النصوص التي فيها عموم هل الأصل أن يعمل بعموم كل نص أم لا بد من التخصيص ؟ حفظ
السائل : ... النصوص التي فيها عموم وخصوص من وحه ، هل القول فيها بعموم كل نص ، أم لا بد من ... التوفيق ؟
الشيخ : لا ، بعموم كل نص ، هذا الأصل .
السائل : ... لكن لا يتأتى هذا ؟
الشيخ : لا ، يتأتى ، كيف ما يتأتى ؟
السائل : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ، هذا خاص بصلاة التحية ، أم في جميع ... ؟
الشيخ : صح .
السائل : ( ولا صلاة بعد العصر ) هذا عام ؟
الشيخ : في الوقت .
السائل : عام في الوقت ، وخاص بالتحية ،
الشيخ : بالتحية .
السائل : ولا يتأتى ... ؟
الشيخ : لا لا ، هو يمكن يتأتى ، لكن هذا وجه المرجح في مسألة الصلاة في أوقات النهي ، الوجه المرجح ، وهو أن عموم النهي دخله التخصيص في عدة مواضع ، والعام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه ، حتى أن بعضهم يقول : إذا خصص بطلت دلالة العموم فيه .
السائل : لكن ما حصل جمع ... ؟
الشيخ : الأصل المرجح ، مع المرجح ، لكن لو فرض أنه ما في مرجح ، فيعمل بعموم النصين ، ولهذا ابن عباس وعلي بن أبي طالب عملا بهذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها ، عملا بأطول الأجلين .