مستحق للعنة الله عز وجل ، وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام : ( التيس المستعار ) ، كأنه تيس استعاره صاحب غنم ليبيت عند غنمه ليلة ويقرعها ثم يرجع ، طيب ، إذن لا بد من ثلاثة شروط ، الشرط الثالث : أن يجامعها في الفرج مع انتشار ، فإن جامعها في ما دون الفرج ، ولو بانتشار وإنزال ، فإنها لا تحل للأول ، وإن جامعها في الفرج بدون انتشار فإنها لا تحل للأول ، لا بد من انتشار الذكر والإيلاج .
السائل : ... ؟
الشيخ : هدبة الثوب ، تفسره الروايات الثانية ، هدبة الثوب ، وقالت بثوبها هكذا ، يعني ما معه إلا مثل هذا ، رضي الله عنها .
السائل : ... الايلاج ؟
الشيخ : هه ؟ إيش ؟
السائل : ... الإيلاج ؟
الشيخ : ويش فيه ؟
السائل : ما يكون إلا بالإنزال ، لا بد من ذلك ؟
الشيخ : تمامه ذلك ، لا شك ، لكن تحصل اللذة بدون إنزال ، لا شك ، لكن كمالها في الإنزال ، ولهذا اشترط بعض العلماء الإنزال ، وبعض العلماء لم يشترطه .
السائل : ... ؟
الشيخ : يعني معناه أنه حدث به من سندين ، يسمون هذا التحويل ، يعني تحول من سند إلى سند ، ثم ذكر الحديث ، فإذا كان اللفظ واحدا فعليه ، وإذا كان مختلفا فالغالب أنه يذكر الحديث بسنده ثم يقول : وحدثني بمثله فلان بن فلان عن فلان إلى آخره .
الشيخ : يشترط لحل المرأة لمطلقها ثلاثا أن تتزوج بنكاح صحيح ، وأن لا يكون النكاح للتحليل ، وأن يجامعها ، وهل يشترط أن ينزل أو لا ؟ الصحيح أنه لا يشترط ، ولكنه لا شك أنه من كمال ذلك الإنزال ، فلو تزوجها رجل بعقد وجامعها ثم تبين أنها أخته من الرضاعة ، فإنها لا تحل للزوج الأول ، لأن النكاح ليس بصحيح ، أو تزوجها الثاني بلا ولي ثم طلقها ، فإنها لا تحل للأول ، لأن النكاح غير صحيح . لكن الصورة الأولى النكاح فيها باطل ، والصورة الثانية النكاح فيها فاسد ، طيب ولو تزوجها الثاني بنية أنه متى حللها الأول طلقها ، ولو تمت الشروط ، فإنها لا تحل للأول ، لأن ذلك حيلة ، والحيلة لا تفيد شيئا ، وهذا المحلل مستحق للعنة الله عز وجل ، وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام : ( التيس المستعار ) ، كأنه تيس استعاره صاحب غنم ليبيت عند غنمه ليلة ويقرعها ثم يرجع ، طيب ، إذن لا بد من ثلاثة شروط ، الشرط الثالث : أن يجامعها في الفرج مع انتشار ، فإن جامعها في ما دون الفرج ، ولو بانتشار وإنزال ، فإنها لا تحل للأول ، وإن جامعها في الفرج بدون انتشار فإنها لا تحل للأول ، لا بد من انتشار الذكر والإيلاج .
السائل : ... ؟
الشيخ : هدبة الثوب ، تفسره الروايات الثانية ، هدبة الثوب ، وقالت بثوبها هكذا ، يعني ما معه إلا مثل هذا ، رضي الله عنها .
السائل : ... الايلاج ؟
الشيخ : هه ؟ إيش ؟
السائل : ... الإيلاج ؟
الشيخ : ويش فيه ؟
السائل : ما يكون إلا بالإنزال ، لا بد من ذلك ؟
الشيخ : تمامه ذلك ، لا شك ، لكن تحصل اللذة بدون إنزال ، لا شك ، لكن كمالها في الإنزال ، ولهذا اشترط بعض العلماء الإنزال ، وبعض العلماء لم يشترطه .
السائل : ... ؟
الشيخ : يعني معناه أنه حدث به من سندين ، يسمون هذا التحويل ، يعني تحول من سند إلى سند ، ثم ذكر الحديث ، فإذا كان اللفظ واحدا فعليه ، وإذا كان مختلفا فالغالب أنه يذكر الحديث بسنده ثم يقول : وحدثني بمثله فلان بن فلان عن فلان إلى آخره .