فوائد حديث أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن نساءه بالبقر . حفظ
الشيخ : هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ) الكتابة هنا شرعية ولا كونية ؟ كونية لأنها أمر طبيعي جبلي ما تقدر المرأة تتخلص منه ولا أن تأتي به وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما لك أنفست ؟ ) يستفاد منه أن الحيض يسمى نفاس وهو كذلك أنه قد يطلق عليه أنه نفاس طيب وهنا قال : ( اقضي ما يقضي الحاج ) أنا عندي بالياء اقضي ما يقضي الحاج عندي بالياء ما فيه إشكال ؟ فيه إشكال ؟ لأنها ياء المخاطبة المخاطب هذا مو ذكر لو كان ذكرا لقال اقض كقوله تعالى : (( فاقض ما أنت قاض )) لكن هنا أنثى لا بد من وجود الياء ولهذا قال في رواية أخرى : ( افعلي ) ولم يقل افعل وفي قولها : ( أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا ؟ قالوا ضحى رسول صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر ) استدل البخاري بهذا الحديث على أن الأضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى مسافر ونساءه مسافرات ولكن أبى البحر ابن تيمية رحمه الله أن يكون المراد بالأضحية هنا الأضحية التي تكون في القرى وقال المراد بالأضحية هنا الهدي وأطلق عليها اسم الأضحية لأنها ذبحت ضحى ولا يمكن أن تكون الأضحية التي تذبح في القرى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضحى عن نفسه حتى يضحي عن أزواجه وهذا من باب التجوز في الإطلاق كما تجوزنا في إطلاق نفست على حضت وأصل النفاس دم الولادة وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب في أن ما ذبح في منى فهو هدي لكن لو صادف الإنسان يوم العيد عيد الأضحى وهو في سفر فهل يشرع له أن يضحي ؟ الجواب نعم يشرع أن يضحي ولو كان في سفر لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الأضحية فلو فرض أنك جاءك يوم عيد الأضحى وأنت في نزهة بعيد عن البلد يعني يعتبر المكان الذي أنت فيه مسافة قصر فهل تضحي إذا صادفك يوم عيد ؟ الجواب نعم تضحي فالمسافر والمقيم سواء في الأضحية لعموم الأدلة لا لخصوص هذا الدليل لأن هذا الدليل فيه احتمال كما سمعتم وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال لأن الاستدلال لا بد أن يكون الدليل معرفا للمدلول ومعينا له فإذا لم يكن معرفا له ومعينا له بطل أن يكون دليلا له إي نعم.
السائل : ... ولن تجزئ عن أحد بعد حالك هذه؟
الشيخ : يعني معناه إذا جاءنا أحد مثله الآن ذبحه شاته قبل الصلاة الشاة المجزئة ولما أخبرناه بأن شاته شاة لحم قال والله أنا الآن ما عندي إلا هذه العناق اللي ما بلغت السن السبب أن هذه العناق ما بلغت السنة صغيرة وأنا ما عندي فلوس ولا شيء ما عندي إلا هذه قلنا له الآن اذبحها وتكون أضحية فتكون هذه مشتثناة من عمومات الأدلة في مسألة السن فقط وأما ما قال الأخ عبد الوهاب في قضية عكاشة بن محصن فلعمر الله أن بينه وبين ما نحن فيه كما بين السماء والأرض وليس من هذا الباب في شيء وعكاشة بن محصن واحد من سبعين ألف والسبعون ألف موصوفون بأوصاف ( هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) والرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( سبقك بها عكاشة ) بها يخاطب واحد سبقك بها قال العلماء سدا للباب لئلا يقوم أحد من المنافقين لأن المنافقين في ذلك الوقت يقومون ربما يتكلمون فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم سد الباب أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يتكلم بهذا إلا بوحي ولم يوح إليه بشيء في هذا الباب المهم أن عكاشة ما خص بهذا.