هل هذا على إطلاقه لأن هناك بلاد جرى العرف فيها أنها ترضع بلا أجر ؟ حفظ
السائل : ... هل هذا على إطلاقه في بلاد ؟
الشيخ : في بلاد إيش ؟
السائل : في بلاد العرف جرى أنها لا ترضع بأجر المرأة يعني ، حتى بعض النساء يتبرعن يعني .
الشيخ : لا ، هذا إن كانت زوجته مالها أجر .
السائل : أيوا شيخ ، ... زوجة أصلا ؟
الشيخ : إذا كانت زوجته من الأصل ، هذا قلت لكم في أثناء الشرح ، قلت : هذا في المطلقات البوائن .
السائل : ... ؟
الشيخ : مطلقة بائن ؟
السائل : نعم لكن العرف جرى ...؟
الشيخ : على كل حال إذا جرى العرف وصار عرفا مضطردا فالحق لها .
السائل : لها هي ؟
الشيخ : لها هي ، يعني الحق لها في الأجرة ، إن شاءت أخذت الأجرة وإن شاءت لم تأخذ .
السائل : ... ، الأصل الآية؟
الشيخ : الأصل الآية ، لكن إذا كان هناك عرف مضطرد كالمشروط عمل به ، لأنه لو شرطت هي مثلا ، أو شرط هو، وقال : أنا أريد أن ترضعي ولدي بدون أجر ، وقالت : ما عندي مانع ، عرفت ؟ فلا بأس ، لأن الحق لها .
السائل : ... ؟
الشيخ : الأصل شرعا أن لها الأجرة . أي نعم .
الشيخ : في بلاد إيش ؟
السائل : في بلاد العرف جرى أنها لا ترضع بأجر المرأة يعني ، حتى بعض النساء يتبرعن يعني .
الشيخ : لا ، هذا إن كانت زوجته مالها أجر .
السائل : أيوا شيخ ، ... زوجة أصلا ؟
الشيخ : إذا كانت زوجته من الأصل ، هذا قلت لكم في أثناء الشرح ، قلت : هذا في المطلقات البوائن .
السائل : ... ؟
الشيخ : مطلقة بائن ؟
السائل : نعم لكن العرف جرى ...؟
الشيخ : على كل حال إذا جرى العرف وصار عرفا مضطردا فالحق لها .
السائل : لها هي ؟
الشيخ : لها هي ، يعني الحق لها في الأجرة ، إن شاءت أخذت الأجرة وإن شاءت لم تأخذ .
السائل : ... ، الأصل الآية؟
الشيخ : الأصل الآية ، لكن إذا كان هناك عرف مضطرد كالمشروط عمل به ، لأنه لو شرطت هي مثلا ، أو شرط هو، وقال : أنا أريد أن ترضعي ولدي بدون أجر ، وقالت : ما عندي مانع ، عرفت ؟ فلا بأس ، لأن الحق لها .
السائل : ... ؟
الشيخ : الأصل شرعا أن لها الأجرة . أي نعم .