حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين حفظ
القارئ : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة ، والمستوشمة ، وآكل الربا وموكله ، ونهى عن ثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن المصورين ).
الشيخ : الواشمة والمستوشمة ، الواشمة : الفاعلة للوشم ، والمستوشمة : الطالبة لفعله ، والوشم هو أن الجلد يغرز بإبرة وشبهها ، ثم يوضع فيها شيء ،شيء من اللون ويبقى ، هذا اللون يبقى .
منهم من يستوشم بكتابة اسمه ، ومنهم من يستوشم بزخرفة ، ومنهم من يستوشم بِ أظن .
الطالب : صورة .
الشيخ : صورته ؟
الطالب : صورة أسد .
الشيخ : صورة أسد . على كل حال الوشم من كبائر الذنوب ، ولا فرق بين الواشمة التي تفعل هذا في غيرها ، وبين المستوشمة التي تطلب أن يفعل بها .
طيب لكن لو أن أحداً فعل به ذلك وهو صغير وكبر ، فهل يدخل في اللعن ؟
الجواب : لا ، لايدخل في اللعن ، لأنه ما طلبه ، هذا مفعول به وهو لا يدري .
طيب هل يجب عليه أن يزيله ؟
نقول : إذا لم يكن فيه ضرر فليزله ، وإن كان فيه ضرر لم يجب عليه إزالته ، ويرجع في ذلك إلى ما يراه أهل الطب ، والمعرفة في هذه الأمور .
أما الثاني يقول : ( آكل الربا وموكله ) الربا هو الزيادة في أشياء معينة ، أو تأخير القبض ، لأن الربا إما نسيئة وإما فضل ، في أشياء معينة ، يعني لا في كل شيء .
الأشياء المعينة هي ستة : الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح ، وهل يلحق بها ما يشبهها ؟ فيه خلاف بين أهل العلم .
على كل حال لا يجري الربا في كل شيء ، فيجوز تبديل بعير ببعيرين ، وسيارة بسيارتين ، وراديو براديوين ، ومسجل بمسجلين ، وإنسان بإنسانين .
السائل : ... .
الشيخ : ... إنسان بإنسانين ، فقيه ، إنسان بإنسانين ، طيب ليس في كل شيء ،كل مصنوع فليس فيه ربا إلا الذهب والفضة ، بل الصحيح أن جميع المعادن ليس فيها ربا إلا الذهب والفضة .
فيجوز أن يبيع عليك غرام من إيش ؟ الماس ، بغرام ونصف مثلاً حال أو مؤجل ، وذلك لأنه ليس بذهب ولا فضة . ويجوز أن يبيع عليك صفيحة من النحاس تزن كيلو مثلاً بصفيحة تزن أكثر ، لأنه ليس هناك ربا إلا في الذهب والفضة أياً كانت .
وكذلك على القول الراجح : في كل ما جعل نقداً ولو من غير الذهب والفضة ،كنقد الورق الآن ، فإنه يجري فيه الربا .
ثم بعد ذلك نرجع إلى البر والتمر والشعير ، الثلاثة هذه فيها الربا وفي ما يشبهها من المطعوم المكيل المقتات ، مطعوم ومكيل ومقتات .
غير المطعوم ليس فيه ربا وإن كان يوكل ويدخر.
المطعوم الذي لا يكال كالفواكه ليس فيها ربا ، فيجوز أن يعطيك تفاحة بتفاحتين وبرتقالة ببرتقالتين وهكذا .
طيب إذا كان مكيلاً لكن لا يقتات فليس فيه أيضاً ولو كان مطعوماً ،فليس فيه ، على القول الراجح ليس فيه شيء من الربا ، لأن الواجب أن نقتصر على ما يساوي المنصوص من كل وجه ، هذا الواجب ، لماذا نقول : أنه واجب ؟
لأن الأصل حل البيع فلا نحرم من البيع إلا ما طابق المنصوص من كل وجه ، ومعلوم أن الربا حب يكال ، إيش بعد ؟ ويدخر ، قوت يدخره الناس .
بقينا بالملح ، ويش العلة فيه ؟
الطعام ، إن قلت : الطعام ، صار كل مطعوم فيه ربا .
السائل : ... .
الشيخ : يقتات ، إذاً معناه كل شيء يقتات فيه ربا .
السائل : ... الادخار .
الشيخ : يقول شيخ الاسلام :" إن هذا تابع للبر والتمر والشعير لأنه يصلح به الطعام " لأنه يصلح به الطعام ، وهذه العلة في النفس منها شيء ، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذاً جميع البزارات يصلح بها الطعام فيجري بها الربا ، وهذا يضيق على الناس ، إذاً نقتصر في الملح على النص ، نقول: لأنه جاء به النص ، والله أعلم بعلته ، الله أعلم بعلته ، إذ يلزمنا إن عللناه بأنه يصلح به الطعام ، أن نقول : كل ما يصلح به الطعام ففيه الربا .
على كل حال ، الربا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكله وموكله ، أيهم أشد ؟
السائل : آكله .
الشيخ : الآكل أشد ، الآكل أشد ، ولهذا إذا تاب الموكل كفى ، ما يطالب بأكثر من ذلك .
فلو رابى ، أخذ مثلاً من البنك مئة ألف بمئة وعشرة ، فهو آكل أو موكل ؟
الطلبة : ... موكل .
الشيخ : موكل ، اشترى به بيتاً بالمئة وعشرة .
السائل : آكل .
الشيخ : لا يا شيخ موكل ، إلى الآن هو موكل ، اشترى به بيتاً وسكنه ثم من الله عليه فتاب ، نقول : ما يلزمك أكثر من هذا ، لأنك أنت مأخوذ منك .
لكن الآكل إذا تاب يلزمه أن يخرج الربا ، أن يخرج الربا عن ملكه ، لكن هل يرده إلى صاحبه ، أو يتصدق به ؟
نقول : إذا كان قد أخذه فليتصدق به ، فليتصدق به ، لأنه خرج من ملك صاحبه .
أما إذا كان لم يأخذه فإنه لا يجوز له أخذه ، لا يجوز له أخذه ، وذلك لأن الله يقول : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين )) .
السائل : ... نشرح .
الشيخ : طيب ، نشرح أحسنت .
يقول : ونهى عن ثمن الكلب ، سبق الكلام عليه .
وكسب البغي ، سبق الكلام عليه .
ولعن المصورين ، المصورين الذين يصورون ما خلق الله عز وجل ، الذين يصورون ما خلق الله ، ومعلوم أن المصور من يحكي صورة شيء بالفعل ، ما هو بالقول ، الإجماع أنه القول لا بأس به ، أن الإنسان يصور بالقول ، إيش يعني يصور بالقول ؟
السائل : ... .
الشيخ : يصف ، يصف هذا ليس بشيء ، لكن التصوير بالفعل ، يقول : لا يصور مثل خلق الله عز وجل .
وهل هو عام في كل شيء ؟ نقول : نعم ، عام في كل شيء ، قاله مجاهد رحمه الله ، لقوله تعالى في الحديث القدسي : ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ) ومعلوم الحب الشعير ما فيه روح ، فلا يجوز أن يصور الإنسان شيئاً مما خلقه الله ، لا يصور شمس ولا قمر ولا نجم ولا بحار ولا أنهر ولا أشجار ، وما أشبه ذلك ، كل ما خلقه الله ولا يستطيع الخلق أن يفعلوا مثله ، فإنه لا يجوز أن يصنعه ، لأن هذا مضاهاة لخلق الله ، وهذا الرجل الذي صور هذه الأشياء جعل نفسه كأنه رب ، يقدر على ما يقدر عليه الرب .
ولكن هذا الذي ذهب إليه مجاهد خالفه فيه جمهور الأمة ، وقالوا : إن الذي يحرم أن يصور ما فيه الروح فقط ، وقيدوا ذلك بأحاديث أخرى ، بحديث ابن عباس: ( أن الإنسان إذا صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح ، كلف أن ينفخ فيها الروح ) ومعلوم أن الذي ينفخ فيه الروح هو الحيوان ، كالإنسان والبعير والفرس وغير ذلك ، حتى الذي ما فيه دم ؟
السائل : فيه روح .
الشيخ : إي ، فيه روح ، مثل الجرادة ، لو صور جرادة ، قلنا : هذا حرام ، دخل في اللعن . طيب لو صور شجرة ؟
السائل : ... ليس فيها روح .
الشيخ : فليس فيها روح ، يعني ما فيها الروح التي هي روح الإحساس ،وإلا فيها روح لأنها تحيا وتموت ، الله ذكر أنه يحيي الارض بعد موتها ،لكنها ليست الروح الحيوانية التي هي ذات الإحساس .
قال لي بعض الناس : إن الشجر يحس ، ولذلك إذا همزت الورقة في ظفرك انكمشت ، كأنها تزعل وتنكمش على نفسها ، هل هذا صحيح ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ، هذا الذي ينكمش هذا شيء آخر، الذي ينكمش عند الإحساس بما يقرب منه هذا كثير ، حتى الريش ، الريش إذا مسحته ، يعني ضغطت عليه ومسحته وين طلعته يتلمس وينكمش عليها .
على كل حال العلماء ، جمهور أهل العلم يقولون : إن المحرم ما كان فيه روح حيوانية ، أما ما كان فيه روح وهو جماد فلا بأس به وأما ما كان من صنع الآدمي ، كإنسان يصور سيارة ، فهو جائز أم لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : جائز بالإجماع ، ما أظن أحد يخالف فيه ، لأنه يجوز أني أكون سيارة من عند نفسي، فتصويرها لا بأس به .
ولا أدري مثلاً لو كان من الأشياء التي ، مثلاً حجر ، يصور حجر ، وما فيه حياة ، جماد ، هل نقول : إن هذا جائز ولا لأ ؟
السائل : ... .
الشيخ : جمهور العلماء يقولون أنه جائز ، وأظن حتى مجاهد في هذا ،لأنه في الواقع ما ينمو لا يزيد ولا ينقص .
السائل : التماثيل يا شيخ صنع على شكل تمثال ... ؟
الشيخ : لا ، هذا تمثال صار على شكل حيوان .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، ما يقاس عليه على القول الراجح ، أما من يرى أن الحديد والصفر والنحاس والرصاص فيه ربا هذا واضح ،كل المعادن .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، ما هو العلة ، العلة الثمنية ، لأن هذه نقود الناس .
الشيخ : الواشمة والمستوشمة ، الواشمة : الفاعلة للوشم ، والمستوشمة : الطالبة لفعله ، والوشم هو أن الجلد يغرز بإبرة وشبهها ، ثم يوضع فيها شيء ،شيء من اللون ويبقى ، هذا اللون يبقى .
منهم من يستوشم بكتابة اسمه ، ومنهم من يستوشم بزخرفة ، ومنهم من يستوشم بِ أظن .
الطالب : صورة .
الشيخ : صورته ؟
الطالب : صورة أسد .
الشيخ : صورة أسد . على كل حال الوشم من كبائر الذنوب ، ولا فرق بين الواشمة التي تفعل هذا في غيرها ، وبين المستوشمة التي تطلب أن يفعل بها .
طيب لكن لو أن أحداً فعل به ذلك وهو صغير وكبر ، فهل يدخل في اللعن ؟
الجواب : لا ، لايدخل في اللعن ، لأنه ما طلبه ، هذا مفعول به وهو لا يدري .
طيب هل يجب عليه أن يزيله ؟
نقول : إذا لم يكن فيه ضرر فليزله ، وإن كان فيه ضرر لم يجب عليه إزالته ، ويرجع في ذلك إلى ما يراه أهل الطب ، والمعرفة في هذه الأمور .
أما الثاني يقول : ( آكل الربا وموكله ) الربا هو الزيادة في أشياء معينة ، أو تأخير القبض ، لأن الربا إما نسيئة وإما فضل ، في أشياء معينة ، يعني لا في كل شيء .
الأشياء المعينة هي ستة : الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح ، وهل يلحق بها ما يشبهها ؟ فيه خلاف بين أهل العلم .
على كل حال لا يجري الربا في كل شيء ، فيجوز تبديل بعير ببعيرين ، وسيارة بسيارتين ، وراديو براديوين ، ومسجل بمسجلين ، وإنسان بإنسانين .
السائل : ... .
الشيخ : ... إنسان بإنسانين ، فقيه ، إنسان بإنسانين ، طيب ليس في كل شيء ،كل مصنوع فليس فيه ربا إلا الذهب والفضة ، بل الصحيح أن جميع المعادن ليس فيها ربا إلا الذهب والفضة .
فيجوز أن يبيع عليك غرام من إيش ؟ الماس ، بغرام ونصف مثلاً حال أو مؤجل ، وذلك لأنه ليس بذهب ولا فضة . ويجوز أن يبيع عليك صفيحة من النحاس تزن كيلو مثلاً بصفيحة تزن أكثر ، لأنه ليس هناك ربا إلا في الذهب والفضة أياً كانت .
وكذلك على القول الراجح : في كل ما جعل نقداً ولو من غير الذهب والفضة ،كنقد الورق الآن ، فإنه يجري فيه الربا .
ثم بعد ذلك نرجع إلى البر والتمر والشعير ، الثلاثة هذه فيها الربا وفي ما يشبهها من المطعوم المكيل المقتات ، مطعوم ومكيل ومقتات .
غير المطعوم ليس فيه ربا وإن كان يوكل ويدخر.
المطعوم الذي لا يكال كالفواكه ليس فيها ربا ، فيجوز أن يعطيك تفاحة بتفاحتين وبرتقالة ببرتقالتين وهكذا .
طيب إذا كان مكيلاً لكن لا يقتات فليس فيه أيضاً ولو كان مطعوماً ،فليس فيه ، على القول الراجح ليس فيه شيء من الربا ، لأن الواجب أن نقتصر على ما يساوي المنصوص من كل وجه ، هذا الواجب ، لماذا نقول : أنه واجب ؟
لأن الأصل حل البيع فلا نحرم من البيع إلا ما طابق المنصوص من كل وجه ، ومعلوم أن الربا حب يكال ، إيش بعد ؟ ويدخر ، قوت يدخره الناس .
بقينا بالملح ، ويش العلة فيه ؟
الطعام ، إن قلت : الطعام ، صار كل مطعوم فيه ربا .
السائل : ... .
الشيخ : يقتات ، إذاً معناه كل شيء يقتات فيه ربا .
السائل : ... الادخار .
الشيخ : يقول شيخ الاسلام :" إن هذا تابع للبر والتمر والشعير لأنه يصلح به الطعام " لأنه يصلح به الطعام ، وهذه العلة في النفس منها شيء ، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذاً جميع البزارات يصلح بها الطعام فيجري بها الربا ، وهذا يضيق على الناس ، إذاً نقتصر في الملح على النص ، نقول: لأنه جاء به النص ، والله أعلم بعلته ، الله أعلم بعلته ، إذ يلزمنا إن عللناه بأنه يصلح به الطعام ، أن نقول : كل ما يصلح به الطعام ففيه الربا .
على كل حال ، الربا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكله وموكله ، أيهم أشد ؟
السائل : آكله .
الشيخ : الآكل أشد ، الآكل أشد ، ولهذا إذا تاب الموكل كفى ، ما يطالب بأكثر من ذلك .
فلو رابى ، أخذ مثلاً من البنك مئة ألف بمئة وعشرة ، فهو آكل أو موكل ؟
الطلبة : ... موكل .
الشيخ : موكل ، اشترى به بيتاً بالمئة وعشرة .
السائل : آكل .
الشيخ : لا يا شيخ موكل ، إلى الآن هو موكل ، اشترى به بيتاً وسكنه ثم من الله عليه فتاب ، نقول : ما يلزمك أكثر من هذا ، لأنك أنت مأخوذ منك .
لكن الآكل إذا تاب يلزمه أن يخرج الربا ، أن يخرج الربا عن ملكه ، لكن هل يرده إلى صاحبه ، أو يتصدق به ؟
نقول : إذا كان قد أخذه فليتصدق به ، فليتصدق به ، لأنه خرج من ملك صاحبه .
أما إذا كان لم يأخذه فإنه لا يجوز له أخذه ، لا يجوز له أخذه ، وذلك لأن الله يقول : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين )) .
السائل : ... نشرح .
الشيخ : طيب ، نشرح أحسنت .
يقول : ونهى عن ثمن الكلب ، سبق الكلام عليه .
وكسب البغي ، سبق الكلام عليه .
ولعن المصورين ، المصورين الذين يصورون ما خلق الله عز وجل ، الذين يصورون ما خلق الله ، ومعلوم أن المصور من يحكي صورة شيء بالفعل ، ما هو بالقول ، الإجماع أنه القول لا بأس به ، أن الإنسان يصور بالقول ، إيش يعني يصور بالقول ؟
السائل : ... .
الشيخ : يصف ، يصف هذا ليس بشيء ، لكن التصوير بالفعل ، يقول : لا يصور مثل خلق الله عز وجل .
وهل هو عام في كل شيء ؟ نقول : نعم ، عام في كل شيء ، قاله مجاهد رحمه الله ، لقوله تعالى في الحديث القدسي : ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ) ومعلوم الحب الشعير ما فيه روح ، فلا يجوز أن يصور الإنسان شيئاً مما خلقه الله ، لا يصور شمس ولا قمر ولا نجم ولا بحار ولا أنهر ولا أشجار ، وما أشبه ذلك ، كل ما خلقه الله ولا يستطيع الخلق أن يفعلوا مثله ، فإنه لا يجوز أن يصنعه ، لأن هذا مضاهاة لخلق الله ، وهذا الرجل الذي صور هذه الأشياء جعل نفسه كأنه رب ، يقدر على ما يقدر عليه الرب .
ولكن هذا الذي ذهب إليه مجاهد خالفه فيه جمهور الأمة ، وقالوا : إن الذي يحرم أن يصور ما فيه الروح فقط ، وقيدوا ذلك بأحاديث أخرى ، بحديث ابن عباس: ( أن الإنسان إذا صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح ، كلف أن ينفخ فيها الروح ) ومعلوم أن الذي ينفخ فيه الروح هو الحيوان ، كالإنسان والبعير والفرس وغير ذلك ، حتى الذي ما فيه دم ؟
السائل : فيه روح .
الشيخ : إي ، فيه روح ، مثل الجرادة ، لو صور جرادة ، قلنا : هذا حرام ، دخل في اللعن . طيب لو صور شجرة ؟
السائل : ... ليس فيها روح .
الشيخ : فليس فيها روح ، يعني ما فيها الروح التي هي روح الإحساس ،وإلا فيها روح لأنها تحيا وتموت ، الله ذكر أنه يحيي الارض بعد موتها ،لكنها ليست الروح الحيوانية التي هي ذات الإحساس .
قال لي بعض الناس : إن الشجر يحس ، ولذلك إذا همزت الورقة في ظفرك انكمشت ، كأنها تزعل وتنكمش على نفسها ، هل هذا صحيح ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ، هذا الذي ينكمش هذا شيء آخر، الذي ينكمش عند الإحساس بما يقرب منه هذا كثير ، حتى الريش ، الريش إذا مسحته ، يعني ضغطت عليه ومسحته وين طلعته يتلمس وينكمش عليها .
على كل حال العلماء ، جمهور أهل العلم يقولون : إن المحرم ما كان فيه روح حيوانية ، أما ما كان فيه روح وهو جماد فلا بأس به وأما ما كان من صنع الآدمي ، كإنسان يصور سيارة ، فهو جائز أم لا ؟
السائل : ... .
الشيخ : جائز بالإجماع ، ما أظن أحد يخالف فيه ، لأنه يجوز أني أكون سيارة من عند نفسي، فتصويرها لا بأس به .
ولا أدري مثلاً لو كان من الأشياء التي ، مثلاً حجر ، يصور حجر ، وما فيه حياة ، جماد ، هل نقول : إن هذا جائز ولا لأ ؟
السائل : ... .
الشيخ : جمهور العلماء يقولون أنه جائز ، وأظن حتى مجاهد في هذا ،لأنه في الواقع ما ينمو لا يزيد ولا ينقص .
السائل : التماثيل يا شيخ صنع على شكل تمثال ... ؟
الشيخ : لا ، هذا تمثال صار على شكل حيوان .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، ما يقاس عليه على القول الراجح ، أما من يرى أن الحديد والصفر والنحاس والرصاص فيه ربا هذا واضح ،كل المعادن .
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ، ما هو العلة ، العلة الثمنية ، لأن هذه نقود الناس .