حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبةً فقال لها ( عقرى أو حلقى إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر ) قالت نعم قال ( فانفري إذاً ) حفظ
القارئ : باب : قول الله تعالى : (( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )) من الحيض والحبل .
حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر ، إذا صفية على باب خبائها كئيبةً ، فقال لها : عقرى أو حلقى إنك لحابستنا ، أكنت أفضت يوم النحر ؟ قالت : نعم ، قال: فانفري إذاً ) .
الشيخ : (( لا يحل لهن )) من ؟ المطلقات ، (( أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ))، فلا يجوز للمرأة أن تكتم ما خلق الله رحمها ، سواء الحيض أو الحمل ، وأشد من ذلك أن تخرج ما خلق الله في رحمها ، لأن بعض النساء والعياذ بالله إذا طلقت وهي في أول الحمل ذهبت تسقط الحمل من أجل أن لا تطول عليها العدة ، فهذا لا يجوز ، وكذلك بعض النساء تأكل ما يمنع الحيض إذا طلقت لأجل أن تطول لها العدة ، هذا أيضا لا يجوز ، أم الاول التي أسقطت فلأن في ذلك إضاعة لحق زوجها ، وأما الثاني فلأن في ذلك إرهاقا لزوجها ، لأنها ما دامت في العدة وهي رجعية يجب عليه النفقة ، فتقول : بدل ما تكون ثلاثة أشهر تكون سنة ، من أحل أن تأكل من نفقة الزوج ، فالمرأة لا يحل لها هذا ولا هذا ، يجب أن تبين ما هي عليه ، كما بينت صفية ما هي عليه في حجة الوداع ، إن كانت حاملا فحامل ، وإن كانت حائضا فحائض ، وأخذ العلماء من هذه الآية الكريمة أن المرأة يقبل قولها في انتهاء عدتها وبقائها ، لأن الله عز وجل جعل الأمر راجعا إليها ، قال : (( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )) فدل هذا على أنها إذا ادعت انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاؤها فيه قبلت ، والعلماء قالوا في هذه المسألة : إذا ادعت انقضاء العدة فلها ثلاث حالات : أن لا يمكن ، وأن يمكن على وجه نادر ، ولأن يمكن على وجه مضطرد عادي ، الاولى : لا تسمع دعواها ، أصلا لا تسمع دعواها ، مثل لو كانت عدتها بالأقراء ، وبعد مضي عشرين يوما جاءت لتقول : إنها انتهت عدتها ، ما نسمعها أبدا ، لأن هذا غير ممكن ، كيف تحيض ثلاث مرات بعشرين يوم ؟
والثانية : إذا ادعت انقضاء عدتها في ثلاثين يوما ، فهذه تسمع دعواها لكن لا تقبل إلا ببينة ، لأن هذا شيء نادر .
والحال الثالثة : إذا ادعتها في ثلاثة أشهر ، في شهرين مثلا ، فهذا يقبل قولها بدون بينة ، لأن هذا امر مضطرد عادي ، فهذا دعوى انقضاء العدة . نعم عبد الكريم .