حدثنا عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم حفظ
القارئ : حدثنا عمرو بن عباس قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : ( قال عروة بن الزبير لعائشة : ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم ) .
الشيخ : ألم ؟
القارئ : ألم ترين .
السائل : ... .
الشيخ : أي ، فيها نسخة : ألم تري ، وهذا مما يوافق قواعد النحو ، لأن هذا من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون .
القارئ : ... صح ياشيخ .
الشيخ : لا لا ، نسخة ثانية ، يمكن يكون .
السائل : ... هذا إشلون ياشيخ ؟
الشيخ : شاذ يكون ، يكون شاذ .
القارئ : ( ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت ، فقالت: بئس ما صنعت ، قال: ألم تسمعي في قول فاطمة ؟ قالت : أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث ) .
وزاد ابن أبي الزناد ، عن هشام ، عن أبيه : ( عابت عائشة أشد العيب ، وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش ، فخيف على ناحيتها ،فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ) .
الشيخ : فيها نظر ، على كل حال هذا هو رأي عائشة رضي الله عنها، والصواب أنه إذا كانت البائن حاملا فلها النفقة والكسوة ، وإذا لم تكن حاملا فليس لها نفقة ولا كسوة ، وإذا كانت رجعية فلها النفقة والكسوة سواء كانت حاملا أم حائلا ، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات ، هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة ، والحديث ثابت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وقد ذكرنا ان ظاهر الآية الكريمة أنه لا يجب الإنفاق إلا إذا كانت حاملا ، لكن السنة صحت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وصريح السنة يقتضي أن تؤول ظاهر الآية الكريمة .