شرح : (( ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا )) حفظ
الشيخ : طيب قال : (( ولا الهدي ولا القلائد )) يعني لا تحلوا الهدي ولا القلائد الهدي ما يهدى للحرم من طعام وحيوان القلائد هذا خاص بالحيوان وكانوا يقلدون الهدي يجعلون فيه قلادة من النعال الخلقة النعال القديمة الخلقة أو أذان القرب أو ما أشبه ذلك ليعرف من رآه أنه هدي فلا يحله وتحليل الهدي بأمرين إما بالحيلولة دون وصوله إلى البيت وإما بالتنازل عنه بحيث يقلده الإنسان ثم يرجع فيه هذا لا يجوز ولا يمكن أن يفعل أو أن يصد عن البيت كما قال تعالى (( هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله )) (( ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام )) أي قاصديه (( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا )) الذين يقصدون البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا فضلا دنيويا أو أخرويا ؟ قوله : (( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا )) الفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والأخروي لقوله تعالى : (( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )) أي رزقا وكسبا (( وإذا حللتم فاصطادوا )) إذا حللتم من أي شيء ؟ من الإحرام ، فاصطادوا هذا في مقابل قوله : (( غير محلي الصيد وأنتم حرم )) يعني إذا زال الإحرام وحللتم منه فاصطادوا والأمر هنا للإباحة وقيل لرفع الحظر والفرق بينهما ظاهر إذا قلنا للإباحة فمعناه أن الحكم تغير عن الحكم السابق للنسخ فإذا كان الحكم السابق للنسخ مثلا الاستحباب صار هنا للإباحة لأنه لما ورد عليه النسخ زال الحكم السابق نهائيا فإذا زال النسخ تجدد حكم وهو الإباحة وقال بعض أهل العلم بل الأمر بعد الحظر لرفع الحظر وعلى هذا فيعود الحكم السابق للحظر إن كان مسنونا فهو مسنون وإن كان مباحا فهو مباح بل وإن كان مكروها فهو مكروه فالفرق ظاهر ولا غير ظاهر ؟ غير ظاهر طيب عندنا الآن (( إذا حللتم فاصطادوا )) هذا نسخ لقوله : (( غير محلي الصيد وأنتم حرم )) النسخ يعني فيه حكم سابق وحكم ثابت بالمنسوخ وحكم ثابت بالناسخ تحريم الصيد في حال الإحرام طارئ على حله قبل الإحرام واضح هذا إنسان ما أحرم يجوز يصيد أحرم منع من الصيد كذا ولا لا ؟ منع من الصيد طيب بعد ذلك قيل له إذا حللت فصد هل نقول فصد الأمر هنا للإباحة أو لرفع الحظر ؟ يقول بعض العلماء للإباحة وبعضهم يقول لرفع الحظر الذين قالوا للإباحة قالوا لأن الله لما حرم الصيد في حال الإحرام صار حكما ناسخا للسابق مزيلا له ثم لما قال : (( إذا حللتم فاصطادوا )) صار حكما رافعا للتحريم فقط ، هذا التحريم قد رفع الحكم السابق يكون الحكم المستقر الآن هو الإباحة فقط فإذا قلنا إن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر نحن نسأل ما حكم الصيد قبل الدخول في الإحرام ؟ إذا قالوا سنة صار قوله واصطادوا سنة صار يفيد السنة لأنه رفع المنع فعاد الحكم للأول والظاهر أن الأمر هنا للإباحة لأن أصل الصيد غير مأمور به حتى لو قلنا إن الأمر بعد الحظر رفع للحظر فإن الصيد لم يؤمر به إلا إذا طرأت أسباب توجب ذلك كما لو كان جائعا واحتاج للصيد ليأكل هذا شيء آخر.