قراءة من الشرح حفظ
القارئ : يقول : " قال السهيلي : إنما قال زيد ذلك برأي منه لا بشرع بلغه فإن الذي في شرع إبراهيم تحريم الميتة لا ما ذبح لغير الله وتعقب بأن الذي في شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحريم ما ذبح لغير الله تعالى وقد كان عدو الأصنام وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من مكة وهو مردفي فذبحنا شاة على بعض الأنصاب فأنضجناها فلقينا زيد بن عمرو فذكر الحديث مطولا وفيه فقال زيد إني لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه ، وقوله ذبحنا شاة على بعض الأنصاب يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة وإنما هي من آلاف الحجارة التي يذبح عليها
فإن قلت : هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ أجيب: بأن جعله في سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه أكل منه وكم من شيء يوضع في سفرة المسافر مما لم يأكل هو منه وإنما لم ينه صلى الله عليه وسلم من معه عن أكله لأنه لم يوح إليه بعد ولم يؤمر بتبليغ شيء تحريما ولا تحليلا ، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من ذبائحهم التي يذبحونها لأصنامهم فأما ذبائحهم التي يذبحونها لمآكلهم فلم نجد في الحديث أنه كان يتنزه عنها وقد كان بين ظهرانيهم مقيما ولم يذكر أنه كان يتميز عنهم إلا في أكل الميتة ، وقد أباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب والنصارى والمشركون يذبحون ويشركون في ذلك بالله قاله الخطابي ،
وهذا الحديث قد سبق مطولا في آخر المناقب "

الشيخ : في أواخر يقول باب الأنبياء ، أي ، قبل البعثة ، نعم ؟ في السابع ، أيش قال ، أي نعم طيب يلا ، موجود هنا ؟ طيب