حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً )) قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنزل الله (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف )) قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلةً وصيةً إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى (( غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم )) فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى (( غير إخراج )) وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله (( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن )) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها حفظ
القارئ : باب : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا )) إلى قوله : (( بما تعملون خبير )) .
حدثني إسحاق بن منصور قال : أخبرنا روح بن عبادة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً )) ، قال :كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنزل الله : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف )) قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلةً وصيةً إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى : (( غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم )) فالعدة كما هي واجب عليها ، زعم ذلك عن مجاهد .
وقال عطاء ، عن ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت ، وقول الله تعالى (( غير إخراج )) .
وقال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى : (( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن )) .
قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها .
الشيخ : هذا قوله تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) ، سبق لنا تفسير هذه الآية ، وأن المراد أنه إذا مات الزوج عن زوجته وجب عليها أن تتربص في نفسها ، فلا تخرج من البيت أربعة أشهر وعشرا ، (( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من بالمعروف والله بما تعملون خبير )) ، يعني إذا انتهت العدة فليفعلن ما شئن من الخروج وغيره لكن بالمعروف ، أما الآية الثانية : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم )) ، فهذه أمر الأزواج أن يوصلوا لأزواجهم بأن يبقوا حولا كاملا ما يخرجن ، ما تخرج من البيت ، لكنها نسخت في الآية الثانية التي قبلها : (( والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا )) فكان أربعة أشهر وعشر واجبة ، وما زاد على ذلك فهي بالخيار ، أما بالنسبة للزوج فإنه مأمور أن يوصي بأن تبقى في بيتها لمدة سنة كاملة ، لكن إن شاءت خرجت وإن شاءت بقيت ، هي حرة في ما زاد على أربعة أشهر وعشرا ، والحكمة من ذلك هو أيضا المحافظة على حق الزوج ، وألا تتعرض للخطاب ، فتخطب في هذه المدة ، فلا تخرج من بيتها ، إلا أن أهل العلم قالوا : يجوز أن تخرج من بيتها في النهار للحاجة ، مثل : أن لا يكون عندها من يأتيها بالأكل ، فتخرج لتشتري الخبز أو الطعام أو ما أشبه ذلك ، ومن هذا إذا كانت مدرسة تخرج للتدريس ، لأنها في حاجة للتدريس هي ومن تدرسهم ، وكذلك الطالبة في أيام الامتحان ، فهي في حاجة إلى الخروج ، لو كانت محادة تخرج من أجل أن تؤدي امتحانها ، أما في الليل فقالوا : لا تخرج إلا للضرورة ، ما هو للحاجة، للضرورة ، مثل : أن تخشى أن ينهدم عليها بيتها من مطر ، أو يصيبه حريق ، فتخرج ، أو تخشى على نفسها من أحد يتسور عليها الجدار ، أو ما أشبه ذلك ، فهذه تخرج للضرورة .