حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غداً وليس معنا مدًى فقال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدوراً فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيراً بعشر شياه ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا حفظ
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال : ( قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غداً وليس معنا مدًى فقال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدوراً فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيراً بعشر شياه ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا ).
الشيخ : الشاهد قوله فأمر بها فأكفأت يعني القدور لأنهم أخذوا هذه الإبل من الغنائم قبل أن تقسم والإبل بل والغنيمة قبل أن تقسم مال مشترك بين من ؟ بين الغانمين بل بين الغانمين وجميع المسلمين لأن الغنائم تقسم خمسة أسهم أولا خمسة أسهم يؤخذ منها سهم لله ورسوله هذا يجعل فيئا في بيت مال المسلمين لكل المسلمين وأربعة أخماس تقسم بين الغانمين فهؤلاء القوم الذين أخذوا هذه الإبل أخذوا من إبل يشترك فيها كل المسلمين بغير إذنهم وبغير إذن الولي فأمر بها فأكفأت فهذا يدل على أن من ذبح مشتركا بينه وبين غيره بغير إذنه فهو حرام ومن ذبح شيئا لغيره وليس له فيه شركة فهو إيش؟ حرام من باب أولى وعلى هذا يشترط للذكاة حل المذكى أن يكون مملوكا للغير قصدي أن يكون مملوكا للمذكي وهذا أحد القولين في المسألة أنه يشترط أن تكون الذبيحة حلالا فإن كانت حراما كذبيحة الغاصب والسارق والناهب من الغنيمة وما أشبه ذلك فهي حرام لماذا ؟ استدلوا بهذا الحديث أن الرسول أمر بالقدور فأكفأت واستدلوا بالنظر قالوا إن هذا الفعل وهو التذكية تصرف في مال الغير فهو حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) إذا فلا تكون الذبيحة حلالا لأنها على غير أمر الله ورسوله ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك جمهور أهل العلم قالوا إن المحرم إما أن يكون تحريمه لله أو للخلق فإن كان تحريمه لله فالتحريم لعينه فلا تصح تذكيته وإن كان تحريمه لحق الغير فالتحريم لوصفه لا لعينه لوصفه وحينئذ يكون حلالا مثال الأول ما كان التحريم لعينه تذكية الحمار والأسد والذئب وما أشبه ذلك فهذا لا تحله التذكية لأنه محرم لعينه وكذلك صيد الحرم محرم لعينه وقال بعضهم بل محرم لوصفه لكنه لله فإذا ذبح الإنسان صيدا في الحرم فالصيد حرام ولهذا عبر الله عنه بقوله : (( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )) ولم يقل لا تذبحوه لأن ذبحه قتل لا يفيد أما إذا كان لحق الغير وليس لعينه فإنه حلال عند الجمهور مثل ذبح الغاصب والسارق والشريك بدون إذن شريكه وما أشبه ذلك وقالوا : إن النهي لم يرد عن خصوص الذبح وإنما هو عام والذي يوجب البطلان إذا كان النهي عن خصوص الشيء لأنه لا يتوارد نهي وصحة وقالوا أيضا : بدليل أنه لو أجازه هذا وسمح فيه فإنه يحل وهذا دليل على أن علة المنع لا تعود إلى صفة الذكاة ولا إلى نفس المذكى وأجابوا عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير وإلا فبإمكانه بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول يعني في هذه الحال أن يرخص لهم وهو إذا رخص لهم زال المحظور لكنه من باب التعزير حيث تعجلوا شيئا قبل أوانه ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وهذا أقرب هذا الأخير أقرب وهو الذي عليه جمهور أهل العلم نعم يا علي ... فيكون هذا أيضا زيادة في عقوبته.