قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : وقال أبو الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري ( في المري ) بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتية وفي النهاية بتشديد الراء ولكن جزم النووي بالأول ونقل الجواليقي في لحن العامة أنهم يحركون الراء والأصل السكون، والذي في القاموس التشديد وعبارته والمري كدري إدام كالكامخ وفي الصحاح والمري الذي يؤتدم به كأنه منسوب إلى المرارة والعامة تخففه قال وأنشدني أبو الغوث :
وأم مثواي لباخية *** وعندها المري والكامخ
انتهى ، والمري هو أن يجعل في الخمر الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر فيغلب السمك بما أضيف إليه على ضراوة الخمر ويزيل ما فيه من الشدة مع تأثير الشمس في تخليله والقصد منه هضم الطعام وربما يزاد فيه ما فيه حرافة ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحرافته ، وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلونه وهو رأي من يجوز تخليل الخمر ، وهو قول جماعة ، واحتج له أبو الدرداء بقوله : ( ذبح الخمر النينان والشمس )
الشيخ : واضح الآن ؟ هذا إدام الخمر خمر يوضع فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس وتزول شدة الخمر يعني فلا يسكر بما خلط معه ثم يأتدمون به وعلى هذا فالخل الموجود في السوق الآن حلال سواء خلل قبل أن يكون خمرا أو بعد أن يكون خمرا أما إذا خلل قبل أن يكون خمرا فالمسألة ما فيها إشكال وأظنها إجماعا أنه إذا وضع في العصير أو شبهه مما يتخمر لو بقي إذا وضع فيه ما يخلله ويمنع من تخمره فهذا جائز لا إشكال فيه لكن إذا صار خمرا فهل يجوز أن نخلله ؟ هذا محل خلاف بين العلماء منهم من قال لا يجوز وهو الذي عليه الجمهور واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن النبي سئل عن الخمر تتخذ خلا ؟ قال : لا ) فهذا يدل على أنه لا يجوز تخليل الخمر والحديث في صحته وفي دلالته شيء من النظر ومنهم من قال بالجواز إن كان الذي خلله ممن يرى إباحة الخمر مثل النصارى واليهود قالوا فإذا خللوه وباعوه علينا مخللا فإنه يحل لنا لأنه خلل على وجه مباح ولا حرام ؟ على وجه مباح لأنهم يباح لهم ذلك وجاءنا وهو طيب ليس به إسكار ومنهم من قال يجوز مطلقا تخليل الخمر ولكن بشرط أن يضاف إليه شيء لا أن ينتظر حتى يتخلل وهذا هو ظاهر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه إذا خلط مع الخمر ما يزيل شدته حتى يزول إسكاره فذلك جائز سواء وضعنا حيتانا وملحا أو غير ذلك .. قالوا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا زال الإسكار الذي هو سبب التحريم زال التحريم والنبي صلى الله عليه وسلم إن صح حديث أنس إنما منع من ذلك خوفا من أن يتعجل الإنسان فيشرب الخمر قبل أن يتيقن تخلله ولا شك أن الورع تجنب هذا الشيء لا سيما في زمن كزمننا هذا فإنه يخشى أن يتناوله الإنسان وإن كان مسكرا يخشى من ذلك فإذا أفتي الناس بالمنع من هذا مطلقا إلا ما وردنا مخللا فهذا لا بأس به ما وردنا مخللا فلا نسأل هل خلل قبل أن يتخمر أو بعد فلنا أن نستعمله ولا حرج علينا فيه.