حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ( ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ) وسألته عن صيد الكلب فقال ( ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره ) حفظ
القارئ : حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال : ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ، وسألته عن صيد الكلب فقال : ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره )
الطالب : زكرياء
الشيخ : بالهمز ، لا بأس كله واحد ، طيب يقول صيد المعراض المعراض شيء مثل العصا يكون في رأسه شيء مدبب يقول : ( ما أصابه بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل ) إذا أصاب بحده يعني ضربت به هكذا فأصاب بحده فكل لأنه ينهر الدم وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ولو مات لأنه لم ينهر الدم فهو وقيذ وكذلك أيضا سأله عن صيد الكلب فقال : ( ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة ) هنا قال : ( ما أمسك عليك ) أي لك بخلاف ما إذا أمسك لنفسه وعلامة ذلك أن يأكل من الصيد فإذا أكل من الصيد وأتى إليك بما بقي فهو دليل على أنه إنما أمسك لنفسه وإن لم يأكل وأتى به إليك كاملا فهو دليل على أنه إنما أمسك عليك فكل ثم ذكر أنه إذا وجد معه كلب آخر فلا يأكل لاحتمال أن يكون الكلب الآخر هو الذي قتل ولهذا قال : ( فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل ) لماذا ؟ لأننا شككنا في الحل ما ندري هل الكلب الذي سميت عليه هو الذي صاده أو الكلب الآخر وقوله : ( وقد قتله ) هذه لها مفهوم وهو أنه إذا لم يقتله وأدركت ذكاته فذكيته فهو حلال ، ثم علل الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الأكل إذا وجد كلب آخر يخشى أن يكون أمسك معه بأنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر فيعلم من هذا أن الكلب لو استرسل بنفسه بدون أن تسمي عليه فإنه لا يحل ما صاده ولو كان صاده عليك لو جاء به إليك وأنت لم ترسله وتسمي الله عليه فلا تأكل نعم
السائل : ... أرسلت اثنين ...
الشيخ : هذا سؤال عليان ، ثلاثة ، أيش ؟ أي يعتبر ، يعتبر هذا عن سؤالين ، نعم