حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة قال ( كل ما أمسكن عليك ) قلت وإن قتلن قال ( وإن قتلن ) قلت وإنا نرمي بالمعراض قال ( كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل ) حفظ
القارئ : حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : ( قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة قال : كل ما أمسكن عليك قلت وإن قتلن قال : وإن قتلن قلت وإنا نرمي بالمعراض قال : كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل )
الشيخ : خزق وخرق معناهما واحد طيب قوله هنا : ( وإن قتل قال وإن قتل ) فظاهر الحديث أنه لا يشترط إنهار الدم وأن الكلب إذا صاده خنقا وجاء به مخنوقا فإنه يحل لأنه يصدق عليه أنه قتله ولهذا لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لا بد من إنهار الدم في المعراض قال : ( كل ما خزق ) يعني ما خرقه ( وأما ما أصاب بعرضه فلا تأكل ) لا تأكل وإن أدماه من شدة الضرب لا تأكله ، فهنا ظاهر الحديث أنه يفرق بين السهم وبين الكلب فالسهم لا بد أن ينهر الدم وأما الكلب فلا يشترط وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو ظاهر الآية الكريمة وكذلك ظاهر الحديث (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) وعلى هذا فيكون مخصصا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ) ، وقال بعض العلماء لا بد أن ينهر الدم يعني الكلب وأنه لو خنقه خنقا فإنه لا يحل فيكون هذا الإطلاق الذي في حديث عدي بن حاتم يكون مقيدا بقوله : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) ولأن هذا أحوط ولأن ما أنهر الدم كان أطيب فإن انحباس الدم في القتيلة مضر وهذا هو الحكمة في أنه يجب إنهار الدم وهذا الثاني أحوط وأقرب إلى القواعد وإن كان الأول هو ظاهر اللفظ ونظير هذا الظاهر مع التقييدات مع الأحاديث المقيدة ذهاب بعض أهل العلم إلى أن طعام أهل الكتاب أي ما ذبحوه لا يشترط فيه إنهار الدم وأنهم متى اعتقدوا هذا طعاما لهم وحلا لهم فهو حلال لنا وإن كان لو ذبحه مسلم لكان حراما وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك بأنه لا يشترط فيما ذبحه الكتابي إنهار الدم إذا كان الكتابي يعتقد أن هذه ذكاة لأن الله قال : (( طعام الذين أوتوا الكتاب )) وهم يعتقدون هذا طعاما ، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا بد من إنهار الدم فهنا إطلاق طعام الذين أوتوا الكتاب وهنا في الصيد قال : ( وإن قتل ) فمن راعى إطلاق النص الخاص قال بالعموم ومن قال هذا المطلق لا بد أن يقيد قال لا بد من التقييد بإنهار الدم نعم.
الشيخ : خزق وخرق معناهما واحد طيب قوله هنا : ( وإن قتل قال وإن قتل ) فظاهر الحديث أنه لا يشترط إنهار الدم وأن الكلب إذا صاده خنقا وجاء به مخنوقا فإنه يحل لأنه يصدق عليه أنه قتله ولهذا لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لا بد من إنهار الدم في المعراض قال : ( كل ما خزق ) يعني ما خرقه ( وأما ما أصاب بعرضه فلا تأكل ) لا تأكل وإن أدماه من شدة الضرب لا تأكله ، فهنا ظاهر الحديث أنه يفرق بين السهم وبين الكلب فالسهم لا بد أن ينهر الدم وأما الكلب فلا يشترط وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو ظاهر الآية الكريمة وكذلك ظاهر الحديث (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) وعلى هذا فيكون مخصصا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ) ، وقال بعض العلماء لا بد أن ينهر الدم يعني الكلب وأنه لو خنقه خنقا فإنه لا يحل فيكون هذا الإطلاق الذي في حديث عدي بن حاتم يكون مقيدا بقوله : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) ولأن هذا أحوط ولأن ما أنهر الدم كان أطيب فإن انحباس الدم في القتيلة مضر وهذا هو الحكمة في أنه يجب إنهار الدم وهذا الثاني أحوط وأقرب إلى القواعد وإن كان الأول هو ظاهر اللفظ ونظير هذا الظاهر مع التقييدات مع الأحاديث المقيدة ذهاب بعض أهل العلم إلى أن طعام أهل الكتاب أي ما ذبحوه لا يشترط فيه إنهار الدم وأنهم متى اعتقدوا هذا طعاما لهم وحلا لهم فهو حلال لنا وإن كان لو ذبحه مسلم لكان حراما وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك بأنه لا يشترط فيما ذبحه الكتابي إنهار الدم إذا كان الكتابي يعتقد أن هذه ذكاة لأن الله قال : (( طعام الذين أوتوا الكتاب )) وهم يعتقدون هذا طعاما ، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا بد من إنهار الدم فهنا إطلاق طعام الذين أوتوا الكتاب وهنا في الصيد قال : ( وإن قتل ) فمن راعى إطلاق النص الخاص قال بالعموم ومن قال هذا المطلق لا بد أن يقيد قال لا بد من التقييد بإنهار الدم نعم.