نصف المهر الذي ذكره الله عز وجل ألا يقوم مقام المتعة ؟ حفظ
السائل : نصف المهر الذي ذكره الله عز وجل ألا يقوم مقام المتعة ؟
الشيخ : أي ، لكن بس ما متعت ، مسمى مهرها .
السائل : ... نصف المهر ؟
الشيخ : أي ، صح ، وهو كذلك .
السائل : ما يكون متعة على هذا القول لها نصف المهر ومتعة أيضاً ؟
الشيخ : لا لا ، هذه ما لها إلا نصف المهر ، لكن لو أن رجل دخل بامرأة وبقي معه سنين أو أشهر ثم طلقها ، فلا بد من المتعة .