حدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة حفظ
القارئ : باب : المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها : أن يقتحم عليها ، أو تبذو على أهله بفاحشة .
وحدثني حبان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عروة : ( أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ).
الشيخ : هذا طرف مما سبق ، والصواب أن المطلقة كما ذكرت ، أن المطلقة نوعان : رجعية وبائن ، فالرجعية لها النفقة والكسوة والسكنى بكل حال ، لماذا ؟ لأنها في حكم الزوجات ، لقوله تعالى : (( وبعولتهن أحق بردهن )) ، فسمى الله الزوج المطلق سماه بعلا ، وهذا يدل على أن أحكام الزوجية باقية ، وأما البائن بفسخ أو طلاق أو موت ، فليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى ، إلا أن تكون حاملا ، وعلى هذا فالبائن تنقسم إلى قسمين : حامل وحائل ، الحائل ليس لها شيء ، والحامل لها النفقة ، طيب ، هل يجب أن تلزم المطلقة البيت ، بين الزوج ؟ الجواب : لا ، بخلاف المتوفى عنها زوجها ، فالمطلقة الرجعية الصحيح أنه لا يلزمها البقاء في البيت ، يعني بمعنى ألا تخرج ، كما لا تخرج المتوفى عنها ، أما السكنى في البيت فتسكن ، لكن لها أن تخرج لزيارة أهلها ، أو صاحبتها ، أو ما أشبه ذلك .
السائل : البائن الحائل هل لها متعة ؟
الشيخ : هو ما مر علينا هذا ؟ قلنا أن المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها المهر فالمتعة واجبة لها ، وإذا سمي لها المهر يكفيها نصف المهر كما قال الله عز وجل ، والتي بعد الدخول اختلف العلماء هل تجب لها المتعة أو لا ؟ فذهب بعض العلماء إلى الوجوب مطلقا ، لقوله تعالى : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) ، وقال بعض العلماء : إنه على سبيل الاستحباب ، وظاهر الآية الكريمة الوجوب ، أنه يجب أن تمتع بما تيسر . نعم عبد الوهاب .
وحدثني حبان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عروة : ( أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ).
الشيخ : هذا طرف مما سبق ، والصواب أن المطلقة كما ذكرت ، أن المطلقة نوعان : رجعية وبائن ، فالرجعية لها النفقة والكسوة والسكنى بكل حال ، لماذا ؟ لأنها في حكم الزوجات ، لقوله تعالى : (( وبعولتهن أحق بردهن )) ، فسمى الله الزوج المطلق سماه بعلا ، وهذا يدل على أن أحكام الزوجية باقية ، وأما البائن بفسخ أو طلاق أو موت ، فليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى ، إلا أن تكون حاملا ، وعلى هذا فالبائن تنقسم إلى قسمين : حامل وحائل ، الحائل ليس لها شيء ، والحامل لها النفقة ، طيب ، هل يجب أن تلزم المطلقة البيت ، بين الزوج ؟ الجواب : لا ، بخلاف المتوفى عنها زوجها ، فالمطلقة الرجعية الصحيح أنه لا يلزمها البقاء في البيت ، يعني بمعنى ألا تخرج ، كما لا تخرج المتوفى عنها ، أما السكنى في البيت فتسكن ، لكن لها أن تخرج لزيارة أهلها ، أو صاحبتها ، أو ما أشبه ذلك .
السائل : البائن الحائل هل لها متعة ؟
الشيخ : هو ما مر علينا هذا ؟ قلنا أن المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها المهر فالمتعة واجبة لها ، وإذا سمي لها المهر يكفيها نصف المهر كما قال الله عز وجل ، والتي بعد الدخول اختلف العلماء هل تجب لها المتعة أو لا ؟ فذهب بعض العلماء إلى الوجوب مطلقا ، لقوله تعالى : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) ، وقال بعض العلماء : إنه على سبيل الاستحباب ، وظاهر الآية الكريمة الوجوب ، أنه يجب أن تمتع بما تيسر . نعم عبد الوهاب .