حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقةً ) حفظ
القارئ : حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت قال : سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري ، عن أبي مسعود الأنصاري فقلت : عن النبي صى الله عليه وسلم فقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقةً ) .
الشيخ : النفقات هي المؤونة ، مؤونة الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومسكن ، وهي واجبة على الزوج في كل حال ، أي سواء كانت الزوجة غنية أم فقيرة ، لأنها في مقابل الاستمتاع بها ، أما غير الزوجة من الأقارب فإنها تجب بشروط غنى المنفق ، وحاجة المنفق عليه ، واستوائهما في الدين ، والثالث : كونه وارثا ، أي كون المنفق وارثا لمن ينفق عليه بفرض أو تعصيب ، هذه أربعة ، إلا أن هذا الأخير يستثنى منه عمود النسب ، يعني الأصول والفروع ، فإنه لا يشترط التوارث بينهما لقوة الصلة والقرابة فكان الزوج ينفق على زوجته بكل حال ، سواء كان يرثها أو لا يرثها ، وسواء كانت غنية أم فقيرة ، أما الأقارب فالشروط أربعة : غنى المنفق ، وجاجة المنفق عليه ، والاتفاق بالدين .
والثالث أن يرث المنفق من المنفق عليه إلا في الأصول أو الفروع ، هنا يقول : إذا انفق المسلم نفقته على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة ، يحتسبها يعني يحتسب أجرها على الله عز وجل ، فخرج بذلك من ينفق على سبيل الغفلة ، يجيب الخبز والأدم واللحم والطعام على سبيل الغفلة فإنه لا يحصل له هذا الفضل ، ما يكون له صدقة ، أما إذا كان يحتسب ذلك فإنه يكون له صدقة ، وأكثر الناس من الغافلين ، أكثر الناس لا يحتسبون هذا ، يأتون بالنفقات على سبيل العادة فقط ، وهذا الحديث ينبغي أن يكون مقيدا يجميع الأحاديث المطلقة التي وردت في أن الانفاق على الأهل وعلى النفس صدقة ، فيكون المراد مع الاحتساب .
الشيخ : النفقات هي المؤونة ، مؤونة الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومسكن ، وهي واجبة على الزوج في كل حال ، أي سواء كانت الزوجة غنية أم فقيرة ، لأنها في مقابل الاستمتاع بها ، أما غير الزوجة من الأقارب فإنها تجب بشروط غنى المنفق ، وحاجة المنفق عليه ، واستوائهما في الدين ، والثالث : كونه وارثا ، أي كون المنفق وارثا لمن ينفق عليه بفرض أو تعصيب ، هذه أربعة ، إلا أن هذا الأخير يستثنى منه عمود النسب ، يعني الأصول والفروع ، فإنه لا يشترط التوارث بينهما لقوة الصلة والقرابة فكان الزوج ينفق على زوجته بكل حال ، سواء كان يرثها أو لا يرثها ، وسواء كانت غنية أم فقيرة ، أما الأقارب فالشروط أربعة : غنى المنفق ، وجاجة المنفق عليه ، والاتفاق بالدين .
والثالث أن يرث المنفق من المنفق عليه إلا في الأصول أو الفروع ، هنا يقول : إذا انفق المسلم نفقته على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة ، يحتسبها يعني يحتسب أجرها على الله عز وجل ، فخرج بذلك من ينفق على سبيل الغفلة ، يجيب الخبز والأدم واللحم والطعام على سبيل الغفلة فإنه لا يحصل له هذا الفضل ، ما يكون له صدقة ، أما إذا كان يحتسب ذلك فإنه يكون له صدقة ، وأكثر الناس من الغافلين ، أكثر الناس لا يحتسبون هذا ، يأتون بالنفقات على سبيل العادة فقط ، وهذا الحديث ينبغي أن يكون مقيدا يجميع الأحاديث المطلقة التي وردت في أن الانفاق على الأهل وعلى النفس صدقة ، فيكون المراد مع الاحتساب .