قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قوله: باب التشمير في الثياب، هو بالشين المعجمة وتشديد الميم رفع أسفل الثوب.
الشيخ : إيش ... ؟
القارئ : هو بالشين المعجمة وتشديد الميم.
الشيخ : الميم؟
القارئ : الميم.
الشيخ : إيه.
الطالب : ... .
الشيخ : شوف باب التشمير.
القارئ : باب التشمير في الثياب.
الشيخ : نعم.
القارئ : هو بالشين المعجمة وتشديد الميم.
الطالب : ... .
الشيخ : التشمّر.
الطالب : ... .
الشيخ : خلاف إلي عندنا.
الطالب : باب التشمّر.
الشيخ : نعم. أي نعم. طيب. بس لا لا. اقرأ.
القارئ : باب التشمّر في الثياب، هو بالشين المعجمة وتشديد الميم رفع أسفل الثوب.
حدثني إسحاق قوله: قال فرأيت كذا للأكثر هو معطوف على جمل من الحديث، فإن أوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلّم في قبة حمراء من أدم الحديث، وفيه ثم رأيت بلالا إلخ، هكذا أخرجه المصنف في أوائل الصلاة عن محمد بن عرعرة عن عمر بن أبي زائدة فلما اختصره أشار إلى أن المذكور ليس أول الحديث.
ووقع للكشميهني في أوله: رأيت، وكذا في رواية النسفي، وكذا أخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن راهويه عن النضر وأخرجه من وجه ءاخر عن إسحاق قال: أخبرنا أبو عامر العقدي، قال حدثنا عمر بن أبي زائدة، وذكر أن رواية إسحاق عن النضر لم يقع فيها قوله: مشمّرا، ووقع في روايته عن أبي عامر، وقد وقعت في الباب عن إسحاق عن النضر فيُحتمل أن يكون إسحاق هو ابن منصور. ولم يقع لفظ مشمّرا للإسماعيلي فإنه أخرجه من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عمه عمر بلفظ: فخرج النبي صلى الله عليه وسلّم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه.
الشيخ : صلي وسلم عليه.
القارئ : ثم قال: ورواه الثوري عن عون بن أبي جحيفة فقال في حديثه: كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال الإسماعيلي: وهذا هو التشمير. ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محلّه في غير ذيل الإزار، ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير.
الشيخ : طيب، التشمير يقول رفع أسفل الإزار، ورفع أسفل الإزار تارة يكون بأصل الصنع أو بأصل الصنعة وهذا لا إشكال في جوازه، كما يوجد أناس الأن يتخذون ثيابا قصيرة، وتارة يكون بفعل الإنسان يعني أن أصل صنعة الثياب نازلة لكن يشمّرها ويرفعها، فهذا محل إشكال، كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا ) ورفعه أي رفع أسفل الإزار فيه كف ثوب، فكيف الجمع؟
ابن حجر أومأ هنا إلى الجمع وقال إنه إذا وقع اتفاقا أي فعله لعمل قبل الصلاة، ولم يقصد تشميره عند الصلاة فهذا لا بأس به لأن المسافر في الغالب يحتاج إلى أن يشمّر ثوبه يرفعه، لأنه يحتطب وربما يحش للبعير وربما يحتاج إلى مشي فيحتاج إلى أن يكون الإزار رفيعا، وأما إذا قصد تشمير الثوب عند الصلاة فهذا هو المنهي عنه، ولكن المشهور من مذهب الحنابلة أنه مكروه ولو فعله لعمل قبل صلاته، ولكن ما دل عليه الحديث أولى، فيقال إذا كان الإنسان فعله لعمل قبل الصلاة، فإنه لا يقال إنه رفع ثوبه من أجل الصلاة بل هذا أمر وقع كما قال ابن حجر وقع إيش؟ اتفاقا بغير قصد، بخلاف من إذا أراد أن يصلي رفع ثوبه، لماذا ترفع ثوبك؟ لا حاجة.
الشاهد من هذا الحديث قول الراوي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلّم خرج في حلّة مشمّرا.
وفي هذا الحديث دليل على الصلاة إلى العنزة، وهي رمح قصير في طرفه زُجّ، يعني حديدة مدببة رأسها دقيق.
وفيه دليل على أن من مر من وراء السترة فإنه لا ينقص الصلاة ولا يبطلها لأن الناس والدواب يمرون من وراء السترة والنبي صلى الله عليه وسلّم قد أقر ذلك. نعم.