فوائد حديث : ( ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها ). حفظ
الشيخ : ويؤخذ من هذا الحديث أنه ما قيد تحريمه بوصف فإن ذلك لا يعم وجوه الانتفاع واضح كيف ذلك ؟ إنما حرّم أكلها وتحريم الأكل لا يقتضي تحريم كل شيء ونخلص من هذا إلى مسألة فيها خلاف مرت علينا وهي استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب هل هو جائز أو لا ؟ فمن العلماء من يقول إنه جائز مثل أن يستعملها لوضع الدواء فيها أو وضع الوثائق أو ما أشبه ذلك لأنه إنما حرّم الأكل والشرب بها فقط وتحريم الأكل والشرب لا يستلزم عموم التحريم لا يستلزم العموم وقال بعض العلماء بل يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما واتخاذها أيضا ولو بدون استعمال وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يرحم اتخاذها واستعمالها في غير الأكل والشرب واستعمالها في غير الأكل والشرب لكن سبق لنا أن القول الراجح اختصاص التحريم بالأكل والشرب واستدللنا بدليلين : الأول : أن الشارع إذا خص الحكم بوصف فإنه لا يجوز أن نوسع هذا الحكم بما لا يتحقق فيه هذا الوصف أليس كذلك ؟ لأن هذا تضييق لما وسعه الشارع ثانيا : أن أم سلمة وهي التي روت حديث تحريم الذهب والفضة كان لديها جلجل من فضة تحفظ فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله أن الله حرم أكل الميتة فقط وأما ما سوى ذلك فلم يحرمه طيب.
وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى أحدا عمل عملا يظنه صوابا يظنه العامل صوابا وهو غير صواب أن ينبهه عليه وإن لم يكن منكرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبههم على أن يدبغوا الجلود وينتفعوا بها مع أنهم لو قالوا ما ندبغها انتفاعنا بها لا يقابل دبغها فإنه ليس عليهم حرج إي نعم.