حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز حفظ
القارئ : باب : القسط للحادة عند الطهر .حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا حماد بن زيد .
الشيخ : أظن بعد أن تمسح إن بقي لها أثر ، لو ما بقي لها أثر ما حاجة للمسح ، لماذا المسح ؟
القارئ : عن أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية قالت : ( كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ، ولا نكتحل ، ولا نطيب ، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار ، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ).
قال أبو عبد الله : القسط أو الكست ، مثل الكافور والقافور . نبذة : قطعة .
السائل : ... ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : السند مختلف : ذكر أيوب وما عندي أيوب .
الشيخ : كيف مختلف ؟
السائل : حماد عن أيوب .
الشيخ : حماد بن زيد عن أيوب .
السائل : أنا ما عندي .
الشيخ : يمكن سقط عندك ، إيش الذي عندك ، أي نسخة ؟
السائل : الفتح .
الشيخ : الفتح ؟
السائل : أي .
الشيخ : لازم تكلم عليها ، ما تكلم عليها عندك ؟
السائل : ... عندنا ؟
الشيخ : في الفتح ؟
السائل : في الفتح هنا عندي .
الشيخ : ضعه عندك ، أوصله ، ألحقه الذي ، اللي عندك ويش ياشيبة ، ... أي طبعة ؟
السائل : الطبعة ... السلفية
الشيخ : ... هذه السلفية ولا فيها عيوب ؟
السائل : ... جديدة تو ؟
الشيخ : ...إيه طيب .
السائل : ... فيها عيوب ؟
الشيخ : طيب خلاص إذن يلحقه .
الطالب : نضعه ياشيخ ولا لأ ؟
الشيخ : هه أي ضعه ، كل انسخ الصحيح اللي موجود فيها .
السائل : قال أبو عبد الله ... ؟
الشيخ : هذا نسخة موضوع عندي بالهامش ، قال أبو عبد الله ، نسخة طالب : تأتي بعد باب عندنا تأتي بعد باب .
الشيخ : إيه طيب .
القاريء : باب تلبس الحادة ثياب العصب .
الشيخ : قولها : إلا ثوبا مصبوغا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، هذا الثوب المصبوغ عندهم كان ثوب زينة ، كان ثوب زينة فلا يلبس ، وليس المعنى أنها لا تلبس إلا أبيض ، المعنى أن هذا الثوب يسمى الثوب المصبوغ ، وهو معروف أنه يلبس للتزين ، وعلم هذا فالثياب نوعان : ثياب للتزيين والتجمل ، يحبث أن المرأة تلبسها إذا أرادت أن تتجمل ، فهذا لا يجوز للمحادة أن تلبسه ، وثياب أخرى ، ثياب بذلة ، يعني ثياب البيت ، فهذا تلبسه سواء كان أبيض أو أخضر أو أصفر أو أحمر ، بل إن الأبيض في عرفنا نحن هنا في نجد ، نعتبر الأبيض من لباس الزينة ، وإذا كان من لباس الزينة فلا تلبسه ، لكن إذا كان عليه شيء مثل أن تلبس درعا أبيض لكن فوقه ثوب ملون ، فلا بأس بذلك .