حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ) حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ).
الشيخ : وهذه الثلاثة كلها فرض : إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني ، من العاني ؟ .
الأسير ، فيجب على المسلمين إطعام الجائع ، فإذا قال قائل أنا قد أديت زكاتي ؟ .
قلنا هذا واجب عارض والزكاة واجب دائم مستمر ، وهذا واجب عارض ، إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليك إطعامه ، ولهذا لو قال لنا قائل هل في المال حق سوى الزكاة ؟ .
الطالب : نقول نعم .
الشيخ : لا، إن قلنا نعم أخطانا ، وإن قلنا لا أخطانا ، نقول فيه تفصيل : أما الحق اللازم الدائم فلا ، وأما الحق العارض فنعم ، وإذا لم يطعم الجائع فمات فهل يضمنه صاحب الطعام ؟ .
الجواب نعم يضمنه صاحب الطعام ، يضمنه بديته ، ويصوم شهرين متتابعين كفارة ، طيب وإذا طلب منه الجائع ولم يعطه ، هل يجوز له أن يأخذ منه قهرا ؟ .
الجواب نعم يجوز أن يأخذه قهرا ، ويجب فيه قيمة المثل ، ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه أو قيمة المثل في البلد ؟ .
الجواب قيمة المثل في مكانه ، لأن الشيء له قيمة في البلد وله قيمة خارج البلد ، أليس كذلك ؟.
فمثلا في محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون القيمة في الغالب أكثر من القيمة في البلد ، لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستئجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك .
طيب فك الأسير واجب أيضا على المسلمين أن يفكوا الأسرى إما بمال متطوعا فيه وإما بمال من الزكاة ، لأن فك الأسرى يجوز أن تدفع فيه الزكاة ، من أي أقسام الزكاة هم ؟ .
من الرقاب ، لأن فك الأسير كإعتاق العبد نعم.