حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ) فأبيا فقال ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ) فأبيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال ( لا مال لك إن كنت صادقاً فقد دخلت بها وإن كنت كاذباً فهو أبعد منك ) حفظ
القارئ : حدثنا عمرو بن زرارة قال : أخبرنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : قلت لابن عمر : ( رجل قذف امرأته ، فقال : فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان ، وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ، فأبيا ، فقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ، فأبيا ،ففرق بينهما )، قال أيوب : فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه ، قال: قال الرجل: مالي ، قال : ( لا مال لك إن كنت صادقاً فقد دخلت بها ،وإن كنت كاذباً فهو أبعد منك ) .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا في المهر ، متى يتنصب ، ومتى يكمل ، ومتى يسقط .
القاعدة العامة : أنه إذا كانت الفرقة بعد الدخول ، بعد الدخول والخلوة تقرر المهر ، تقرر المهر على كل حال ولا يمكن سقوطه ، لكن إن قدر أن فيها عيباً لم يعلم به الزوج ، فإنه يرجع بالمهر على من غرّه .
إذا كان قبل الدخول والخلوة ، فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء ، وإن كانت منه فلها نصف المهر ، لقول الله تعالى :(( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )) .
إذاً إما أن تكون الفرقة ، نقول فيها : إما أن تكون الفرقة قبل الدخول أو الخلوة ، أو بعدهما ، إن كانت قبل الدخول والخلوة ، فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء ، وإن كانت منه فلها نصف المهر إلا أن يعفون .
إذا كانت بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كاملاً ، لأن المهر يتقرر بذلك ، يتقرر بالدخول ، ويتقرر كذلك بالموت ، إذا مات أحدهما ولو قبل الدخول فإنه يتقرر المهر كاملا ً، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه : أنه قضى في رجل عقد على امرأة ومات عنها ، فأفتى رضي الله عنه بأن لها الميراث والصداق وعليها العدة ، فقام رجل فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ببروع بنت واشق امرأة منّا بمثل ما قضيت .
فهنا يقول المؤلف : المهر للمدخول عليها ، وكيف الدخول ، أو طلقها قبل الدخول والمسيس أو يعني وإذا طلقها ، فما الحكم ؟
يقول : إذا طلقها قبل الدخول والمسيس ، فليس إيش ؟ فليس لها شيء ؟
فلها النصف ، لأن الفرقة من قبله . إيش يقول في الترجمة ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
هذا في المهر ، متى يتنصب ، ومتى يكمل ، ومتى يسقط .
القاعدة العامة : أنه إذا كانت الفرقة بعد الدخول ، بعد الدخول والخلوة تقرر المهر ، تقرر المهر على كل حال ولا يمكن سقوطه ، لكن إن قدر أن فيها عيباً لم يعلم به الزوج ، فإنه يرجع بالمهر على من غرّه .
إذا كان قبل الدخول والخلوة ، فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء ، وإن كانت منه فلها نصف المهر ، لقول الله تعالى :(( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )) .
إذاً إما أن تكون الفرقة ، نقول فيها : إما أن تكون الفرقة قبل الدخول أو الخلوة ، أو بعدهما ، إن كانت قبل الدخول والخلوة ، فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء ، وإن كانت منه فلها نصف المهر إلا أن يعفون .
إذا كانت بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر كاملاً ، لأن المهر يتقرر بذلك ، يتقرر بالدخول ، ويتقرر كذلك بالموت ، إذا مات أحدهما ولو قبل الدخول فإنه يتقرر المهر كاملا ً، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه : أنه قضى في رجل عقد على امرأة ومات عنها ، فأفتى رضي الله عنه بأن لها الميراث والصداق وعليها العدة ، فقام رجل فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ببروع بنت واشق امرأة منّا بمثل ما قضيت .
فهنا يقول المؤلف : المهر للمدخول عليها ، وكيف الدخول ، أو طلقها قبل الدخول والمسيس أو يعني وإذا طلقها ، فما الحكم ؟
يقول : إذا طلقها قبل الدخول والمسيس ، فليس إيش ؟ فليس لها شيء ؟
فلها النصف ، لأن الفرقة من قبله . إيش يقول في الترجمة ؟