باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً . وقال الزهري : لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب ، لأن عليها العدة . حفظ
القارئ : باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً .
وقال الزهري : لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب ، لأن عليها العدة .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرّحيم
قال المؤلف : باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، أولا : زوجها ، إيش محلها من الإعراب ؟ السائل : فاعل .
الشيخ : لا .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا .
السائل : نائب فاعل .
الشيخ : نائب فاعل .
السائل : ما عندي زوجها ؟
الشيخ : معلوم ، أنا عندي ، ما عندكم زوجها ؟ طيب ، الذي عنده زوجها نقول : زوجها نائب فاعل ، أربعة أشهر وعشرا ، أي عشر ليال ما لم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا فحتى تضع الحمل ، لقوله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ، فإن قال قائل : النسبة بين هاتين الآيتين عموم وخصوص وجهي ، والنصان إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي ، وجب أن يعمل بكل العمومين ، وإذا طبقنا هذه القاعدة على هاتين الآيتين قلنا ان المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بإيش ؟
الطالب : ... بحيض ؟
الشيخ : لا .
الطالب : بأطول الأجلين .
الشيخ : بأطول الأجلين ، بأطول الأجلين ما هو بوضع الحمل ، مثال ذلك : لو وضعت قبل أربعة اشهر وعشرا ، وقلنا أتمت ، ألغينا هذه ، ولو مضى أربعة اشهر وعشرا ، وقلنا : تمت ، ألغينا آية الحمل ، فالطريق أن نقول : تعتد بأكثر الأجلين ، بأطول الأجلين ، فإذا وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر قلنا تكمل ، تنتظر حتى يتم لها أربعة أشهر وعشر ، لنكون عملنا بالآيتين ، وإذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع قلنا : تنتظر حتى تضع ، لنكون عملنا بالآيتين جميعا ، هذه القاعدة ، لكن جاءت السنة مبينة أن الحمل هو المعتبر ، وأنها إذا وضعت الحمل انتهت العدة ولو قبل أربعة اشهر وعشرة ، وإذا لم تضع الحمل بقيت العدة ولو زادت على أربعة أشهر وعشر، والسنة هي الحاكمة ، وإلا لكان ما ذهب إليه علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما من اعتدادهما بأطول الأجلين هو مقتضى القاعدة ، أنه إذا كان بين النصين عموم وخصوص من وجه ، ماذا نعمل ؟ نعمل بهما جميعا ، نعمل بهما جميعا لكن ما دامت السنة جاءت بأنها إذا وضعت الحمل انقضت عدتها ولو بعد موت زوجها بدقائق ، فالسنة هي الحاكمة ، وقول الزهري : لا أرى ان تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب إلا لأن عليها العدة ، يدل على أن المتوفى عنها ولو كانت صغيرة في المهد ، عليها العدة والإحداد ، فلو تزوج إنسان طفلة في المهد ، ومات عنها ، تجب عليها العدة ، كذا ؟ أي نعم ، تجب عليها العدة ، وعليها الاحداد ، لا تلبس زينة ولا تقرب طيبا ، لأنها عليها عدة الوفاة والإ حداد ، ولو طلقها فليس عليها عدة ، لو طلقها فليس عليها عدة ، حتى لو خلا بها ، لو أخذها وهي بالمهد ودخل بها في حجرته لحالها ، وقام يلاعبها ويسكتها ، فإنه ليس عليها عدة ولو طلقها ، لأن هذه الخلوة لا عبرة بها ، إذ أن الخلوة كما مر علينا في العدد لا تؤثر إلا إذا خلا بمن يوطأ مثلها ، لكن في عدة الوفاة لو كانت بهذا الصغر عليها العدة ، طيب هي ما تعقل ؟
السائل : وليها ؟
الشيخ : نعم ، يؤمر وليها بأن يجنبها ما تتجنبه المحادة كما قال الزهري رحمه الله .
السائل : ... ليش ما نعطيها له ؟
الشيخ : إذا شاء اعطناه إياه الحين من عقد عليها لكن ... ماهو بواخذها ، ويش يبغيها .
وقال الزهري : لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب ، لأن عليها العدة .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرّحيم
قال المؤلف : باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، أولا : زوجها ، إيش محلها من الإعراب ؟ السائل : فاعل .
الشيخ : لا .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا .
السائل : نائب فاعل .
الشيخ : نائب فاعل .
السائل : ما عندي زوجها ؟
الشيخ : معلوم ، أنا عندي ، ما عندكم زوجها ؟ طيب ، الذي عنده زوجها نقول : زوجها نائب فاعل ، أربعة أشهر وعشرا ، أي عشر ليال ما لم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا فحتى تضع الحمل ، لقوله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) ، فإن قال قائل : النسبة بين هاتين الآيتين عموم وخصوص وجهي ، والنصان إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي ، وجب أن يعمل بكل العمومين ، وإذا طبقنا هذه القاعدة على هاتين الآيتين قلنا ان المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بإيش ؟
الطالب : ... بحيض ؟
الشيخ : لا .
الطالب : بأطول الأجلين .
الشيخ : بأطول الأجلين ، بأطول الأجلين ما هو بوضع الحمل ، مثال ذلك : لو وضعت قبل أربعة اشهر وعشرا ، وقلنا أتمت ، ألغينا هذه ، ولو مضى أربعة اشهر وعشرا ، وقلنا : تمت ، ألغينا آية الحمل ، فالطريق أن نقول : تعتد بأكثر الأجلين ، بأطول الأجلين ، فإذا وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر قلنا تكمل ، تنتظر حتى يتم لها أربعة أشهر وعشر ، لنكون عملنا بالآيتين ، وإذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع قلنا : تنتظر حتى تضع ، لنكون عملنا بالآيتين جميعا ، هذه القاعدة ، لكن جاءت السنة مبينة أن الحمل هو المعتبر ، وأنها إذا وضعت الحمل انتهت العدة ولو قبل أربعة اشهر وعشرة ، وإذا لم تضع الحمل بقيت العدة ولو زادت على أربعة أشهر وعشر، والسنة هي الحاكمة ، وإلا لكان ما ذهب إليه علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما من اعتدادهما بأطول الأجلين هو مقتضى القاعدة ، أنه إذا كان بين النصين عموم وخصوص من وجه ، ماذا نعمل ؟ نعمل بهما جميعا ، نعمل بهما جميعا لكن ما دامت السنة جاءت بأنها إذا وضعت الحمل انقضت عدتها ولو بعد موت زوجها بدقائق ، فالسنة هي الحاكمة ، وقول الزهري : لا أرى ان تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب إلا لأن عليها العدة ، يدل على أن المتوفى عنها ولو كانت صغيرة في المهد ، عليها العدة والإحداد ، فلو تزوج إنسان طفلة في المهد ، ومات عنها ، تجب عليها العدة ، كذا ؟ أي نعم ، تجب عليها العدة ، وعليها الاحداد ، لا تلبس زينة ولا تقرب طيبا ، لأنها عليها عدة الوفاة والإ حداد ، ولو طلقها فليس عليها عدة ، لو طلقها فليس عليها عدة ، حتى لو خلا بها ، لو أخذها وهي بالمهد ودخل بها في حجرته لحالها ، وقام يلاعبها ويسكتها ، فإنه ليس عليها عدة ولو طلقها ، لأن هذه الخلوة لا عبرة بها ، إذ أن الخلوة كما مر علينا في العدد لا تؤثر إلا إذا خلا بمن يوطأ مثلها ، لكن في عدة الوفاة لو كانت بهذا الصغر عليها العدة ، طيب هي ما تعقل ؟
السائل : وليها ؟
الشيخ : نعم ، يؤمر وليها بأن يجنبها ما تتجنبه المحادة كما قال الزهري رحمه الله .
السائل : ... ليش ما نعطيها له ؟
الشيخ : إذا شاء اعطناه إياه الحين من عقد عليها لكن ... ماهو بواخذها ، ويش يبغيها .