باب : النحر والذبح . وقال بن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شياً ينحر جاز والنحر أحب إلي والذبح قطع الأوداج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع قال لا إخال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت وقول الله تعالى : (( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة )) إلى قوله تعالى : (( فذبحوها وما كادوا يفعلون )) . وقال سعيد عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس . حفظ
القارئ : وقال بن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئاً ينحر جاز والنحر أحب إلي والذبح قطع الأوداج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع قال لا إخال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع "
الشيخ : طيب شوف والنحر قطع الأوداج ، طيب قلت ف
القارئ : " قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع قال لا إخال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت وقول الله تعالى : (( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة )) وقال : (( فذبحوها وما كادوا يفعلون )) ، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس .
الشيخ : طيب عندنا الآن نحر وذبح النحر في الإبل والذبح فيما سواه فيشمل البقر والغنم والظباء وغير ذلك كل ما سوى الإبل فإنه يذبح ولو أنه ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فلا بأس ولا حرج لأنه يحصل به المقصود والنحر يكون في أسفل الرقبة والذبح يكون في أعلى الرقبة هذا الفرق بينهما الذبح في أعلى الرقبة والنحر في أسفل الرقبة ولو أنه قطع الرأس جميعا أبان الرأس عن الرقبة جميعا فإنها تحل لأنه يصدق عليها أنه أنهر الدم وفي هذه الحال هل يباح الرأس أو نقول هو كالرجل المبانة ؟ الجواب : يباح لأن هذا ذبح له ولا تبقى معه الحياة طيب فإن ذبحها من فوق الرقبة تحل أو لا ؟ إي نعم نقول إذا أتى عليها قبل أن تموت فإنها تحل وإلا فلا يعني مثلا لو ذبحها ما فوق من العلباء فإن قطع الأوداج حلت وإلا فلا وعلى هذا فلو أتى بسيف حاد وضربه مع الرقبة ضرب البهيمة مع الرقبة حتى بانت تحل ومثلها الدجاجة يحل أن يذبحها يقطع رأسها فورا وتحل بل هي أولى لأن الدجاجة في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يعرف الودجين من غيرهما قد نقول إنه لا يتحقق الذبح إلا بقطعها مرة واحدة ، ومنها أيضا أخبرني نافع عن ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدعه حتى يموت ويش معنى هذا ؟ يقطع ما دون العظم يعني يقطع حتى يصل إلى العظم وهذا لا حاجة إليه لأن الله إنما أباح لنا الذبح أو الذكاة ولا ريب أن فيهما تعذيبا للحيوان لكن هذا التعذيب أمر تدعو إليه الضرورة لولا هذا التعذيب فكيف ننحر وإذا كان هذا تعذيبا فإنه يقتصر فيه على قدر الضرورة لا حاجة أن تصل إلى العظم وشر من ذلك من إذا ذبحها قبل أن تموت خنعها يعني أنه يفصل النخاع من الرقبة إما بالكسر وإما بإدخال السكين حتى يقطع النخاع لأن هذا أسرع في الموت هذا أيضا لا داعي إليه ولهذا قال النبي : ( لا تعجلوا الأنفس أو لا تعجلوها قبل أن تزهق ) اتركها وهذه الآثار كما تشاهدون ليس فيها أن الإنسان يمسك بالبهيمة عند الذبح وهو كذلك الأفضل ألا يمسك بالبهيمة عند الذبح أن يذبحها ويضع رجله على رقبتها ويخليها تضطرب وتتحرك فإن هذا هو الأفضل من الناحية الشرعية وهو الأصح من الناحية الطبية لأنهم يقولون هذه الحركة وهذا الاضطراب يعني على إخراج الدم فيكون فيه فائدة وأنا أذكر الناس إذا أرادوا يذبحون الشاة ربض عليها رجلان أو ثلاثة واحد على اليد وواحد على الرجل وواحد على اليد الثانية والرجل الثانية وواحد على البطن نعم والذابح على الرقبة نعم هذا ليس بصحيح هذا إيلام لها وأشد من ذلك بعض الناس إذا ذبح أمسك بيدها اليسرى ثم لواها على عنقها من الخلف وهذا يضرها يؤذيها فهو أيضا من الأمور التي فيها تعذيب طيب في الإبل تعقل اليد اليسرى وتبقيها قائمة على ثلاث ثم تنحرها وتسقط ، هي بنفسها تسقط قال الله تعالى : (( واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها )) أي إذا سقطت على الأرض فكلوا منها ، البقر تذبح ويفعل بها كما يفعل في الضأن.
القارئ : ... نشوف الضحايا في البلاد يكون ثور كبيرة مرة ، وبعدين يعني عشر أنفار ما يستطيعون يمسكوه
الشيخ : أي المهم اللي يقدرون عليه إذا كان لا يستطيعون يجتمع عليه ثلاثة خمسة عشرة ، إي نعم ، نعم عبد الوهاب
السائل : ... سكين
الشيخ : أي ، تحل ما دام أن الاضطراب اضطراب موت فكما لو أنك ذبحتها ما اضطربت أكثر من هذا وهذا يقع كثيرا لأن قول الرسول في الصيد لا تدري هل هو كلبك أو سهمك أو غيره إذا علمت أنه سهمك هذا هو ، نعم
الشيخ : طيب شوف والنحر قطع الأوداج ، طيب قلت ف
القارئ : " قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع قال لا إخال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت وقول الله تعالى : (( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة )) وقال : (( فذبحوها وما كادوا يفعلون )) ، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس .
الشيخ : طيب عندنا الآن نحر وذبح النحر في الإبل والذبح فيما سواه فيشمل البقر والغنم والظباء وغير ذلك كل ما سوى الإبل فإنه يذبح ولو أنه ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فلا بأس ولا حرج لأنه يحصل به المقصود والنحر يكون في أسفل الرقبة والذبح يكون في أعلى الرقبة هذا الفرق بينهما الذبح في أعلى الرقبة والنحر في أسفل الرقبة ولو أنه قطع الرأس جميعا أبان الرأس عن الرقبة جميعا فإنها تحل لأنه يصدق عليها أنه أنهر الدم وفي هذه الحال هل يباح الرأس أو نقول هو كالرجل المبانة ؟ الجواب : يباح لأن هذا ذبح له ولا تبقى معه الحياة طيب فإن ذبحها من فوق الرقبة تحل أو لا ؟ إي نعم نقول إذا أتى عليها قبل أن تموت فإنها تحل وإلا فلا يعني مثلا لو ذبحها ما فوق من العلباء فإن قطع الأوداج حلت وإلا فلا وعلى هذا فلو أتى بسيف حاد وضربه مع الرقبة ضرب البهيمة مع الرقبة حتى بانت تحل ومثلها الدجاجة يحل أن يذبحها يقطع رأسها فورا وتحل بل هي أولى لأن الدجاجة في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يعرف الودجين من غيرهما قد نقول إنه لا يتحقق الذبح إلا بقطعها مرة واحدة ، ومنها أيضا أخبرني نافع عن ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدعه حتى يموت ويش معنى هذا ؟ يقطع ما دون العظم يعني يقطع حتى يصل إلى العظم وهذا لا حاجة إليه لأن الله إنما أباح لنا الذبح أو الذكاة ولا ريب أن فيهما تعذيبا للحيوان لكن هذا التعذيب أمر تدعو إليه الضرورة لولا هذا التعذيب فكيف ننحر وإذا كان هذا تعذيبا فإنه يقتصر فيه على قدر الضرورة لا حاجة أن تصل إلى العظم وشر من ذلك من إذا ذبحها قبل أن تموت خنعها يعني أنه يفصل النخاع من الرقبة إما بالكسر وإما بإدخال السكين حتى يقطع النخاع لأن هذا أسرع في الموت هذا أيضا لا داعي إليه ولهذا قال النبي : ( لا تعجلوا الأنفس أو لا تعجلوها قبل أن تزهق ) اتركها وهذه الآثار كما تشاهدون ليس فيها أن الإنسان يمسك بالبهيمة عند الذبح وهو كذلك الأفضل ألا يمسك بالبهيمة عند الذبح أن يذبحها ويضع رجله على رقبتها ويخليها تضطرب وتتحرك فإن هذا هو الأفضل من الناحية الشرعية وهو الأصح من الناحية الطبية لأنهم يقولون هذه الحركة وهذا الاضطراب يعني على إخراج الدم فيكون فيه فائدة وأنا أذكر الناس إذا أرادوا يذبحون الشاة ربض عليها رجلان أو ثلاثة واحد على اليد وواحد على الرجل وواحد على اليد الثانية والرجل الثانية وواحد على البطن نعم والذابح على الرقبة نعم هذا ليس بصحيح هذا إيلام لها وأشد من ذلك بعض الناس إذا ذبح أمسك بيدها اليسرى ثم لواها على عنقها من الخلف وهذا يضرها يؤذيها فهو أيضا من الأمور التي فيها تعذيب طيب في الإبل تعقل اليد اليسرى وتبقيها قائمة على ثلاث ثم تنحرها وتسقط ، هي بنفسها تسقط قال الله تعالى : (( واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها )) أي إذا سقطت على الأرض فكلوا منها ، البقر تذبح ويفعل بها كما يفعل في الضأن.
القارئ : ... نشوف الضحايا في البلاد يكون ثور كبيرة مرة ، وبعدين يعني عشر أنفار ما يستطيعون يمسكوه
الشيخ : أي المهم اللي يقدرون عليه إذا كان لا يستطيعون يجتمع عليه ثلاثة خمسة عشرة ، إي نعم ، نعم عبد الوهاب
السائل : ... سكين
الشيخ : أي ، تحل ما دام أن الاضطراب اضطراب موت فكما لو أنك ذبحتها ما اضطربت أكثر من هذا وهذا يقع كثيرا لأن قول الرسول في الصيد لا تدري هل هو كلبك أو سهمك أو غيره إذا علمت أنه سهمك هذا هو ، نعم