باب : ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم . وقوله تعالى : (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) . وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم ويذكر عن على نحوه وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم . حفظ
القارئ : باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم ، وقوله تعالى : (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) ، وقال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم ويذكر عن على نحوه ، وقال الحسن وإبراهيم : لا بأس بذبيحة الأقلف ، وقال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وسموا أهل الكتاب لأنهم يدينون بكتاب وهي التوراة لليهود والإنجيل لنصارى ولأهل الكتاب خصائص ليست لغيرهم من الكفار منها حل ذبائحهم لقوله تعالى : (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) ومنها أنه يجوز نكاح نسائهم لقول الله تعالى : (( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) يعني حل لكم (( إذا آتيتموهن أجورهن بالمعروف )) ومنها جواز أخذ الجزية منهم دون قتالهم على قول الأكثر من أهل العلم وإن كان الصحيح أن هذه الخصيصة الثالثة ليست خاصة بهم بل يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار الموضوع الذي نتكلم فيه الآن هو طعامهم يعني ذبائحهم حل لنا وهل لنا أن نسأل فإذا كان على وجه لا يباح لو ذبحه المسلم فإنه لا يحل أو لا نسأل ؟ نعم نقول لا نسأل كالمسلم إذا جاءنا فإننا لا نسأل وقد مر علينا حديث عائشة السابق فإذا قال قائل أهل الكتاب اليوم ليسوا على دينهم قلنا وأهل الكتاب حين البعثة ليسوا على دينهم فقد قال الله تعالى في نفس السورة التي أحل فيها ذبائحهم قال : (( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم )) (( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )) وهم يقولون بذلك ومع هذا أحل الله نساءهم وأحل ذبائحهم فما داموا ينتمون إلى هذين الدينين فإن أحكام أهل الكتاب تجري عليهم طيب فإذا قال قائل : هل يشترط أن تكون ذبيحتهم على وفق ذبيحة المسلم ؟ قلنا نعم يشترط ذلك ولهذا قال الزهري : " إن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل " وعلى هذا فنقول : لا بد أن يذكر اسم الله عليها ولا يذكر معه غيره ولا بد أن ينهروا الدم لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) ولهذا أخطأ بعض أهل العلم رحمهم الله الذين قالوا إن ذبائحهم حلال ما داموا يعتقدونها طعاما أنت فاهم يا إبراهيم ويش قلت ؟ لا ويش اللي قبلها ؟
الطالب : أخطأ بعض أهل العلم الذين قالوا ...
الشيخ : نعم طيب ، أقول بعض أهل العلم قال : إنه لا يشترط في ذبيحتهم ما يشترط في ذبيحة المسلم ما داموا يعتقدون ذلك طعاما لهم لأن الله قال : (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) فغاير بين الطعامين قال طعام وطعام والعطف يقتضي المغايرة فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا فإذا قالوا نحن نعتقد أنه إذا مات بالصعق أو بالخنق فإنه طعام وحلال فعلى هذا القول تكون الذبائح التي يذبحونها على هذا الوجه حلالا لنا ، ولكن جمهور أهل العلم وهو الصحيح يقولون إن هذا مطلق (( وطعام الذين أوتوا الكتاب )) أو عام وخصص بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) وبعموم قوله : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) وبالقياس الجلي فإنه إذا كان المسلم وهو أطهر عند الله لا تحل ذبيحته إذا لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله فالكافر الذي هو نجس من باب أولى ولأن هذا هو الورع فإن من لم يأكل لم يُقل إنك آثم ومن أكل فقد قيل إنك آثم وهو قول الجمهور وما كان أحوط وأسلم للذمة فهو أولى ولأن في هذا من الناحية الاقتصادية إثراء لهم يعني إذا قلنا بالجواز وصاروا يفيضون علينا من هذه الذبائح صار في ذلك إثراء لهم وإذا قلنا بالتضييق عليهم وتضييق الخناق صار في هذا إثراء لمن ؟ للمسلمين فكان هذا القول أولى من هذه الأوجه وهذا هو الأقرب عندي أي أنه لا يحل من ذبائحهم إلا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين وكفى أن نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمي طيب فإذا قال قائل هل المعتبر أن يكون هذا الكتابي من قبيلة ..
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وسموا أهل الكتاب لأنهم يدينون بكتاب وهي التوراة لليهود والإنجيل لنصارى ولأهل الكتاب خصائص ليست لغيرهم من الكفار منها حل ذبائحهم لقوله تعالى : (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) ومنها أنه يجوز نكاح نسائهم لقول الله تعالى : (( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) يعني حل لكم (( إذا آتيتموهن أجورهن بالمعروف )) ومنها جواز أخذ الجزية منهم دون قتالهم على قول الأكثر من أهل العلم وإن كان الصحيح أن هذه الخصيصة الثالثة ليست خاصة بهم بل يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار الموضوع الذي نتكلم فيه الآن هو طعامهم يعني ذبائحهم حل لنا وهل لنا أن نسأل فإذا كان على وجه لا يباح لو ذبحه المسلم فإنه لا يحل أو لا نسأل ؟ نعم نقول لا نسأل كالمسلم إذا جاءنا فإننا لا نسأل وقد مر علينا حديث عائشة السابق فإذا قال قائل أهل الكتاب اليوم ليسوا على دينهم قلنا وأهل الكتاب حين البعثة ليسوا على دينهم فقد قال الله تعالى في نفس السورة التي أحل فيها ذبائحهم قال : (( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم )) (( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )) وهم يقولون بذلك ومع هذا أحل الله نساءهم وأحل ذبائحهم فما داموا ينتمون إلى هذين الدينين فإن أحكام أهل الكتاب تجري عليهم طيب فإذا قال قائل : هل يشترط أن تكون ذبيحتهم على وفق ذبيحة المسلم ؟ قلنا نعم يشترط ذلك ولهذا قال الزهري : " إن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل " وعلى هذا فنقول : لا بد أن يذكر اسم الله عليها ولا يذكر معه غيره ولا بد أن ينهروا الدم لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) ولهذا أخطأ بعض أهل العلم رحمهم الله الذين قالوا إن ذبائحهم حلال ما داموا يعتقدونها طعاما أنت فاهم يا إبراهيم ويش قلت ؟ لا ويش اللي قبلها ؟
الطالب : أخطأ بعض أهل العلم الذين قالوا ...
الشيخ : نعم طيب ، أقول بعض أهل العلم قال : إنه لا يشترط في ذبيحتهم ما يشترط في ذبيحة المسلم ما داموا يعتقدون ذلك طعاما لهم لأن الله قال : (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) فغاير بين الطعامين قال طعام وطعام والعطف يقتضي المغايرة فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا فإذا قالوا نحن نعتقد أنه إذا مات بالصعق أو بالخنق فإنه طعام وحلال فعلى هذا القول تكون الذبائح التي يذبحونها على هذا الوجه حلالا لنا ، ولكن جمهور أهل العلم وهو الصحيح يقولون إن هذا مطلق (( وطعام الذين أوتوا الكتاب )) أو عام وخصص بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) وبعموم قوله : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) وبالقياس الجلي فإنه إذا كان المسلم وهو أطهر عند الله لا تحل ذبيحته إذا لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله فالكافر الذي هو نجس من باب أولى ولأن هذا هو الورع فإن من لم يأكل لم يُقل إنك آثم ومن أكل فقد قيل إنك آثم وهو قول الجمهور وما كان أحوط وأسلم للذمة فهو أولى ولأن في هذا من الناحية الاقتصادية إثراء لهم يعني إذا قلنا بالجواز وصاروا يفيضون علينا من هذه الذبائح صار في ذلك إثراء لهم وإذا قلنا بالتضييق عليهم وتضييق الخناق صار في هذا إثراء لمن ؟ للمسلمين فكان هذا القول أولى من هذه الأوجه وهذا هو الأقرب عندي أي أنه لا يحل من ذبائحهم إلا ما يحل نظيره من ذبائح المسلمين وكفى أن نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمي طيب فإذا قال قائل هل المعتبر أن يكون هذا الكتابي من قبيلة ..