فوائد حديث النهي عن السن والظفر . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها : أنه لا يجوز للجيش والجند أن يختصوا بشيء حتى يقسمه الإمام ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفأت ثم قسم ومنها : أن القسمة التي يعادل فيها بالتقويم المالي ليست كالهدي والأضاحي فهنا في باب القسمة عدل عشرة من الغنم ببعير وأما في الأضاحي والهدي فسبعة تعدل بعيرا ثم هذه المعادلة أيضا ثم قسم فعدل عشرة قد تختلف باختلاف الزمان قد يكون في زمن تكون فيه الغنم غالية والإبل رخيصة فيكون خمس من الغنم يعدل بعيرا وقد يكون الأمر بالعكس فيكون بعير يساوي خمس عشرة أو عشرين المهم أنه في باب القسمة أو أن باب القسمة ليس كباب الهدي والأضاحي ، ومن فوائد هذا الحديث : أن كل ما لا يقدر على ذبحه أو نحره فإنه يكون حكمه حكم الصيد فلو ند بعير وعجزنا عنه ورميناه بسهم حتى أصبناه ومات فإنه يحل وكذلك لو ندت شاة أو ما أشبه ذلك ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن لهذه البهائم أوابد كاوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ) ، ومنها أيضا : جواز الذبح بكل ما أنهر الدم من حديد وخشب وحجر وزجاج وغير ذلك إلا شيئين السن والظفر وظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون السن متصلا أو بائنا ولا بين أن يكون الظفر متصلا أو بائنا لأن الحديث عام وعلل ذلك بأن السن عظم والظفر مدى الحبشة ، طيب إذا قال قائل : السن عظم فما وجه العلة أو فما هي الحكمة في منع التذكية بالعظام ؟ قال العلماء : الحكمة من ذلك إن خصصنا الحكم بالعظم فالحكمة من ذلك أن الإنسان لو اتخذ أسنانه مدى لكان يشبه السباع التي تقتل بالهنش والإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالسباع ولهذا لم يأت تشبيه الإنسان بالسباع أو بالحيوان إلا في مقام الذم (( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار )) (( واتل عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث )) والكلب والحمار كما مثل الله بهما في القرآن مثل بهما النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فقال : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) وقال في الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة : ( كمثل الحمار يحمل أسفارا ) إذا نقول إن خصصنا الحكم بالسن فالحكمة في ذلك لئلا يجعل الإنسان سنه آلة للذكاة فيشبه السباع أما إذا قلنا بعموم الحكم وأنه يشمل كل عظم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( أما السن فعظم ) ولم يقل أما السن فسن وهذا يدل على أن العلة في المنع من التذكية بالسن هي أنه عظم طيب وإذا كان عظما قال العلماء إذا كان عظما فإما أن يكون عظم مذكاة أو عظم غير مذكاة فإن كان عظم مذكاة يعني مذبوحة على الطريقة الشرعية فالحكمة من ذلك أنه إذا ذبح بالعظم لوثه بالدم النجس والعظم المذكى يكون لحما للجن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للجن لما وفدوا عليه : ( لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما ) كذا يا إبراهيم .. ، طيب فأنت إذا كان مذكى أفسدت اللحم عليهم وإن كان غير مذكى فهو عظم نجس والنجس لا ينبغي أن يكون آلة للتطهير والتذكية لأن هذا تضاد وتناقض أعرفتم ؟ فهمتم من ذلك الآن أن العلماء مختلفون هل التذكية الممنوعة تختص بالسن أو تعم كل عظم ؟ والمسألة فيها خلاف فمنهم من يقول إنها تختص بالسن ومنهم من عمم لعموم العلة أرأيت لو قلت لك أكرم زيدا لأنه طالب علم هل إذا رأيت طالب علم سواه تكرمه ؟ أكرم زيدا لأنه طالب علم نعم تكرم كل طالب علم بناء على العلة لكن لو قلت أكرم زيدا لأنه زيد لا يعم نعم والصحيح أن الحكم عام وأن جميع العظام لا تصح التذكية بها ، طيب الظفر مدى الحبشة طيب مدى الحبشة أليسوا إنسا وبشرا لماذا لا تصح التذكية بمداهم ؟ قال ليس المعنى مدى الحبشة أنه مدى الحبشة ولكن السن لأنه لا يذبح به إلا الحبشة الظفر قصدي الظفر لا يذبح به إلا الحبشة ولا ينبغي أن نتشبه بهم وكانوا في ذلك الوقت كانوا كفارا لم يسلم منهم إلا النجاشي وإن كان معهم نفر قليل الله أعلم ، فصار المعنى ليس المعنى أنه مداهم وأنهم لو اتخذوا سكاكين خاصة بهم من الحديد أو القصب فإنا لا نذكي بها بل المعنى أنه لا يتخذ الظفر مدى إلا الحبشة فلا ينبغي أن نتشبه بهم في ذلك ولأننا لو أجزنا التذكية بالظفر لكان ذريعة إلى اتخاذ الناس أظفارا يجعلونها سكاكين مدى يقول بدل ما أحمل السكين معي في المتاع وربما تشق المتاع أبقي الظفر حتى يكون كالحربة والظفر كلما طال غلظ ودق حتى يكون كالحربة لو تبقر به بطن البقرة شقه ، فلذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التذكية بهذا لهذا السبب ، طيب ثم قال : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ) فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين الشرط الأول إنهار الدم والشرط الثاني إيش ؟ ذكر اسم الله إنهار الدم هل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا زائدا على إنهار الدم كقطع الحلقوم والمريء مثلا ؟ لا الحديث ما فيه اشتراط قطع الحلقوم والمريء فيه إنهار الدم وإذا نظرنا إلى إنهار الدم وجدنا أنه لا يتم إلا بقطع الودجين وما هما الودجان يا أحمد ؟ الوريدان ، والوريدان أين محلهما ؟ في الإنسان وفي غير الإنسان الناس ما يشوفونك أما قيم ولا اذكرها باللفظ أي يعني العرقان المكتنفان للحلقوم كذا عرقان غليظان مكتنفان للحلقوم محيطان به هذان هما الودجان ولا يمكن إنهار الدم على وجه الكمال إلا بقطعهما ولهذا روى أبو داود بسند فيه نظر ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها ) يعني الودجين ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما يجب قطعه في الرقبة فقال بعض العلماء لا بد من قطع الحلقوم والمريء وإن لم يقطع الودجان وهذا هو المشهور من المذهب وقال بعض العلماء لا بد من قطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء وهذا ظاهر السنة وقال آخرون لا بد من قطع ثلاثة من الأربعة وين الأربعة ؟ عندنا ودجان وحلقوم ومريء فإذا قطع الودجين والحلقوم أجزأ وإن قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين أجزأ واظن فيه قولا رابعا وهو أنه لا بد من قطع الأربعة الحلقوم والمريء والودجين ولا شك أن هذا هو أتم الذبح ولكن الكلام على المجزئ والذي يتبين لي من السنة أن الواجب قطع الودجين فقط إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لحل الأكل التسمية وإنهار الدم فإنه يدل على أن اختلاف الشرط يختلف به الحكم وإذا فات الشرط أو إذا انتفى الشرط انتفى المشروط فلو أن إنسانا نسي وخنق الشاة وسمى الله أتجزئ ؟ لا ، نسي ، الله يهدينا وإياكم أين قول الله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) في الإثم ، المؤاخذة في الإثم أما الصحة والفساد فهذا حكم وضعي ما هو جزائي إذا لو أن إنسان نسي وخنقها أو صعقها بكهرباء وماتت مع تسميته عليها فإنها لا تحل طيب لو أنه قطع الودجين والحلقوم والمري ونسي أن يذكر اسم الله أيضا لا تحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا مثل هذا ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) طيب لو أن إنسانا اصطاد عصفورا وبقره بظفره وأبان رأسه هل يحل ؟
الطلاب : لا يحل
الشيخ : ليش ؟ عصفور نقول ليس السن والظفر وكانوا اعني الصغار إذا اصطادوا عصفورا ويصطادونه أيضا بالنباط التي تشبه الخذف ورآه حيا لا يمكنه أن يبقى حتى يصل إلى البيت بقره بظفره حتى يبين رأسه أو قطعه بسنه حتى يبين رأسه وكأن الأخ حجاج يشير إلى أنه يمغط رأسه حتى يبين نعم ما أدري هل يستعمل أم لا ؟ تستعمل أيضا ؟ أي لا غلط هذا على كل حال كل هذا لا يجوز ولا يحل ، ريشه كيف ريشه ؟
السائل : ريش العصفور يشيل ريشة من جناحه ويدخلها بين الوريدين ؟
الشيخ : ما تنهر هذه.
القارئ : إلا يا شيخ.
الشيخ : هي تنهر الدم ، يقول أنه يأخذ شعرة منه ريشة قصدي ريشة ويبط الرقبة الجلد إي ما أدري والله نشوفها تحتاج إلى تأمل أي تبي تجربة وتبي تأمل أيضا هل تحل هذه يعني وليكن غير العصفور وليكن مثلا شاة دخل فيها سيخ ثم لما دخل جذبه حتى تقطعت هل يحل هذا أو لا بد من أن يجرح ؟ نعم هذه تحتاج إلى تأمل نشوفها إن شاء الله تعالى بعد أنا أتأملها نحكم عليها ، طيب وفي هذا الحديث فائدة وهي أنه ينبغي تعليل الأحكام لا سيما التي تخفى حكمتها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( سأخبركم عن ذلك ) إلى آخره أما السن فعظم طيب وهنا عندنا إشكال في ليس الظفرَ والسن اللي عندي يقول ليس الظفرَ والسن يمكن لفظ آخر إي نعم هذا لفظ آخر ، طيب ليس السن والظفر لماذا نصبنا سن يا مصطفى ؟
الطالب : لأنه مستثنى
الشيخ : مستثنى صح ؟ نعم
الطالب : لأنها خبر ليس
الشيخ : ويش تقولون ؟ إي هو معروف أن هذا منصوب على الاستثناء ولهذا اسم ليس هنا مستتر وجوبا ما يمكن يحضر ما يمكن يعني يظهر أبدا لتكون كأنها صيغة استثناء نعم.
الطالب : ... الذي أطلق السهم ما سمى ، استشهد به البخاري على ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : فأهوى إليه بسهم فحبسه