حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي ) حفظ
القارئ : حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا ابن الغسيل قال : حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي ).
الشيخ : طيب هذه الأحاديث تدل على جواز الحجامة للمحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها .
وتدل أيضا على أنه لو حلق شيئا من رأسه فليس فيه فدية إذا لم يحلق الرأس كله ، لأن الحجامة في الرأس لا بد أن يحلق لها شيء يتمكن به من الحجامة ، ولم يذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى ، وذلك لأنه لم يستوعب الرأس بالحلق بخلاف ما لو استوعبه .
وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه إذا أزال ربع الرأس فدى أو إذا أزال ثلاث شعرات فأكثر فدى ، فقول لا دليل عليه ، والآية إنما قال عز وجل : (( ولا تحلقوا رؤوسكم )) ثم قال : (( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية )) لمن حلق جميع الرأس .
أما إذا حلق بعضه فهو حرام لا شك ، ولكن هل فيه الفدية ؟ .
نقول لا ، لا فدية فيه ، ولكن إن كان لعذر ارتفع التحريم وصار حلالا ولا فدية فيه ، فصار الآن حلق بعض الرأس في الإحرام دائر بين التحريم أو الحل ، لا الفدية وعدمها ، فإن كن لعذر فهو حلال ولا فدية وإن كان لغير عذر فهو حرام ولا فدية أيضا .
أما إذا كان جميع الرأس فهو دائر بين الحل والتحريم ، والفدية وعدمها ، فإذا كان لعذر فهو حلال ولكن فيه الفدية ، وإن كان لغير عذر فهو حرام وفيه الفدية.