باب : صيد القوس . وقال الحسن وإبراهيم : إذا ضرب صيداً ، فبان منه يد أو رجل ، لا تأكل الذي بان ويأكل سائره . وقال إبراهيم : إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله . وقال الأعمش ، عن زيد : استعصى على رجل من آل عبدالله حمار ، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر ، دعوا ما سقط منه وكلوه . حفظ
القارئ : باب صيد القوس ، وقال الحسن وإبراهيم : إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل لا يأكل الذي بان ويأكل سائره ، وقال إبراهيم : إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله ، وقال الأعمش عن زيد : استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر ، دعوا ما سقط منه وكلوه .
الشيخ : هذه المسألة القوس معروف القوس غير معروف ؟ معروف يعني شيء يوضع فيه السهام ثم يطلق فيندفع السهم منه ، أشبه منه البنادق المعروفة الآن لكن البنادق المعروفة أقوى نفوذا منه هنا يقول قال الحسن وإبراهيم يعني النخعي : " إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل ما سواه " يعني ضربت بالسهم هذا الحيوان فانقطعت رجله ثم ذهب يعدو ثم تفرق دمه فمات ، نقول هذا الذي بان منه قبل موته لا يحل والذي بقي يحل لماذا ؟ لأن ما أبين من حي فهو ميت كميتته أما لو أن القوم هرعوا إليه إلى هذا الصيد جميعا ثم ضربوه ضربة واحدة فأخذ هذا يد وهذا رجل وهذا رقبة وهذا جنب تمزق جميعا فقد نص الإمام أحمد على أن هذا يحل كله لأنه لم يبن جزء منه إلا وقد يعني بينونة كاملة حتى مات كله وقال : إنهم كانوا أي السلف يفعلونه في مغازيهم يعني ينطلق القوم إلى الصيد ثم يضربونه هذا يقطع رجل وهذا يقطع رجل وهذا يد وهذا يد وهذا رأس وما أشبه ذلك يقول هذا حلال بخلاف الذي قطع منه عضو وهرب فإنه لا يؤكل لا يؤكل الرجل لأنه أبين من حي وقال إبراهيم يعني النخعي أيضا : " إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله " معلوم لأن هذه ضربة قاضية إذا ضرب عنقه فهذا ذكاة ، وسطه كذلك ضربة قاضية يقده نصفين سيموت قطعا ، بخلاف الذي قطع رجله فقط وقال الأعمش عن زيد : " استعصى على رجل من آل عبد الله يعني عبد الله بن مسعود حمار ، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر ، ودعوا ما سقط منه وكلوه " هذا كالقول الأول والمراد بالحمار هنا الحمار الوحشي ، نعم
الشيخ : هذه المسألة القوس معروف القوس غير معروف ؟ معروف يعني شيء يوضع فيه السهام ثم يطلق فيندفع السهم منه ، أشبه منه البنادق المعروفة الآن لكن البنادق المعروفة أقوى نفوذا منه هنا يقول قال الحسن وإبراهيم يعني النخعي : " إذا ضرب صيداً فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل ما سواه " يعني ضربت بالسهم هذا الحيوان فانقطعت رجله ثم ذهب يعدو ثم تفرق دمه فمات ، نقول هذا الذي بان منه قبل موته لا يحل والذي بقي يحل لماذا ؟ لأن ما أبين من حي فهو ميت كميتته أما لو أن القوم هرعوا إليه إلى هذا الصيد جميعا ثم ضربوه ضربة واحدة فأخذ هذا يد وهذا رجل وهذا رقبة وهذا جنب تمزق جميعا فقد نص الإمام أحمد على أن هذا يحل كله لأنه لم يبن جزء منه إلا وقد يعني بينونة كاملة حتى مات كله وقال : إنهم كانوا أي السلف يفعلونه في مغازيهم يعني ينطلق القوم إلى الصيد ثم يضربونه هذا يقطع رجل وهذا يقطع رجل وهذا يد وهذا يد وهذا رأس وما أشبه ذلك يقول هذا حلال بخلاف الذي قطع منه عضو وهرب فإنه لا يؤكل لا يؤكل الرجل لأنه أبين من حي وقال إبراهيم يعني النخعي أيضا : " إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله " معلوم لأن هذه ضربة قاضية إذا ضرب عنقه فهذا ذكاة ، وسطه كذلك ضربة قاضية يقده نصفين سيموت قطعا ، بخلاف الذي قطع رجله فقط وقال الأعمش عن زيد : " استعصى على رجل من آل عبد الله يعني عبد الله بن مسعود حمار ، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر ، ودعوا ما سقط منه وكلوه " هذا كالقول الأول والمراد بالحمار هنا الحمار الوحشي ، نعم