هل النفقة للحمل أم للإم من أجله ؟ حفظ
السائل : الصحيح هل الإنفاق على الحمل أو على الحامل ؟
الشيخ : يعني هل النفقة للحمل أو للأم من أجله ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : الظاهر أنه للحمل ، أن الإنفاق للحمل ، لقوله : (( حتى يضعن حملهن )) ، وبناء على ذلك لو مات الحمل في بطنها فإنه لا نفقة لها ، وبناء على ذلك أيضا لو كان متوفى عنها فالنفقة تكون من مال حمل ، لا من مالها هي .