حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأةً له وهي حائض تطليقةً واحدةً فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضةً أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرةً أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة قال : حدثنا الليث ، عن نافع : ( أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأةً له وهي حائض تطليقةً واحدةً ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض )
عنده حيضةً أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .
وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك ، قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك .
وزاد فيه غيره عن الليث ، حدثني نافع ، قال ابن عمر: لو طلقت مرةً أو مرتين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا .
الشيخ : بسم الله الرّحمن الرحيم
المعنى أن الطلاق يكون مرة ويكون مرتين ، وبعد الثالثة لا رجوع ، إلا بعد زوج ، وقوله : أمرني بهذا ، ليس معناه أنه أمره أن يطلق مرتين ، لأنه السنة أن يطلق مرة واحدة ، ولكن أمرني بهذا يعني رخص لي في أن أرجع في المرة ، والمرتين ، وهذا لعله فهمه من السنة رضي الله عنه .