حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة : ( أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها فنكحت ) .
الشيخ : هذا الباب يقول الله عز وجل : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ، أولات بمعنى صاحبات ، والأحمال جمع حمل ، وأجلهن مبتدأ ثاني ، وأن يضعن خبر المبتدأ الثاني ، لأنه مصدر مؤول ، الفعل مؤول بمصدر ، والمبتدأ الثاني وخبره ، خبر المبتدأ الأول ، والمراد بأجلهن أي منتهى عدتهن ، وهذا عام شامل ، ولهذا يقال ان الحامل أم العدات ، إن عدة الحامل أم العدات ، يعني أنه ينتهي بها كل عدة ، سواء عدة وفاة أو عدة طلاق ، أو فسخ ، فلو أن امرأة مات عنها زوجها ثم وضعت بعد موته بيوم انقضت عدتها ، واحدادها ؟ وإحدادها لأن الإحداد تبع للعدة ، بل لو أنها كانت في الطلق ، وزوجها محتضر ينازع الموت، وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة وضعت الحمل ، انقضت عدتها ، وحلت للأزواج ، تنقضي عدتها ، وتحل للأزواج ، لعموم قوله : (( أجلهن أن يضعن حملهن )) ، والمفرد هنا مضاف فيشمل جميع الحمل ، فلو ولدت واحدا من توأمين لم تنقضي العدة ، حتى تضع الثاني، ولو وضعت اثنين من ثلاثة ، لم تنقضي حتى تضع الثلاثة .
السائل : ... ؟
الشيخ : أي ، مختلف ، يمكن .
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا يقول : أن الذي خطبها أبو السنابل ، والمعروف أنها تجملت للخطاب، وأنه جاء أبو السنابل ، وقال : ما تتزوجين حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشرا .
السائل : ... ؟
الشيخ : يمكن أنه خطبها ، ثم لما خطبها قال : ما يمكن أن تنكحي ، يعني يعقد لك الزواج إلا بعد أربعة أشهر .
السائل : ... ؟
الشيخ : هو أبو السنابل .