شرح : جلود الميتة . حفظ
الشيخ : أما الذي معنا فهو جلود الميتة إما أن تكون جلودا ما ميتته نجسة وتحل بالذكاة مثل يا مقبل مثل إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : ويحل بالذكاة ... مثل بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم فهذه ميتتها نجسة وتحل بالذكاة فهذه جلودها إذا دبغت طهرت طهارة كاملة وصارت كجلود المذكاة منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال : ( هلا انتفعتم بإهابها ؟ قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها ) والمراد إذا دبغ ولهذا قال في حديث آخر : ( يطهرها الماء والقرض ) فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تطهر يطهرها الماء والقرض وفي حديث آخر : ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) فدل ذلك على أن المراد بجلود الميتة ما يحل بالذكاة فهذه تطهر طهارة كاملة وتستعمل في اليابس والرطب ويجوز بيعها كما سبق.
قسم آخر جلد ميتة نجسة لا تحلها الذكاة مثل الخنزير والكلب والحمار وما أشبه ذلك فاختلف أهل العلم هل دبغها يطهرها أو لا ؟ فقال بعض العلماء إن دبغها يطهرها لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) وهذا عام ولأن الميتة النجسة التي تحلها الذكاة إذا ماتت صارت نجسة كنجاسة الحمار والخنزير فإذا كانت تطهر بالدبغ فهذا مثلها لأن الميتة التي تحل بالذكاة تكون نجسة كما قال تعالى : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) أي نجس فإذا هي نجسة فإذا كان الماء يطهرها فلا فرق بين أن تكون نجسة في الحياة أو بعد الموت لأن المهم أنه جلد كان نجسا فطهر بالدباغ وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم أيضا وقالوا إن الجلود وإن كانت من حيوان لا تحله الذكاة إذا دبغت فإنها تطهر وقالوا إن قوله : ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) قد يقال إن هذا من باب ذكر أفراد بعض العام بحكم لا يخالف العام وهذا لا يقتضي التخصيص عند الجمهور.
وذهب بعض العلماء إلى أن جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو كان حرام الأكل لا تحله الذكاة يطهر بالدبغ وقالوا لأنها لما كانت طاهرة في الحياة ثم نجست بالموت فإن الدباغ يطهرها هذه ثلاثة أقوال القول الرابع أنها لا تطهر بالذكاة ولكن إن كانت من حيوان طاهر في الحياة سواء كان يؤكل أو لا يؤكل فإنه يجوز استعمالها بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات وهذا الأخير هو المذهب وأرجح الأقوال الأربعة هذه أن يقال : إنها تطهر بالدبغ جزما فيما تحله الذكاة ومع التردد فيما لا تحله الذكاة والاحتياط أن لا يستعمل ما لا تحله الذكاة لو دبغ لا يستعمل في الأشياء الرطبة لأن في طهارته نظرا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما حرم أكلها ) حرم أكل الميتة دون الانتفاع بجلدها وفرق بين الانتفاع بالجلد وبين أكلها فلو أراد أحد أن يأكل جلد الميتة ولو بعد الدبغ يحرم ولا لا ؟ يحرم لعموم الحديث ( إنما حرم أكلها ) دون الانتفاع بها .