ما مراد ابن حجر من قوله : " ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار " ؟ حفظ
السائل : قول ابن حجر ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : وقوله في الأخير قول ابن حجر.
الشيخ : نعم.
السائل : " ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محلّه في غير ذيل الإزار " .
الشيخ : نعم.
السائل : ما مراده؟
الشيخ : مراده مثلا في الرداء ما يكفه فيلم بعضه على بعض، هذا مراده في غير ... لكن هذا فيه نظر، فالظاهر إن كلامه الأول أو الثاني اللي قال إنه وقع اتفاقا هو الأقرب.
السائل : ... يربط إزاره بحبل أو بنوحه هذا هو المراد؟
الشيخ : أي نعم، مثل ما يفعله الأن العمال وغيرهم، يفعلون هذا. نعم.