فوائد حديث جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد . حفظ
الشيخ : في هذا الحديث عدة فوائد :
أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر فجميع العوارض البشرية ترد عليه من النوم والأكل والشرب والجرح والألم والحر والبرد وغير ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( إنما أنما بشر مثلكم أنسى كما تنسون ) . ومن هذا أن له مضلا كغيره إذا مشى في الشمس .
ومن فوائده أيضا نجاسة الدم .
ومن فوائده طهارة الدم .
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟. ومن فوائده أيضا نجاسة الدم ، ومن فوائده طهارة الدم .
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على نجاسة الدم بأن فاطمة رضي الله عنها جعلت تغسل الدم عن وجهه ، وقال إن غسلها إياه يدل على أن هذا المتقرر عندهم وأن الدم نجس ، واستدل من رأى طهارة دم الإنسان بأن فاطمة لم تغسله بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإنما غسلته من باب النظافة فقط ، ولهذا قالت : ( تغسل الدم عن وجهه ) ومن المعلوم أن الدم الذي يكون على الوجه ولا يبقى إلا من بعد أن أحرق الحصير ثم أخذ رماده وضمد به الجرح ، لا بد أن يكون كثيرا ينزل إلى الثياب ، والرسول صلى الله عليه وسلم عليه ثياب ، وينزل إلى بقية جسده ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسله ، فلهذا كان هذا الحديث دليلا لمن قال بطهارة الدم ، ودليلا لمن قال بنجاسة الدم .
والأقرب أنه دليل لمن قال بالطهارة ، لأن فعل فاطمة رضي الله عنه لا يدل على الوجوب إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب عند الأصوليين ففعل الصحابي من باب أولى ، ثم الظاهر أن الغسل كان لوجهه فقط ، وهذا يدل على أن المراد تنظيف الوجه من هذا الدم وليس من أجل النجاسة .
ثم إن القاعدة : ما أبين من حي فكميتته . والآدمي ميتته طاهرة فيكون ما بان منه طاهرا ، ثم إن اليد لو قطعت من الكتف فيها دم ، هي طاهرة ولا نجسة ؟ .
هي طاهرة مع أن فيها دما ، لو حملها إنسان وهو يصلي حمل يد إنسان مقطوعة لصحت صلاته ، فإذا كانت اليد بدمها طاهرة ، فالدم بلا يد ما الذي يخرجه عن الطهارة ؟.
وهذا واضح ، ولكن جمهور العلماء على نجاسة الدم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المستحاضة إذا جلست عادتها ، فإذا انتهت قال : ( فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) قالوا كلمة الدم عامة .
ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر ، لأن أولا كلمة الدم ليست من صيغ العموم إلا إذا دلت قرينة ، لأن : ( ال ) هذه لبيان الحقيقة . ثم إن الدم هنا نقول اللام للعهد والمراد بالدم الخارج من الفرج ، ونحن نسلم على أن الدم الخارج من الفرج نجس ويجب غسله قليلا كان أو كثيرا فلا دلالة فيه .
والمسلمون كانوا يصلون بثيابهم التي جرحوا فيها ، والغالب أن جروح الحرب تكون كثيرة الدم ، فليس هناك دليل تطمئن النفس إليه يدل على نجاسة الدم ، ولكن لا شك أن الاحتياط وعمل الإنسان بالأحوط حتى يؤدي صلاته على وجه لا شبهة فيه أحسن .
إنما لو جاءنا إنسان يستفتي بعد أن وقع منه الأمر وصلى في ثوب كثير فيه الدم الخارج منه ، فإننا لا نأمره بإعادة الصلاة ، لأن الأمر بإعادة الصلاة يتضمن شيئين :
إلزامه بما لا يلزمه عن يقين ، والثاني إفساد صلاة أداها على وجه لم يثبت أنه مخالف لأمر الله ورسوله ، فلهذا لا نأمره لكن نقول له الأولى يا أيها الأخ ، الأولى أن تغسل الدم ، لأنك إذا غسلته وصليت قال لك العلماء كلهم صلاتك صحيحة ، وإن لم تغسله قال لك بعضهم أو أكثرهم يقول صلاتك غير صحيحة واضح . والاحتياط أحسن وأولى .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى : " باب الحمى من فيح جهنم ".
الشيخ : طيب فيما سبق في حديث فاطمة حديث سهل بن سعد كانت أحرقت الحصير وجعلته على الجرح ، فهل لو قال قائل أيما أفضل أن نستعمل هذا أو نستعمل الأدوية الجديدة ؟ أيهما أفضل ؟ .
الطالب : الجديدة .
الشيخ : الجديدة أفضل ؟. لماذا ؟ .
الطالب : لأنها أقل كلفة.
الشيخ : وأنفع.
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم لأن هذا لم يفعل على سبيل التعبد حتى نقول إننا نتبعه لأنه عبادة ، إنما هو من باب العلاج ، وما دام من باب العلاج فكل ما كان أنفع فهو أفضل ، ونحن نعلم أنهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كما عندنا لم يتركوها بل كانوا يستعملونها . إي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : لا ، لا معروف أن العلاج في مثل الدم أنه يتطلب الفورية.
أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر فجميع العوارض البشرية ترد عليه من النوم والأكل والشرب والجرح والألم والحر والبرد وغير ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( إنما أنما بشر مثلكم أنسى كما تنسون ) . ومن هذا أن له مضلا كغيره إذا مشى في الشمس .
ومن فوائده أيضا نجاسة الدم .
ومن فوائده طهارة الدم .
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟. ومن فوائده أيضا نجاسة الدم ، ومن فوائده طهارة الدم .
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على نجاسة الدم بأن فاطمة رضي الله عنها جعلت تغسل الدم عن وجهه ، وقال إن غسلها إياه يدل على أن هذا المتقرر عندهم وأن الدم نجس ، واستدل من رأى طهارة دم الإنسان بأن فاطمة لم تغسله بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإنما غسلته من باب النظافة فقط ، ولهذا قالت : ( تغسل الدم عن وجهه ) ومن المعلوم أن الدم الذي يكون على الوجه ولا يبقى إلا من بعد أن أحرق الحصير ثم أخذ رماده وضمد به الجرح ، لا بد أن يكون كثيرا ينزل إلى الثياب ، والرسول صلى الله عليه وسلم عليه ثياب ، وينزل إلى بقية جسده ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسله ، فلهذا كان هذا الحديث دليلا لمن قال بطهارة الدم ، ودليلا لمن قال بنجاسة الدم .
والأقرب أنه دليل لمن قال بالطهارة ، لأن فعل فاطمة رضي الله عنه لا يدل على الوجوب إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب عند الأصوليين ففعل الصحابي من باب أولى ، ثم الظاهر أن الغسل كان لوجهه فقط ، وهذا يدل على أن المراد تنظيف الوجه من هذا الدم وليس من أجل النجاسة .
ثم إن القاعدة : ما أبين من حي فكميتته . والآدمي ميتته طاهرة فيكون ما بان منه طاهرا ، ثم إن اليد لو قطعت من الكتف فيها دم ، هي طاهرة ولا نجسة ؟ .
هي طاهرة مع أن فيها دما ، لو حملها إنسان وهو يصلي حمل يد إنسان مقطوعة لصحت صلاته ، فإذا كانت اليد بدمها طاهرة ، فالدم بلا يد ما الذي يخرجه عن الطهارة ؟.
وهذا واضح ، ولكن جمهور العلماء على نجاسة الدم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المستحاضة إذا جلست عادتها ، فإذا انتهت قال : ( فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) قالوا كلمة الدم عامة .
ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر ، لأن أولا كلمة الدم ليست من صيغ العموم إلا إذا دلت قرينة ، لأن : ( ال ) هذه لبيان الحقيقة . ثم إن الدم هنا نقول اللام للعهد والمراد بالدم الخارج من الفرج ، ونحن نسلم على أن الدم الخارج من الفرج نجس ويجب غسله قليلا كان أو كثيرا فلا دلالة فيه .
والمسلمون كانوا يصلون بثيابهم التي جرحوا فيها ، والغالب أن جروح الحرب تكون كثيرة الدم ، فليس هناك دليل تطمئن النفس إليه يدل على نجاسة الدم ، ولكن لا شك أن الاحتياط وعمل الإنسان بالأحوط حتى يؤدي صلاته على وجه لا شبهة فيه أحسن .
إنما لو جاءنا إنسان يستفتي بعد أن وقع منه الأمر وصلى في ثوب كثير فيه الدم الخارج منه ، فإننا لا نأمره بإعادة الصلاة ، لأن الأمر بإعادة الصلاة يتضمن شيئين :
إلزامه بما لا يلزمه عن يقين ، والثاني إفساد صلاة أداها على وجه لم يثبت أنه مخالف لأمر الله ورسوله ، فلهذا لا نأمره لكن نقول له الأولى يا أيها الأخ ، الأولى أن تغسل الدم ، لأنك إذا غسلته وصليت قال لك العلماء كلهم صلاتك صحيحة ، وإن لم تغسله قال لك بعضهم أو أكثرهم يقول صلاتك غير صحيحة واضح . والاحتياط أحسن وأولى .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى : " باب الحمى من فيح جهنم ".
الشيخ : طيب فيما سبق في حديث فاطمة حديث سهل بن سعد كانت أحرقت الحصير وجعلته على الجرح ، فهل لو قال قائل أيما أفضل أن نستعمل هذا أو نستعمل الأدوية الجديدة ؟ أيهما أفضل ؟ .
الطالب : الجديدة .
الشيخ : الجديدة أفضل ؟. لماذا ؟ .
الطالب : لأنها أقل كلفة.
الشيخ : وأنفع.
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم لأن هذا لم يفعل على سبيل التعبد حتى نقول إننا نتبعه لأنه عبادة ، إنما هو من باب العلاج ، وما دام من باب العلاج فكل ما كان أنفع فهو أفضل ، ونحن نعلم أنهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كما عندنا لم يتركوها بل كانوا يستعملونها . إي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : لا ، لا معروف أن العلاج في مثل الدم أنه يتطلب الفورية.