فوائد حديث : ( ... أن عليًا رضي الله عنه قال : فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له ) حفظ
الشيخ : هذا في قصة شرب حمزة للخمر، فإنه رضي الله عنه شرب الخمر فمر به ناضحان لعلي بن أبي طالب بعيران، وكان عنده جارية تغنيه فقالت: "ألا يا حمز للشُرف النواء"، فأخذ السيف، لأنها حمّسته، أخذ السيف وجب أسنمة البعيرين وبقر بطونها وأكل من كبدها، فذهب علي بن طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يُخبره فقام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى بيت حمزة فلما جاءه وكلّمه قال له حمزة: " وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ " يعني لستم بشيء، ولا أسلّم لكم قولكم، " هل أنتم إلا عبيد أبي؟ " فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلّمه. ففي هذا دليل على جواز لبس الرداء وهو أمر معروف متواتر مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يلبس الرداء. ولكن هل اللباس أو هل لباس الرداء على سبيل التعبّد أو على سبيل العادة؟ على سبيل العادة، فإذا اعتاد الناس لباس القميص ولم يكن من عادتهم لباس الرداء فالسنّة لباس القميص، أن يفعل الإنسان كما يفعل غيره.
في حديث حمزة هذا إشكال وهو أن حمزة رضي الله عنه تكلّم بكلام لو تكلّم به في حال الصحو لكان كفرا فما الجواب عليه؟ الجواب: أن فيه دليلا على القول الراجح وهو أن السكران لا يؤاخذ بأقواله.
فإن قال قائل: إنما لم يؤاخذ حمزة بذلك لأنه كان قبل تحريم الخمر، فإن حمزة استشهد في أحد في السنة الثالثة وتحريم الخمر كان متأخرا؟ فالجواب: أنه لا ربط بين جواز الشرب وجواز مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام لو وقع من الإنسان وهو صاحي لحُكم بكفره، وكون الشرب حلالا أو حراما لا يؤثر، بل المؤثر هو العقل وعدم العقل، ولهذا كان القول الراجح أن السكران لا يقع طلاقه، وأنه إذا تكلّم بكلمة الكفر لا يكفر، وأنه إذا أعتق لا يعتق العبيد، وإذا أوقف لا يقف المال.
فلو قال السكران مثلا: طلّقت جميع نسائي وأعتقت جميع عبيدي، ووقّفت جميع بيوتي، وعندي لزيد مائة دينار ولعمرو ألف دينار، هل يؤاخذ بذلك؟ الصحيح أنه لا يؤاخذ بذلك وأن كلامه غير معتبر إطلاقا، سواء فيما تعلّق بحق الله أو بحق الآدمي.
طيب، وهل أفعاله كأقواله؟ يعني لو أن هذا السكران قتل شخصا أخذ السكين وقتله، هل نعتبر هذا القتل عمدا أم خطأ؟ المذهب أنه عمد ويُقتل به قصاصا، لأن فعل السكران كفعل الصاحي تماما.
والقول الثاني أنه خطأ، لأنه لا عقل له، فهو كعمد المجنون وعمد المجنون خطأ. وفصّل بعض أهل العلم وقال: إن سكر ليقتل فهو عمد، وإن قتل بعد أن سكر فهو خطأ.
لكن كيف يسكر ليقتل؟ هو رجل يريد أن يقتل فلانا ورأى أنه لو قتله وهو صاحي أخِذ به فأفتى نفسه أن يشرب الخمر ليسكر فيقتل هذا الرجل. فنقول في هذه الحال إذا علمنا أن الرجل سكر لهذا الغرض فإنما الأعمال بالنيات وحينئذ يُقاد به. نعم.
في حديث حمزة هذا إشكال وهو أن حمزة رضي الله عنه تكلّم بكلام لو تكلّم به في حال الصحو لكان كفرا فما الجواب عليه؟ الجواب: أن فيه دليلا على القول الراجح وهو أن السكران لا يؤاخذ بأقواله.
فإن قال قائل: إنما لم يؤاخذ حمزة بذلك لأنه كان قبل تحريم الخمر، فإن حمزة استشهد في أحد في السنة الثالثة وتحريم الخمر كان متأخرا؟ فالجواب: أنه لا ربط بين جواز الشرب وجواز مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام لو وقع من الإنسان وهو صاحي لحُكم بكفره، وكون الشرب حلالا أو حراما لا يؤثر، بل المؤثر هو العقل وعدم العقل، ولهذا كان القول الراجح أن السكران لا يقع طلاقه، وأنه إذا تكلّم بكلمة الكفر لا يكفر، وأنه إذا أعتق لا يعتق العبيد، وإذا أوقف لا يقف المال.
فلو قال السكران مثلا: طلّقت جميع نسائي وأعتقت جميع عبيدي، ووقّفت جميع بيوتي، وعندي لزيد مائة دينار ولعمرو ألف دينار، هل يؤاخذ بذلك؟ الصحيح أنه لا يؤاخذ بذلك وأن كلامه غير معتبر إطلاقا، سواء فيما تعلّق بحق الله أو بحق الآدمي.
طيب، وهل أفعاله كأقواله؟ يعني لو أن هذا السكران قتل شخصا أخذ السكين وقتله، هل نعتبر هذا القتل عمدا أم خطأ؟ المذهب أنه عمد ويُقتل به قصاصا، لأن فعل السكران كفعل الصاحي تماما.
والقول الثاني أنه خطأ، لأنه لا عقل له، فهو كعمد المجنون وعمد المجنون خطأ. وفصّل بعض أهل العلم وقال: إن سكر ليقتل فهو عمد، وإن قتل بعد أن سكر فهو خطأ.
لكن كيف يسكر ليقتل؟ هو رجل يريد أن يقتل فلانا ورأى أنه لو قتله وهو صاحي أخِذ به فأفتى نفسه أن يشرب الخمر ليسكر فيقتل هذا الرجل. فنقول في هذه الحال إذا علمنا أن الرجل سكر لهذا الغرض فإنما الأعمال بالنيات وحينئذ يُقاد به. نعم.