تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
الشيخ : أما وجهة إبراهيم النخعي فيقول : إنها تعتد عدتين لشخصين ، فلكل منهما حق ، ولا يكون حق هذا في حق هذا، بدليل أن الأول لو أراد أن يراجعها فله أن يراجعها في الحيض الثلاث الأولى ، ولو كانت العدة للثاني لم يراجعها .
وأما الزهري فوجهه : أن العدة يراد بها العلم ببراءة الرحم ، وهذا من أكبر ما يراد، ويراد بها حفظ الحقوق للأزواج ، هذا يكفي لثلاث حيض ، سواء كانت العدة لواحد أو لمتعدد .
والأول مذهب الشافعي وأحمد ومالك في المشهور عنه .
والثاني مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الإمام مالك .
السائل : ... وما الراجح ؟
الشيخ : الراجح أن تكمل للأول ثم تستأنف العدة للثاني .