ما حكم الزواج بالكتابية في وقتنا المعاصر ؟ حفظ
السائل : من ضمن الأشياء التي يريد رجل أن يعقد له عقد وهو يعيش مع امرأة من أهل الكتاب ويرتكب معها جريمة الزنا ، أو لا يصلي أو يتأخر ، أو يتعاطى المحرمات وغيرها من الأمور ، ثم يتوب إلى الله عزَّ وجلّ ، يقول ذلك ، ويريد أن يتزوج بها ، فهل يحل له أن يتزوج بها ؟ وإن كان يحل : ما هو الواجب عليه حتى يباح له الزواج بهذه الكتابية ؟
الشيخ : أظنك أصبت بآفة القفز ، لماذا لم تبقَ عند سؤالك الأول : هل يجوز للمسلم اليوم أن يتزوج الكتابية ؟ بعد ذلك إن فتح لك الطريق لتقفز قفزة الغزال وتسأل عن ذلك الفاسق الذي كان يعيش مع الكافرة هذه عيشة الأخدان - أي نعم - بعد ذلك يأتي ذك السؤال ، لكني أظنك سوف لا تحتاج وستستريح من توجيه مثل ذلك السؤال إذا ما عرفت جوابي على السؤال الذي عدلت عنه :
أنا ألفت النظر قبل كل شيء إلى الآية التي مرجع علماء المسلمين الذين يقولون وحقًا يقولون بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية ، هما لما يقولون هذه الكلمة هم لا يريدون إطلاقها ومطلقها ، وإنما يعنون المعنى الإجمالي لقوله تعالى : (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )) ، وعلى حسب ما نسمع ونعلم ، وأنتم في تلك البلاد الآن تعيشون ، ربما تكونون أعلم مما نسمع ، يصعب جدًا جدًا أن تبقى هناك فتاة كافرة خاصة إذا كانت بولندية أو هولندية ، أن تبقى محصنة أي : عفيفة ، فإن كان فهذا نادر جدًا جدًا ، والنادر في مثل هذه الحوادث لا قيمة له ، بمعنى : شاب مسلم يريد أن يتزوج من كتابية هولندية ، هل يغلب على ظنه أنها لم تعاشر رجال من قبل ، أم يغلب على ظنه المعاشرة هذه؟ أجيبوني أنتم بعلمٍ .
السائل : هو الأخ عنده فكرة أوسع .
السائل : يغلب على الظن أنها عاشرة من قبل يعني ، حالات قليلة جدًا يكون فيها عفيفة كما ذكرتم .
الشيخ : بارك الله فيك ، فإذًا لا يجوز للمسلم اليوم أن يتزوج من كتابية ، لأن السماح بالزواج مقيد بأن تكون محصنة ، وهذا نادر ، والنادر لا حكم له كما قلنا آنفًا ، هذا من جهة .
فإذا وقعت الواقعة وتزوج المسلم كما يقع اليوم كثير وكثير جدًا ، لأنهم أخذوا المسألة مطلقة من كل قيد ، يعني : يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية ، لكن أكثر الناس لا يعلمون هذا القيد المصرح به في القرآن الكريم ، المسلم لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة زانية ، فكيف يتزوج بكتابية زانية ؟!
السائل : الله أكبر .
الشيخ : لما كنت في سن نحو الثلاثين أو الخامسة والثلاثين ، تعرفت على ضابط من الضباط الأتراك القدامى الذين أتيح لهم بسبب الفتوحات الإسلامية التي أوصلتهم إلى بلاد النمسا ، فحدثني أنهم لما وصلوا إلى تلك البلاد فتحوها ، واستوطنوها مدة من الزمن ، ثم غُلبوا على أمرهم ورجعوا للقهقرة ، الشاهد : عرفوا أن من عادة تلك البلاد أن القابلة ، " الداية " ، حينما تأخذ الجنين من الوالدة ، فتنظر : إن كانت ابنتًا فضت بكارتها بإصبعها سلفًا .
جميع الحاضرين : الله أكبر .
الشيخ : لماذا ؟ لكي لا يثير مشكلة حينما تبلغ سن الزواج ويتزوجها الشاب فيجدها مفضوضة البكارة ، ليس لأنها تعاشر الأخدان ، وإنما لأنها فُضت بكارتها من ساعة سقوطها من بطن أمها ، إلى هنا وصل ضلال هؤلاء الناس أنك لا تجد بكرًا هناك ، إما لا تجد بكرًا لأنها خالطت الرجال وعاشرتهن في الحرام ، وإما أن تكون من النادر التي فُضت بكارتها وقد سقطت من بطن أمها ، لهذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية اليوم ، لأن الكتابية كانت متمسكة بأخلاق متوارثة ، صحيح أنها مشركة بالله كما قال تعالى : (( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ )) ، لكن هناك عندهم شيء من الشرف ، عندهم شيء من الغيرة ، هكذا كانوا في الأزمنة الأولى ، زمن الجاهلية ، زمن العرب ، ولكن الآن أوربا خرجت عن دينها ، ليست فقط في عقيدتها ، بل وفي سلوكها ، في كل منطلقها في حياتها ، ولذلك لو تزوج المسلم صدفةً بامرأة نصرانية أو يهودية وكانت يعني بكرًا ، لا يجوز للمسلم أن يتزوجها ، مع التحقق من هذا الشرط إن كان يمكن التحقق منه ، أنا أظن هذا يمكن التحقق منه ، لكن لا يمكن التحقق منه ، لأنه ربما تكون مفضوضة البكارة ثم يشهد الطبيب بأنها بكرٌ .
السائل : أبو مالك يسلم عليك يا شيخ .
الشيخ : وعليك وعليه السلام .
الشاهد : فلو فرضنا أنه تزوج كتابية بكرًا ، فلا يجوز أيضًا أن يتزوج بها ، لماذا ؟ لأني ألاحظ شيئًا أستنبطه استنباطًا ، ليس كالأمر الأول ، الأمر الأول منصوص في الآية : (( وَالْمُحْصَنَاتُ )) أنا أقول الآن : حتى المحصنة في هذا الزمان لا يجوز للمسلم أن يتزوجها إذا كانت يهودية أو نصرانية ، لماذا ؟ لأن النصارى واليهود كشعب من الشعوب أو أمة من الأمم ، فإن كلاً من اليهود والنصارى لهم عاداتهم ، لهم تقاليدهم ، لهم مدنياتهم ، لهم ثقافتهم التي اغتر بها كثير من الشباب المسلم ، بسبب احتكاكه بهم في عقر دورهم ، فهم - أعني هذا الشباب - إن عادوا إلى بلاد الإسلام ولم يتأثروا بتلك العادات والتقاليد فهذا فضل من الله عليهم ، أما النساء اللاتي هن اليهوديات أو النصرانيات فحينما يأتون بهم إلى هنا ، إلى بلاد الإسلام ، يختلف وضعهم اليوم عن زمن نزول الآية الكريمة : (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )) ، كيف ذلك؟ تعلمون من بحثنا السابق حول عدم جواز السفر إلى بلاد الكفر والنهي عن مواطنة المشركين ومساكنتهم ، والحكمة من ذلك ، فعلى العكس من ذلك تمامًا : أمر الشارع الحكيم من أسلم من المسلمين أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ، لماذا؟ لأنه سيتأقلم بالعادات الإسلامية وينطبع بها ، فيخرج ليس فقط في فكره حيث يشهد " أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله " بل وفي سلوكه أيضًا وأخلاقه وآدابه سينطبع بطابع المجتمع الإسلامي ، قد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الحقيقة في قوله العجيب : ( إن ربك ليعجب من أقوامٍ يُجرون إلى الجنة في السلاسل ) يشير - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث إلى الأسرى الكفار الذين يقعون أسرى لدى الجيش المسلم ، ثم يوزعون على أفراد الجيش ، هذا يطلع له رجل كبير يستخدمه ، أو شاب كذلك أو امرأة أو فتاة إلى آخره ، فيُأخذون كأسرى إلى بلاد المسلمين وهناك كل منهم يأخذ نصيبه ، فيعيش الأسير عبدًا رقيقًا ولكن رقه بين المسلمين خير من حريته في بلاد الكفر ، ولذلك وجدنا في التاريخ الإسلامي كثيرًا من هؤلاء الكفار الذين جيء بهم أسرى مغللين في الأصفاد ثم صاروا عبيدًا لدى أسياد المسلمين ، نجد في هؤلاء من أصلح من كبار التابعين ، ومن كبار علماء المسلمين ، منهم : الحسن البصري ، منهم أبو حنيفة مثلاً اللي أبوه كان مجوسيًا ، وهكذا ، ما الذي جعلهم بعد أن صاروا عبيدًا أن يصبحوا مسلمين أولاً ، ثم يصيرون أسيادًا ؟ هو أنهم عاشوا الإسلام ، فعجبهم من الحياة الإسلامية والأخلاق الإسلامية والعقيدة الإسلامية ، فأسلموا طوعًا وليس كرهًا .
الآن الوضع انقلب مع الأسف الشديد تمامًا ، المجتمع الإسلامي الآن ليس له ذاك التأثير الذي كان له في الزمن الأول ، فحينما تأتي الزوجة اليهودية أو النصرانية وتعيش في مجتمع إسلامي ، يمكن تجد من النساء المتبرجات أكثر منها ، وتجد من الفسق والفجور في ظنها على الأقل أكثر مما كانت ترى هناك ، إذًا ما الذي يحملها على أن تنسجم مع الإسلام؟ ليس هناك إسلام مطبق ، في إسلام في الفكر ، في الدين ، وإسلام مشرد وضائع بين غربائه وأفراده إلى آخره .
إذًا كان من حكمة الإسلام حينما أمر أو رخّص في أن يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية إدخالها في طريق في الإسلام طريق الزواج بالمسلم ، ولذلك من تمام الحكمة : أن الله عزَّ وجلّ لم يأذن للمسلمة أن تتزوج يهوديًا أو نصرانيًا ، لأن الرجال قوّامون على النساء ، فكما أن المسلم المفروض أن يعيش وزوجته في مجتمع إسلامي ، كذلك الكافر المفروض فيه أن يعيش في مجتمع كافر ، فمن تزوج بمسلمة معناها مع الزمن هذه المسلمة راح تصير كافرة ، وذريتها أيضًا ، وهذا من تمام الحكمة السابقة ستربى من طرفها تربية غربية ، تربية غير إسلامية ، لذلك نجد هذه المشكلة وقعت في بلاد أمريكا بصورة خاصة حينما يتزوج المسلم هناك بأمريكية ويعيش هناك فيصبحون الأولاد مع الزمن ، هذا اسمه جورج وطنيوس وا ، وا إلى آخره ، وأبوه مسلم ، لذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالنصرانية لسببين اثنين :
السبب الأول : أن المحصنات مفقودات كما شرحنا .
والسبب الثاني : أنها ستربي أولادها على المنهج الغربي ، ولا يستطيع الرجل أن يضع دأبه ودأب تربية الأولاد على الطريقة الإسلامية ، إذا عرفت هذا ، أظن تأخذ جواب سؤالك؟
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : طيب ، يا أستاذ علي ، الساعة إحدى عشرة إلا ربع ما شاء الله .
السائل : كمل يا شيخنا ، - يضحك الطلبة - .
الشيخ : نعم .
السائل : شيخنا ، في نفس الموضوع هذا ، كان النظام في بلاد الكفر أن الأولاد تابعة للمرأة ، فالمرأة إذا ارتدت أو تخلت عن زوجها ما يستطيع أن يحصل .
الشيخ : فيبقى الولد هناك .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا يقع ، هذا صحيح ، نعم .
الشيخ : أظنك أصبت بآفة القفز ، لماذا لم تبقَ عند سؤالك الأول : هل يجوز للمسلم اليوم أن يتزوج الكتابية ؟ بعد ذلك إن فتح لك الطريق لتقفز قفزة الغزال وتسأل عن ذلك الفاسق الذي كان يعيش مع الكافرة هذه عيشة الأخدان - أي نعم - بعد ذلك يأتي ذك السؤال ، لكني أظنك سوف لا تحتاج وستستريح من توجيه مثل ذلك السؤال إذا ما عرفت جوابي على السؤال الذي عدلت عنه :
أنا ألفت النظر قبل كل شيء إلى الآية التي مرجع علماء المسلمين الذين يقولون وحقًا يقولون بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية ، هما لما يقولون هذه الكلمة هم لا يريدون إطلاقها ومطلقها ، وإنما يعنون المعنى الإجمالي لقوله تعالى : (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )) ، وعلى حسب ما نسمع ونعلم ، وأنتم في تلك البلاد الآن تعيشون ، ربما تكونون أعلم مما نسمع ، يصعب جدًا جدًا أن تبقى هناك فتاة كافرة خاصة إذا كانت بولندية أو هولندية ، أن تبقى محصنة أي : عفيفة ، فإن كان فهذا نادر جدًا جدًا ، والنادر في مثل هذه الحوادث لا قيمة له ، بمعنى : شاب مسلم يريد أن يتزوج من كتابية هولندية ، هل يغلب على ظنه أنها لم تعاشر رجال من قبل ، أم يغلب على ظنه المعاشرة هذه؟ أجيبوني أنتم بعلمٍ .
السائل : هو الأخ عنده فكرة أوسع .
السائل : يغلب على الظن أنها عاشرة من قبل يعني ، حالات قليلة جدًا يكون فيها عفيفة كما ذكرتم .
الشيخ : بارك الله فيك ، فإذًا لا يجوز للمسلم اليوم أن يتزوج من كتابية ، لأن السماح بالزواج مقيد بأن تكون محصنة ، وهذا نادر ، والنادر لا حكم له كما قلنا آنفًا ، هذا من جهة .
فإذا وقعت الواقعة وتزوج المسلم كما يقع اليوم كثير وكثير جدًا ، لأنهم أخذوا المسألة مطلقة من كل قيد ، يعني : يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية ، لكن أكثر الناس لا يعلمون هذا القيد المصرح به في القرآن الكريم ، المسلم لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة زانية ، فكيف يتزوج بكتابية زانية ؟!
السائل : الله أكبر .
الشيخ : لما كنت في سن نحو الثلاثين أو الخامسة والثلاثين ، تعرفت على ضابط من الضباط الأتراك القدامى الذين أتيح لهم بسبب الفتوحات الإسلامية التي أوصلتهم إلى بلاد النمسا ، فحدثني أنهم لما وصلوا إلى تلك البلاد فتحوها ، واستوطنوها مدة من الزمن ، ثم غُلبوا على أمرهم ورجعوا للقهقرة ، الشاهد : عرفوا أن من عادة تلك البلاد أن القابلة ، " الداية " ، حينما تأخذ الجنين من الوالدة ، فتنظر : إن كانت ابنتًا فضت بكارتها بإصبعها سلفًا .
جميع الحاضرين : الله أكبر .
الشيخ : لماذا ؟ لكي لا يثير مشكلة حينما تبلغ سن الزواج ويتزوجها الشاب فيجدها مفضوضة البكارة ، ليس لأنها تعاشر الأخدان ، وإنما لأنها فُضت بكارتها من ساعة سقوطها من بطن أمها ، إلى هنا وصل ضلال هؤلاء الناس أنك لا تجد بكرًا هناك ، إما لا تجد بكرًا لأنها خالطت الرجال وعاشرتهن في الحرام ، وإما أن تكون من النادر التي فُضت بكارتها وقد سقطت من بطن أمها ، لهذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية اليوم ، لأن الكتابية كانت متمسكة بأخلاق متوارثة ، صحيح أنها مشركة بالله كما قال تعالى : (( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ )) ، لكن هناك عندهم شيء من الشرف ، عندهم شيء من الغيرة ، هكذا كانوا في الأزمنة الأولى ، زمن الجاهلية ، زمن العرب ، ولكن الآن أوربا خرجت عن دينها ، ليست فقط في عقيدتها ، بل وفي سلوكها ، في كل منطلقها في حياتها ، ولذلك لو تزوج المسلم صدفةً بامرأة نصرانية أو يهودية وكانت يعني بكرًا ، لا يجوز للمسلم أن يتزوجها ، مع التحقق من هذا الشرط إن كان يمكن التحقق منه ، أنا أظن هذا يمكن التحقق منه ، لكن لا يمكن التحقق منه ، لأنه ربما تكون مفضوضة البكارة ثم يشهد الطبيب بأنها بكرٌ .
السائل : أبو مالك يسلم عليك يا شيخ .
الشيخ : وعليك وعليه السلام .
الشاهد : فلو فرضنا أنه تزوج كتابية بكرًا ، فلا يجوز أيضًا أن يتزوج بها ، لماذا ؟ لأني ألاحظ شيئًا أستنبطه استنباطًا ، ليس كالأمر الأول ، الأمر الأول منصوص في الآية : (( وَالْمُحْصَنَاتُ )) أنا أقول الآن : حتى المحصنة في هذا الزمان لا يجوز للمسلم أن يتزوجها إذا كانت يهودية أو نصرانية ، لماذا ؟ لأن النصارى واليهود كشعب من الشعوب أو أمة من الأمم ، فإن كلاً من اليهود والنصارى لهم عاداتهم ، لهم تقاليدهم ، لهم مدنياتهم ، لهم ثقافتهم التي اغتر بها كثير من الشباب المسلم ، بسبب احتكاكه بهم في عقر دورهم ، فهم - أعني هذا الشباب - إن عادوا إلى بلاد الإسلام ولم يتأثروا بتلك العادات والتقاليد فهذا فضل من الله عليهم ، أما النساء اللاتي هن اليهوديات أو النصرانيات فحينما يأتون بهم إلى هنا ، إلى بلاد الإسلام ، يختلف وضعهم اليوم عن زمن نزول الآية الكريمة : (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )) ، كيف ذلك؟ تعلمون من بحثنا السابق حول عدم جواز السفر إلى بلاد الكفر والنهي عن مواطنة المشركين ومساكنتهم ، والحكمة من ذلك ، فعلى العكس من ذلك تمامًا : أمر الشارع الحكيم من أسلم من المسلمين أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ، لماذا؟ لأنه سيتأقلم بالعادات الإسلامية وينطبع بها ، فيخرج ليس فقط في فكره حيث يشهد " أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله " بل وفي سلوكه أيضًا وأخلاقه وآدابه سينطبع بطابع المجتمع الإسلامي ، قد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الحقيقة في قوله العجيب : ( إن ربك ليعجب من أقوامٍ يُجرون إلى الجنة في السلاسل ) يشير - عليه الصلاة والسلام - في هذا الحديث إلى الأسرى الكفار الذين يقعون أسرى لدى الجيش المسلم ، ثم يوزعون على أفراد الجيش ، هذا يطلع له رجل كبير يستخدمه ، أو شاب كذلك أو امرأة أو فتاة إلى آخره ، فيُأخذون كأسرى إلى بلاد المسلمين وهناك كل منهم يأخذ نصيبه ، فيعيش الأسير عبدًا رقيقًا ولكن رقه بين المسلمين خير من حريته في بلاد الكفر ، ولذلك وجدنا في التاريخ الإسلامي كثيرًا من هؤلاء الكفار الذين جيء بهم أسرى مغللين في الأصفاد ثم صاروا عبيدًا لدى أسياد المسلمين ، نجد في هؤلاء من أصلح من كبار التابعين ، ومن كبار علماء المسلمين ، منهم : الحسن البصري ، منهم أبو حنيفة مثلاً اللي أبوه كان مجوسيًا ، وهكذا ، ما الذي جعلهم بعد أن صاروا عبيدًا أن يصبحوا مسلمين أولاً ، ثم يصيرون أسيادًا ؟ هو أنهم عاشوا الإسلام ، فعجبهم من الحياة الإسلامية والأخلاق الإسلامية والعقيدة الإسلامية ، فأسلموا طوعًا وليس كرهًا .
الآن الوضع انقلب مع الأسف الشديد تمامًا ، المجتمع الإسلامي الآن ليس له ذاك التأثير الذي كان له في الزمن الأول ، فحينما تأتي الزوجة اليهودية أو النصرانية وتعيش في مجتمع إسلامي ، يمكن تجد من النساء المتبرجات أكثر منها ، وتجد من الفسق والفجور في ظنها على الأقل أكثر مما كانت ترى هناك ، إذًا ما الذي يحملها على أن تنسجم مع الإسلام؟ ليس هناك إسلام مطبق ، في إسلام في الفكر ، في الدين ، وإسلام مشرد وضائع بين غربائه وأفراده إلى آخره .
إذًا كان من حكمة الإسلام حينما أمر أو رخّص في أن يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية إدخالها في طريق في الإسلام طريق الزواج بالمسلم ، ولذلك من تمام الحكمة : أن الله عزَّ وجلّ لم يأذن للمسلمة أن تتزوج يهوديًا أو نصرانيًا ، لأن الرجال قوّامون على النساء ، فكما أن المسلم المفروض أن يعيش وزوجته في مجتمع إسلامي ، كذلك الكافر المفروض فيه أن يعيش في مجتمع كافر ، فمن تزوج بمسلمة معناها مع الزمن هذه المسلمة راح تصير كافرة ، وذريتها أيضًا ، وهذا من تمام الحكمة السابقة ستربى من طرفها تربية غربية ، تربية غير إسلامية ، لذلك نجد هذه المشكلة وقعت في بلاد أمريكا بصورة خاصة حينما يتزوج المسلم هناك بأمريكية ويعيش هناك فيصبحون الأولاد مع الزمن ، هذا اسمه جورج وطنيوس وا ، وا إلى آخره ، وأبوه مسلم ، لذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالنصرانية لسببين اثنين :
السبب الأول : أن المحصنات مفقودات كما شرحنا .
والسبب الثاني : أنها ستربي أولادها على المنهج الغربي ، ولا يستطيع الرجل أن يضع دأبه ودأب تربية الأولاد على الطريقة الإسلامية ، إذا عرفت هذا ، أظن تأخذ جواب سؤالك؟
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : طيب ، يا أستاذ علي ، الساعة إحدى عشرة إلا ربع ما شاء الله .
السائل : كمل يا شيخنا ، - يضحك الطلبة - .
الشيخ : نعم .
السائل : شيخنا ، في نفس الموضوع هذا ، كان النظام في بلاد الكفر أن الأولاد تابعة للمرأة ، فالمرأة إذا ارتدت أو تخلت عن زوجها ما يستطيع أن يحصل .
الشيخ : فيبقى الولد هناك .
السائل : نعم .
الشيخ : هذا يقع ، هذا صحيح ، نعم .