بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار فيوصي بمقدار المهر لكل ولد صغير فهل هذا جائز ؟ حفظ
السائل : بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار فيوصي بمقدار المهر لكل ولد صغير فهل ؟
الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟
يقول : إن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار ، فيوصي بمقدار المهر لكل ولد صغير ؟
نقول : هذا حرام ، حرام عليه ، ولا يجوز إلا برضى الورثة ، لأن النكاح مثل النفقة ، مثل النفقة ، سد حاجة للمزوج ، متى احتاج إليه سددنا حاجته ، وإلا كان نقول : أنت الآن ولدت هذا الصغير الذي في المهد ، يكفيه من اللباس كم ؟ متر من اللباس ، أم لا ؟ والولد الكبير البالغ الطويل الناهي، طويل عريض ، كم يكفيه ؟
الطالب : عشرة متر .
الشيخ : لا ، عشرة متر لا ، خليها ستة متر ، ستة متر طول وعرض يعني ، هل نقول : أوصي لولدك الصغير الذي في المهد أوصي له بخمسة أمتار لكل ثوب ؟ هذا حسب الحاجة . نعم يا شاكر .