باب : هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة : قلت لسعيد من المسيب:رجل به طب، أو يؤخذ عن مرأته، أيحل عن أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه . حفظ
القارئ : " باب : هل يستخرج السحر؟ ".
وقال قتادة : " قلت لسعيد من المسيب : رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عن أو ينشر ؟ . قال : لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه ".
الشيخ : الظاهر من : أو ، في قوله : " طب أو يؤخذ ) وكذلك : " أيحل عنه أو ينشر ؟ " . الظاهر أنها للتنويع ، يعني أن فيه طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر .
والطب بمعنى السحر ، ويؤخذ عن امرأته يعني يمنع بحيث لا يستطيع جماعها ، لأن بعض الناس قد يصاب بهذا الشيء ، ما يستطيع أن يجامع امرأته مع أن فيه شهوة ، هل يحل عنه هذا الشيء أو ينشر ؟ يحل عنه السحر " ؟ فقال رحمه الله : " لا بأس إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه " .
وهذه المسألة أعني النشرة أو حل السحر تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أن تكون بأدوية مباحة وأدعية مباحة وقرآن من كلام الله عز وجل ، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه .
والثاني : أن يكون بسحر فهذا محل خلاف بين أهل العلم ، فقال بعض العماء أنه يجوز أن يحل السحر بسحر بشرط ألا يكون السحر الذي حل به مشتملا على الشرك .
ومنهم من يقول لا يجوز مطلقا أن يحل بسحر ، فحجة من قال إنه لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال : ( هي من عمل الشيطان ) قالوا وعمل الشيطان لا يجوز أن يتبعه الإنسان لقوله تعالى : (( يا أيها الذين ىمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر )) وقالوا أيضا أنه لو فتح الباب للسحرة أن يحلوا السحر لكان في ذلك ضررا بحيث يتفق السحرة فيما بينهم فأحدهم يسحر والثاني يحل السحر ويأكلون أموال الناس بالباطل على هذا الوجه ، وإذا كان الواجب على ولي الأمر إذا علم بالساحر أن يقتله فإنه إذا قتلت السحرة سلم الناس من شرهم .
وقال بعض العلماء بل إن هذا جائز لأنه كما قال سعيد بن المسيب : " إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فإنه لم ينه عنه " ...
ولا شك أن النشرة إذا كان فيها شركا أنها لا تجوز ولا أحد يستطيع أن يقول إنها جائزة كما لو اتعاذ المنشر بالشياطين على وجه يتقرب إليهم بالذبح أو بدعوتهم أو بالاستغاثة بهم .
وأما التنشير بالسحر الذي لا يشتمل على الكفر والشرك فهذا محل نظر وهو محل خلاف ، ابن مسيب جزم بأنه لا بأس به ، والحسن البصري رحمه الله منعه وقال لا يجوز .
السائل : ...
الشيخ : إلا إلا هو هذا الذي قلنا أن فيه تشجيع وفيه مفسدة.
وقال قتادة : " قلت لسعيد من المسيب : رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عن أو ينشر ؟ . قال : لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه ".
الشيخ : الظاهر من : أو ، في قوله : " طب أو يؤخذ ) وكذلك : " أيحل عنه أو ينشر ؟ " . الظاهر أنها للتنويع ، يعني أن فيه طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر .
والطب بمعنى السحر ، ويؤخذ عن امرأته يعني يمنع بحيث لا يستطيع جماعها ، لأن بعض الناس قد يصاب بهذا الشيء ، ما يستطيع أن يجامع امرأته مع أن فيه شهوة ، هل يحل عنه هذا الشيء أو ينشر ؟ يحل عنه السحر " ؟ فقال رحمه الله : " لا بأس إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه " .
وهذه المسألة أعني النشرة أو حل السحر تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أن تكون بأدوية مباحة وأدعية مباحة وقرآن من كلام الله عز وجل ، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه .
والثاني : أن يكون بسحر فهذا محل خلاف بين أهل العلم ، فقال بعض العماء أنه يجوز أن يحل السحر بسحر بشرط ألا يكون السحر الذي حل به مشتملا على الشرك .
ومنهم من يقول لا يجوز مطلقا أن يحل بسحر ، فحجة من قال إنه لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال : ( هي من عمل الشيطان ) قالوا وعمل الشيطان لا يجوز أن يتبعه الإنسان لقوله تعالى : (( يا أيها الذين ىمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر )) وقالوا أيضا أنه لو فتح الباب للسحرة أن يحلوا السحر لكان في ذلك ضررا بحيث يتفق السحرة فيما بينهم فأحدهم يسحر والثاني يحل السحر ويأكلون أموال الناس بالباطل على هذا الوجه ، وإذا كان الواجب على ولي الأمر إذا علم بالساحر أن يقتله فإنه إذا قتلت السحرة سلم الناس من شرهم .
وقال بعض العلماء بل إن هذا جائز لأنه كما قال سعيد بن المسيب : " إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فإنه لم ينه عنه " ...
ولا شك أن النشرة إذا كان فيها شركا أنها لا تجوز ولا أحد يستطيع أن يقول إنها جائزة كما لو اتعاذ المنشر بالشياطين على وجه يتقرب إليهم بالذبح أو بدعوتهم أو بالاستغاثة بهم .
وأما التنشير بالسحر الذي لا يشتمل على الكفر والشرك فهذا محل نظر وهو محل خلاف ، ابن مسيب جزم بأنه لا بأس به ، والحسن البصري رحمه الله منعه وقال لا يجوز .
السائل : ...
الشيخ : إلا إلا هو هذا الذي قلنا أن فيه تشجيع وفيه مفسدة.