حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين ( حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها ) قال يا رسول الله مالي قال ( لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها ) حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال:حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين : ( حسابكما على الله ،أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال: يا رسول الله مالي ، قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها ) .
الشيخ : قوله : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أن تفرضوا لهن فريضة )) ، يعني ليس عليكم إثم إذا طلقتم النساء قبل المسيس وقبل الفريضة ، كرجل عقد على امرأة بدون تسمية مهر ، ثم طلقها قبل أن يدخل عليها ، نقول هذا ليس عليه إثم ، وإنما نفى الله الإثم لئلا يتوهم واهم أنه في هذه الحال يأثم حيث إنه كسرها ، إذ أن الناس سوف يتساءلون لماذا طلق قبل أن يدخل وقبل أن ينظر وقبل أن يعرف ؟ فنفى الله الاثم لكنه قال : (( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )) ، يعني يجب أن يمتعن متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين )) ، (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )) وهو الزوج على القول الراجح .
(( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم )) ، يعني لا تنسوا الخير والعفو والعطاء بينكم ، (( إن الله بما تعملون بصير )) .
وأما قوله : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) ، فهذا غير الأول ، الأول متاع في مقابلة نصف المهر ، وهو واجب بالاتفاق ، والثاني متاع لجبر كسر قلب المرأة ، وظاهر الآية الكريمة أنه واجب ، لأن الله أكده ، قال : (( حقا )) ، وقال : (( على المتقين )) ، فدل ذلك على وجوبه ، لأنه جعله مفروضا على المتقين ، (( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون )) . أي نعم وليد .
وليد : المتعين من القولين في مسألة الدخول ؟
الشيخ : هو لولا ما روي عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب لكان الأصوب مذهب الشافعي أنه لا يكمل الصداق إلا بالجماع ، لأنه هو ظاهر الآية ، ظاهر الآية أن الحكم معلق بالمس ، ولكن الإنسان يهاب أن يخالف عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما .
الشيخ : قوله : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أن تفرضوا لهن فريضة )) ، يعني ليس عليكم إثم إذا طلقتم النساء قبل المسيس وقبل الفريضة ، كرجل عقد على امرأة بدون تسمية مهر ، ثم طلقها قبل أن يدخل عليها ، نقول هذا ليس عليه إثم ، وإنما نفى الله الإثم لئلا يتوهم واهم أنه في هذه الحال يأثم حيث إنه كسرها ، إذ أن الناس سوف يتساءلون لماذا طلق قبل أن يدخل وقبل أن ينظر وقبل أن يعرف ؟ فنفى الله الاثم لكنه قال : (( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )) ، يعني يجب أن يمتعن متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين )) ، (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )) وهو الزوج على القول الراجح .
(( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم )) ، يعني لا تنسوا الخير والعفو والعطاء بينكم ، (( إن الله بما تعملون بصير )) .
وأما قوله : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين )) ، فهذا غير الأول ، الأول متاع في مقابلة نصف المهر ، وهو واجب بالاتفاق ، والثاني متاع لجبر كسر قلب المرأة ، وظاهر الآية الكريمة أنه واجب ، لأن الله أكده ، قال : (( حقا )) ، وقال : (( على المتقين )) ، فدل ذلك على وجوبه ، لأنه جعله مفروضا على المتقين ، (( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون )) . أي نعم وليد .
وليد : المتعين من القولين في مسألة الدخول ؟
الشيخ : هو لولا ما روي عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب لكان الأصوب مذهب الشافعي أنه لا يكمل الصداق إلا بالجماع ، لأنه هو ظاهر الآية ، ظاهر الآية أن الحكم معلق بالمس ، ولكن الإنسان يهاب أن يخالف عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما .