قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
الشيخ : الثاني لأن الأول ما فيه إشكال ، كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة
القارئ : " قال : كنا نتزود لحوم الهدي الذي يهدى إلى المحرم من النعم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي في زمانه في سفرنا من مكة إلى المدينة ، تابعه أي تابع عبد الله بن محمد المسندي محمد هو ابن سلام عن ابن عيينة سفيان وهذه المتابعة أخرجها ابن أبي عمر في مسنده ، وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قلت لعطاء هو ابن أبي رباح أقال جابر كنا نتزود لحوم الهدي حتى جئنا المدينة ؟ فقال عطاء : لا ، لم يقل جابر حتى جئنا المدينة ، وقال الحافظ ابن حجر : ليس المراد بقول عطاء لا نفي الحكم بل مراده أن جابرا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدموا ، فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة أي لتوجهنا إلى المدينة ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا إلى المدينة لكن روى مسلم من حديث ثوبان ( ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي : يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة ) وهذا التعليق وصله المؤلف في باب ما يؤكل من البدن من كتاب الحج ولفظه ( كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا ) ولم يذكر هذه الزيادة ، نعم ذكرها مسلم في روايته عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد بالسند الذي أخرجه به البخاري فقال بعد قوله : كلوا وتزودوا ، قلت لعطاء أوقال جابر حتى جئنا المدينة قال : نعم كذا وقع عنده بخلاف ما وقع عند البخاري قال : لا والذي وقع عند البخاري هو المعتمد فإن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن يحيى بن سعيد كذلك ، وكذا أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد قاله في الفتح "
الشيخ : المهم أن العبارتين بينهما فرق لأن قوله : كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني إذا سافرنا إلى المدينة ولا يلزم من تزودهم بهذا اللحم في السفر أن يبقى حتى يصلوا إلى المدينة أما قوله : حتى جئنا إلى المدينة فظاهره أنهم وصلوا باللحم إلى المدينة ولهذا أبى أن يقول حتى جئنا إلى المدينة ، ومع ذلك فلو أن أحدا فعله فلا بأس يعني لو أبقى لحم الهدي معه حتى وصل إلى بلده وأكل منه في بلده فلا بأس بذلك لأن هدي التمتع وهدي القران يجوز للمهدي أن يأكل ويتصدق ويهدي حكمه حكم الأضاحي ومعلوم أن الإنسان لو بقيت عنده لحوم الأضاحي إلى السنة القادمة فلا بأس بهذا ، نعم
السائل : ... قال ابن كثير
الشيخ : إي هذا من أجل حدثنا عبد الرحمن بن عابسة حتى يزول اتهام سفيان بالتدليس .
القارئ : " قال : كنا نتزود لحوم الهدي الذي يهدى إلى المحرم من النعم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي في زمانه في سفرنا من مكة إلى المدينة ، تابعه أي تابع عبد الله بن محمد المسندي محمد هو ابن سلام عن ابن عيينة سفيان وهذه المتابعة أخرجها ابن أبي عمر في مسنده ، وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قلت لعطاء هو ابن أبي رباح أقال جابر كنا نتزود لحوم الهدي حتى جئنا المدينة ؟ فقال عطاء : لا ، لم يقل جابر حتى جئنا المدينة ، وقال الحافظ ابن حجر : ليس المراد بقول عطاء لا نفي الحكم بل مراده أن جابرا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدموا ، فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة أي لتوجهنا إلى المدينة ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا إلى المدينة لكن روى مسلم من حديث ثوبان ( ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي : يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة ) وهذا التعليق وصله المؤلف في باب ما يؤكل من البدن من كتاب الحج ولفظه ( كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا ) ولم يذكر هذه الزيادة ، نعم ذكرها مسلم في روايته عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد بالسند الذي أخرجه به البخاري فقال بعد قوله : كلوا وتزودوا ، قلت لعطاء أوقال جابر حتى جئنا المدينة قال : نعم كذا وقع عنده بخلاف ما وقع عند البخاري قال : لا والذي وقع عند البخاري هو المعتمد فإن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن يحيى بن سعيد كذلك ، وكذا أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد قاله في الفتح "
الشيخ : المهم أن العبارتين بينهما فرق لأن قوله : كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني إذا سافرنا إلى المدينة ولا يلزم من تزودهم بهذا اللحم في السفر أن يبقى حتى يصلوا إلى المدينة أما قوله : حتى جئنا إلى المدينة فظاهره أنهم وصلوا باللحم إلى المدينة ولهذا أبى أن يقول حتى جئنا إلى المدينة ، ومع ذلك فلو أن أحدا فعله فلا بأس يعني لو أبقى لحم الهدي معه حتى وصل إلى بلده وأكل منه في بلده فلا بأس بذلك لأن هدي التمتع وهدي القران يجوز للمهدي أن يأكل ويتصدق ويهدي حكمه حكم الأضاحي ومعلوم أن الإنسان لو بقيت عنده لحوم الأضاحي إلى السنة القادمة فلا بأس بهذا ، نعم
السائل : ... قال ابن كثير
الشيخ : إي هذا من أجل حدثنا عبد الرحمن بن عابسة حتى يزول اتهام سفيان بالتدليس .