فوائد حديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا بين أصحابه . حفظ
الشيخ : وفي هذا دليل على قسم الإمام كما قال المؤلف أو غيره ممن له نوع ولاية الأضاحي على رعيته ومن ذلك ما لو كان صاحب بستان عنده غنم وعنده عمّال وقسم من هذه الغنم على عماله ليضحوا يجوز ولا لا ؟ يجوز أو تاجر اشترى غنما وقسم منها أو قسمها على أقاربه ليضحوا بها فإن ذلك لا بأس به لا يقال إن هذه الأضحية من غيري فكيف أضحي بها ؟ نقول لأنك لما ملكتها صارت كسائر أملاكك تتصرف فيها كما شئت تضحي بها تصدق بها تبقيها عندك ولكن لو قسمها عليهم ليضحوا بها فهل لهم أن يصرفوها لغير ذلك؟ الجواب لا فإذا قال قائل كيف نقول لا وهم قد ملكوها والإنسان له التصرف في ماله قلنا إنما ملكوها على هذا الشرط اللفظي أو الحالي كيف اللفظي أو الحالي ؟ اللفظي إن قال خذ هذه ضح بها والحالي أن نعلم بقرينة الحال أنه إنما وزعها عليهم ليضحوا بها فيقول أنا وزعتها ليضحوا بها فأنا أجر أضحية لأني أعنتهم على ذلك ومن أعان متعبدا في عبادته فله مثل أجره هذا نعم.