باب : من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً . قال : وقال ابن المبارك : لا بأس أن يناول بعضهم بعضاً ، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى . حفظ
القارئ : باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً ، قال : وقال ابن المبارك : لا بأس أن يناول بعضهم بعضاً ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى .
الشيخ : الأول قد جرى به العرف الآن أن بعض الناس يناول البعض الآخر يجد مثلا رطبة جنية طيبة يأخذها ويعطيها من إلى جنبه الثاني لا يناول مائدة إلى مائدة هذا خلاف عرفنا الآن الآن إذا وجدوا مثلا صحنا قل فيه اللحم أخذوا من الصحن الذي يتوفر فيه اللحم ووضعوه على الصحن الآخر ولا يرون في هذا بأسا أما لو كان صاحب البيت يرى في هذا بأسا ويقول ليس لكم حق أن تعتدوا علي فهذا لا يفعل ولكن جرى العرف الآن أن الناس أنهم يناولون من مائدة إلى مائدة أخرى ولا بأس بل أحيانا إذا كانوا على سماطين إذا انتهى ما عند السماط الثاني يأخذون من السماط هذا ويعطون أصحاب السماط الأول نعم