حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها ) قلت أفتعتد بتلك التطليقة قال ( أرأيت إن عجز واستحمق ) حفظ
القارئ : باب : مراجعة الحائض . حدثنا حجاج قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن سيرين قال : حدثني يونس بن جبير قال : ( سألت ابن عمر فقال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره أن يراجعها ثم يطلق من قَبل )
الشيخ : من قُبُل
القارئ : ( من قُبُل عدتها ، قلت : أفتعتد بتلك التطليقة ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق ) .
الشيخ : نعم هذه مسألة مراجعة الحائض يعني إذا طلقها وهي حائض ، فهل يراجعها أو لا ؟ نقول : نعم، يراجعها وجوبا ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم تغيظ لما علم بطلاق ابن عمر امرأته في الحيض ، وقال لعمر : ( مره فليراجعها ) ، والأمر في الأصل للوجوب ، لا سيما إذا قرن بالتغيظ والغضب ، فإنه يقتضي الوجوب ، فإنه يقتضي الوجوب قطعا ، ولكن هل هذه المراجعة ، هل هي المراجعة التي كانت ، التي تكون بعد طلاق صحيح ؟ أو المراجعة بمعنى أن يردها إلى عصمته لأنه لم تطلق بهذا الطلاق ؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، فأكثر أهل العلم يقولون إنها رجعة بعد طلاق صحيح ، ويرون أن الطلاق في الحيض واقع ، وعلى هذا كل المذاهب الأربعة ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ان الطلاق في الحيض لا يقع ، ووافقه على ذلك تلميذه ابن القيم ، وذكر في زاد المعاد أدلة بالغة من راجعها تبين له أنه قول راجح ، وأن الطلاق في الحيض لا يقع ، لو لم يكن منه إلا القاعدة العظيمة ، لو لم يكن دليل عليه إلا القاعدة العظيمة ، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، فإن الطلاق في الحيض عمل ليس عليه أمر الله ورسوله ، فإذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود لا يقبل ولا يقع ، والأحاديث الواردة في ذلك في قصة ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه مختلفة ، ففي بعضها أنها حبست عليه ، وفي بعضها أنه لم يرها شيئا ، أي لم يرها شيئا يحتسب من الطلاق ، لأنها وقعت على غير أمر الله ورسوله ، وإذا حصل بين الأدلة تعارض ولم يكن أحدها أبين من الآخر وجب أن ترد إلى المحكم ، كعادة الرسخين في العلم في ردهم المتشابه إلى المحكم ، والمحكم هو أنه لا يقع الطلاق في حالة الحيض للحديث الذي أشرت إليه : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، ولأننا لو أوقعناه في الحيض لكان في هذا شيء من المضادة لحكم الله عز وجل ، كيف ذلك ؟ إذا نهى الله عن شيء ثم أمضيناه وقلنا أنه يثبت ، فالذي نهى عنه الشارع لا يريد من العباد أن يوقعوه ، أو يعتدوا به ، ويمكن أيضا أن يقال : إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراجعتها بدون أن يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثالثة ، يدل على أنها لم تقع ولم تحتسب ، لأنها لو كانت واقعة ، لسأل أهي الأولى أو الثانية أو الثالثة ؟ لأنها إذا كانت الثالثة لا يمكن رجعتها ، إذا قلنا بأن الطلاق واقع ، وهذا من أبين الأمور ، في صحيح مسلم ما يدل على أنها الطلقة الأولى ، ولكنه ليس بصريح بأنها الطلقة الأولى ، وحتى لو فرض بأنه صريح فإنه لا يدل على الوقوع ، فالراجح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض، ولا في ظهر جامعها فيه حتي يتبين حملها ، حتى لو طلقها في طهر جامعها فيه فإن الطلاق لاغي إلا إذا تبين أنها حامل ، فإذا تبين أنها حامل فالطلاق واقع ، لأن الحامل من حين أن يطلقها تشرع في عدة متيقنة معلومة ، ولكن ما دامت العدة باقية ، أي العدة التي طلقها فيها في الحيض باقية ، فلا شك أننا نقول : ردها ولا نحتسبها ، أما إذا انتهت العدة واعتبر الزوج زوجته مطلقة وأنه قد تخلص منها ، فإن في عدم الاعتداد بذلك ، فإن في النفس من عدم الاعتداد بذلك شيئا ، لماذا ؟ لأن هذا الرجل طلق على أنها طلقة صحيحة ، وعلى أن الزوجة بانت بالعدة ، بانتهاء العدة ، وعلى أنه مقلد لمن يرون أن الطلاق واقع ، فأنا أتوقف في مثل هذه الصورة ، ولا أتوقف فيما إذا كان الأمر كما حصل لابن عمر ، أنه علم بأنها حرام ، بأن الطلاق حرام ، وراجع في أثناء العدة ، لماذا نتوقف في ذاك الأول ؟ لأن كون الإنسان قد التزم في نفسه أنه طلق وأن الزوجة بانت منه ، وأن هذا هو الواقع الذي يفتي به علماؤه ، بل يفتي به أصحاب المذاهب الأربعة كلهم ، ثم بعد أن يطلقها الثالثة يأتي ويقول : أفكر في الطلاق الأول ، لأجل أن يرجع إلى زوجته ، لأن بعض الناس إذا طلق في حال الحيض واعتبرها طلقة وانتهت عدتها ، ثم تزوجها من جديد ، أو راجعها في أثناء العدة على أنها مطلقة ، لا على أنه يريد أن يرد الطلاق الأول ثم يطلق ثانية ، ثم يطلق ثالثة ، ثم يأتي إلينا يقول : والله أنا طلاقي الأول في الحيض ، طلاقي الأول في طهر واقعتها فيه أو جامعتها فيه ، وما أشبه ذلك، يريد أن يتخلص من هذه الثالثة ، وأن تحل له المرأة ، فنحن نقول : الآن فكرت أن طلاقك الأول حرام ، نعم ، لو كانت الثالثة في الحيض وإلى الآن العدة باقية ، قلنا : الطلاق غير صحيح ، والمرأة لم تطلق ، لكن شيء انقضى وأخذ به والتزمه ، وعليه جمهور أهل العلم ، وعليه علماء بلده ، وهو إنسان عامي ، نعم والعامي يأخذ برأي من ؟ برأي علماء بلده ، فإن كان مجتهدا ، يعني لو قال : والله أنا ما أنا عامي ، أنا أعرف ، قلنا : ابقاؤك الطلاق على ما هو عليه بدون مراجعة يدل على إيش ؟ على أنك ترى هذا الرأي ، اليوم ما تراه لما أن الأمر صار على خلاف ما تهوى ، فهذه المسألة نحن نتوقف فيها نظرا إلى أننا نخشى من التلاعب ، وهذا كما ذكره الشيخ عبد الله بن ... مطيري رحمه الله في فتاويه ، يقول : بعض الناس إذا طلق ثلاث طلقات جاء ينقب عن العقد ، هل العقد صحيح ولا غير صحيح ، ليش ؟ لأنه إذا كان غير صحيح فالطلاق غير واقع ما هو صحيح ، لأنه بناه على غير صحيح يقوم يجي يفكر والله الشاهد يشرب الدخان ، نعم الشاهد في النكاح يشرب الدخان عشان أن يصير الشاهد ما هو بعدل ، ثم لا يصح العقد .
الطالب : نقول له إذن الأولاد غير شرعيين .
الشيخ : لا ما هو فكر ، إلا يوم احتاج إلى التفكير ، بالأول ما هو بنشد ...، أقول : مثل هذا أتوقف فيه ، لأني أخشى أن ينفتح باب التلاعب للناس ، ولا نأمن أيضا أن الزوج ، إذا كان ما عنده خوف من الله يتفق هو وزوجته ويقول : أنه طلقها في حال الحيض وهو لم يطلقها في حال الحيض ، ما الذي يعلمنا أنهم صادقون نعم ، خلاص الطالب : هنا يقول أرأيت .
الشيخ : نعم يقول : أرأيت إن عجز واستحمق ، كأنه متوقف رضي الله عنه ، يعني أرأيت إن عجز واستحمق ، طلق الثلاث ، أو طلق في حال الحيض ، فهل نمكنه من ذلك ؟ فهل نمكنه من ذلك ؟ يعني هل نمكنه من ذلك ونلغي الطلاق ؟ أو هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق ؟ العبارة فيها شك .
الشيخ : من قُبُل
القارئ : ( من قُبُل عدتها ، قلت : أفتعتد بتلك التطليقة ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق ) .
الشيخ : نعم هذه مسألة مراجعة الحائض يعني إذا طلقها وهي حائض ، فهل يراجعها أو لا ؟ نقول : نعم، يراجعها وجوبا ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم تغيظ لما علم بطلاق ابن عمر امرأته في الحيض ، وقال لعمر : ( مره فليراجعها ) ، والأمر في الأصل للوجوب ، لا سيما إذا قرن بالتغيظ والغضب ، فإنه يقتضي الوجوب ، فإنه يقتضي الوجوب قطعا ، ولكن هل هذه المراجعة ، هل هي المراجعة التي كانت ، التي تكون بعد طلاق صحيح ؟ أو المراجعة بمعنى أن يردها إلى عصمته لأنه لم تطلق بهذا الطلاق ؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، فأكثر أهل العلم يقولون إنها رجعة بعد طلاق صحيح ، ويرون أن الطلاق في الحيض واقع ، وعلى هذا كل المذاهب الأربعة ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ان الطلاق في الحيض لا يقع ، ووافقه على ذلك تلميذه ابن القيم ، وذكر في زاد المعاد أدلة بالغة من راجعها تبين له أنه قول راجح ، وأن الطلاق في الحيض لا يقع ، لو لم يكن منه إلا القاعدة العظيمة ، لو لم يكن دليل عليه إلا القاعدة العظيمة ، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، فإن الطلاق في الحيض عمل ليس عليه أمر الله ورسوله ، فإذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود لا يقبل ولا يقع ، والأحاديث الواردة في ذلك في قصة ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه مختلفة ، ففي بعضها أنها حبست عليه ، وفي بعضها أنه لم يرها شيئا ، أي لم يرها شيئا يحتسب من الطلاق ، لأنها وقعت على غير أمر الله ورسوله ، وإذا حصل بين الأدلة تعارض ولم يكن أحدها أبين من الآخر وجب أن ترد إلى المحكم ، كعادة الرسخين في العلم في ردهم المتشابه إلى المحكم ، والمحكم هو أنه لا يقع الطلاق في حالة الحيض للحديث الذي أشرت إليه : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، ولأننا لو أوقعناه في الحيض لكان في هذا شيء من المضادة لحكم الله عز وجل ، كيف ذلك ؟ إذا نهى الله عن شيء ثم أمضيناه وقلنا أنه يثبت ، فالذي نهى عنه الشارع لا يريد من العباد أن يوقعوه ، أو يعتدوا به ، ويمكن أيضا أن يقال : إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراجعتها بدون أن يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثالثة ، يدل على أنها لم تقع ولم تحتسب ، لأنها لو كانت واقعة ، لسأل أهي الأولى أو الثانية أو الثالثة ؟ لأنها إذا كانت الثالثة لا يمكن رجعتها ، إذا قلنا بأن الطلاق واقع ، وهذا من أبين الأمور ، في صحيح مسلم ما يدل على أنها الطلقة الأولى ، ولكنه ليس بصريح بأنها الطلقة الأولى ، وحتى لو فرض بأنه صريح فإنه لا يدل على الوقوع ، فالراجح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض، ولا في ظهر جامعها فيه حتي يتبين حملها ، حتى لو طلقها في طهر جامعها فيه فإن الطلاق لاغي إلا إذا تبين أنها حامل ، فإذا تبين أنها حامل فالطلاق واقع ، لأن الحامل من حين أن يطلقها تشرع في عدة متيقنة معلومة ، ولكن ما دامت العدة باقية ، أي العدة التي طلقها فيها في الحيض باقية ، فلا شك أننا نقول : ردها ولا نحتسبها ، أما إذا انتهت العدة واعتبر الزوج زوجته مطلقة وأنه قد تخلص منها ، فإن في عدم الاعتداد بذلك ، فإن في النفس من عدم الاعتداد بذلك شيئا ، لماذا ؟ لأن هذا الرجل طلق على أنها طلقة صحيحة ، وعلى أن الزوجة بانت بالعدة ، بانتهاء العدة ، وعلى أنه مقلد لمن يرون أن الطلاق واقع ، فأنا أتوقف في مثل هذه الصورة ، ولا أتوقف فيما إذا كان الأمر كما حصل لابن عمر ، أنه علم بأنها حرام ، بأن الطلاق حرام ، وراجع في أثناء العدة ، لماذا نتوقف في ذاك الأول ؟ لأن كون الإنسان قد التزم في نفسه أنه طلق وأن الزوجة بانت منه ، وأن هذا هو الواقع الذي يفتي به علماؤه ، بل يفتي به أصحاب المذاهب الأربعة كلهم ، ثم بعد أن يطلقها الثالثة يأتي ويقول : أفكر في الطلاق الأول ، لأجل أن يرجع إلى زوجته ، لأن بعض الناس إذا طلق في حال الحيض واعتبرها طلقة وانتهت عدتها ، ثم تزوجها من جديد ، أو راجعها في أثناء العدة على أنها مطلقة ، لا على أنه يريد أن يرد الطلاق الأول ثم يطلق ثانية ، ثم يطلق ثالثة ، ثم يأتي إلينا يقول : والله أنا طلاقي الأول في الحيض ، طلاقي الأول في طهر واقعتها فيه أو جامعتها فيه ، وما أشبه ذلك، يريد أن يتخلص من هذه الثالثة ، وأن تحل له المرأة ، فنحن نقول : الآن فكرت أن طلاقك الأول حرام ، نعم ، لو كانت الثالثة في الحيض وإلى الآن العدة باقية ، قلنا : الطلاق غير صحيح ، والمرأة لم تطلق ، لكن شيء انقضى وأخذ به والتزمه ، وعليه جمهور أهل العلم ، وعليه علماء بلده ، وهو إنسان عامي ، نعم والعامي يأخذ برأي من ؟ برأي علماء بلده ، فإن كان مجتهدا ، يعني لو قال : والله أنا ما أنا عامي ، أنا أعرف ، قلنا : ابقاؤك الطلاق على ما هو عليه بدون مراجعة يدل على إيش ؟ على أنك ترى هذا الرأي ، اليوم ما تراه لما أن الأمر صار على خلاف ما تهوى ، فهذه المسألة نحن نتوقف فيها نظرا إلى أننا نخشى من التلاعب ، وهذا كما ذكره الشيخ عبد الله بن ... مطيري رحمه الله في فتاويه ، يقول : بعض الناس إذا طلق ثلاث طلقات جاء ينقب عن العقد ، هل العقد صحيح ولا غير صحيح ، ليش ؟ لأنه إذا كان غير صحيح فالطلاق غير واقع ما هو صحيح ، لأنه بناه على غير صحيح يقوم يجي يفكر والله الشاهد يشرب الدخان ، نعم الشاهد في النكاح يشرب الدخان عشان أن يصير الشاهد ما هو بعدل ، ثم لا يصح العقد .
الطالب : نقول له إذن الأولاد غير شرعيين .
الشيخ : لا ما هو فكر ، إلا يوم احتاج إلى التفكير ، بالأول ما هو بنشد ...، أقول : مثل هذا أتوقف فيه ، لأني أخشى أن ينفتح باب التلاعب للناس ، ولا نأمن أيضا أن الزوج ، إذا كان ما عنده خوف من الله يتفق هو وزوجته ويقول : أنه طلقها في حال الحيض وهو لم يطلقها في حال الحيض ، ما الذي يعلمنا أنهم صادقون نعم ، خلاص الطالب : هنا يقول أرأيت .
الشيخ : نعم يقول : أرأيت إن عجز واستحمق ، كأنه متوقف رضي الله عنه ، يعني أرأيت إن عجز واستحمق ، طلق الثلاث ، أو طلق في حال الحيض ، فهل نمكنه من ذلك ؟ فهل نمكنه من ذلك ؟ يعني هل نمكنه من ذلك ونلغي الطلاق ؟ أو هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق ؟ العبارة فيها شك .