قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : " ( وقال إبراهيم ) النخعي فيما وصله ابن أبي شيبة ( فيمن تزوج ) امرأة ( في العدة ) تزويجا فاسدا ( فحاضت عنده ) أي عند الثاني (ثلاث حيض بانت ) بانقضاء هذه العدة ( من ) الزوج ( الأول ولا تُحتسب ) بفتح الفوقيتين " .
الشيخ : تَحتسب .
القارئ : " ( ولا تَحتسب ) بفتح الفوقيتين وكسر السين ( به ) بالحيض ( لمن بعده ) لمن بعد الأول بل تعتد أخرى للثاني فلا تداخُل ".
الشيخ : فلا تداخَل .
القارئ : " فلا تداخَل لتعدد المستحق فتعتد لكل واحد منهما عدة كاملة ، وروى المدنيون عن مالك إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى وهو قول الشافعي وأحمد .
( وقال الزهري ) : ( تحتسب ) بالحيض للثاني كالأول فيكفي لهما عدة واحدة وهو قول الحنفية ورواية عن مالك ( وهذا أحب إلى سفيان ) الثوري ( يعني : قول الزهري ) " .
الشيخ : إذاً يعني لمن تزوجت في العدة ووطأها الزوج . نعم ،كمل .
القارئ : " قال : ( يعني : قول الزهري ) لأن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني فدل على أنها في عدة الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه " .
الشيخ : على كل حال صورة المسألة أن رجلاً تزوج امرأة في عدتها ، ثم جامعها ، فالنكاح فاسد ،كذا ولا لأ ؟
لماذا ؟ لأنه في العدة ، وقد قال الله تعالى :(( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) ولكن ستعتد من الثاني ، فهل تتداخل العدتان وتكمل ؟ أوتنهي عدة الأول ، ثم تعتد للثاني ؟
في هذا خلاف بين التابعين وبين الأئمة : فإبراهيم النخعي يرى أنها تستأنف العدة بعد أن تكمل الاول ، إذاً يكون عليها كم حيضة ؟ ست حيض ، يكون عليها ست حيض ، ثلاث للأول ، وثلاث للثاني .
والزهري رحمه الله يرى أنها تحتسب الحيض ، أو للعدتين جميعاً ، فتدخل إحداهما في الأخرى ، وعليه فتعتد بكم ؟
بثلاث حيض ، ولكل وجهة .
أما وجهة إبراهيم النخعي فيقول .
الشيخ : تَحتسب .
القارئ : " ( ولا تَحتسب ) بفتح الفوقيتين وكسر السين ( به ) بالحيض ( لمن بعده ) لمن بعد الأول بل تعتد أخرى للثاني فلا تداخُل ".
الشيخ : فلا تداخَل .
القارئ : " فلا تداخَل لتعدد المستحق فتعتد لكل واحد منهما عدة كاملة ، وروى المدنيون عن مالك إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى وهو قول الشافعي وأحمد .
( وقال الزهري ) : ( تحتسب ) بالحيض للثاني كالأول فيكفي لهما عدة واحدة وهو قول الحنفية ورواية عن مالك ( وهذا أحب إلى سفيان ) الثوري ( يعني : قول الزهري ) " .
الشيخ : إذاً يعني لمن تزوجت في العدة ووطأها الزوج . نعم ،كمل .
القارئ : " قال : ( يعني : قول الزهري ) لأن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني فدل على أنها في عدة الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه " .
الشيخ : على كل حال صورة المسألة أن رجلاً تزوج امرأة في عدتها ، ثم جامعها ، فالنكاح فاسد ،كذا ولا لأ ؟
لماذا ؟ لأنه في العدة ، وقد قال الله تعالى :(( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) ولكن ستعتد من الثاني ، فهل تتداخل العدتان وتكمل ؟ أوتنهي عدة الأول ، ثم تعتد للثاني ؟
في هذا خلاف بين التابعين وبين الأئمة : فإبراهيم النخعي يرى أنها تستأنف العدة بعد أن تكمل الاول ، إذاً يكون عليها كم حيضة ؟ ست حيض ، يكون عليها ست حيض ، ثلاث للأول ، وثلاث للثاني .
والزهري رحمه الله يرى أنها تحتسب الحيض ، أو للعدتين جميعاً ، فتدخل إحداهما في الأخرى ، وعليه فتعتد بكم ؟
بثلاث حيض ، ولكل وجهة .
أما وجهة إبراهيم النخعي فيقول .