باب : قول الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) . وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلي قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها . حفظ
القارئ : قال:باب : قول الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ : بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ ، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيّ ُ: تَحْتَسِبُ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ مَعْمَرٌ : يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا ، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا . وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلًى
الشيخ : بسلىً .
القارئ : بسلىً قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا .
الشيخ : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) ، هذا عام يشمل كل مطلقة ، ثم قال بعد ذلك : (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) ، وهذه الجملة تختص بالمطلقة الرجعية ، فهل نقول : أن الأول عائد على الثاني ؟ بمعنى أن نفسر المطلقات بالرجعيات ، ليصح تطبيق آخر الآية على أولها ؟ أو نقول : أن أول الآية عام ، والحكم الثاني عاد على بعض الأفراد ؟ الأخير هو قول جمهور أهل العلم ، والأول قول شيخ الإسلام ابن تيمية ، فيجعل المطلقات الرجعيات يعتددن بثلاثة قروء ، والبوائن يعتددن بحيضة واحدة ، ولكن الأخذ بعموم الآية أولى واحوط ، لأن القول بما قاله شيخ الإسلام قول شاذ ، حتى أن شيخ الإسلام نفسه قال : أن كان أحد يقول بذلك ، وشيء لم يطلع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يدل على أنه ، على ان القائل به شاذ مطلقا ، يعني شذوذا عظيما ، لأن شيخ الإسلام على سعة اطلاعه ما اطلع على ذلك . أما الأثر فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض ، بانت من الأول لأنها انتهت عدتها منه ، ولا تحتسب به لمن بعده ، وقال الزهري : تحتسب ، شوف عندك تفسيرها .