فوائد حديث : ( ... عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيلبس ما هو أسفل من الكعبين ) حفظ
الشيخ : وفي حديث ابن عمر الذي ساقه المؤلف دليل على أن الثوب يشمل كل ما يُلبس، لأنه سئل ما يلبس من الثياب؟ فقال: ( لا يلبس القميص ) إذن القميص من الثياب، وقال: ( السراويل ) فالسراويل إذن من الثياب، ( البرنس ) من الثياب.
وعلى هذا فيكون جر الثوب فيما سبق يشمل القميص والسراويل والبرانس ومثلها العبي، نعم، كلها داخلة في اسم ثوب.
طيب، العمامة؟ هنا ما ذكرت، فإما أن تكون نسيانا من الراوي أو اختصارا على بعض الحديث، لكنها قد صحت من حديث ابن عمر: ( ولا العمائم ) .
العمامة تعتبر من الثوب وفيها خيلاء، قال شيخ الإسلام رحمه الله: " إسبال العمامة كثيرا من الخيلاء " ، وعلى هذا فالذين يلفون على رؤوسهم نحو عشرين مترا من العمائم ويجعلون لها ذؤابة تصل إلى العجز تقريبا، نقول هذا من الخيلاء لأنه زائد على ما اعتاده الناس فيكون داخلا في الخيلاء التي نهي عنها في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة ) .
وفي حديث ابن عمر جواب السؤال أو جواب السائل بغير ما يتوقع، لأن السائل سأل عن الذي يُلبس فأجيب بالذي لا يُلبس، وهذا يُسمّى عند أهل البلاغة أسلوب الحكيم، كأنه قال ينبغي لك أن تسأل عما لا يُلبس لأنه أقل، فالذي يُلبس أكثر فاسأل عما لا يُلبس، وإذا عرفت ما لا يُلبس عرفت ما الذي يُلبس لأن ما سوى الممنوع فهو جائز.
طيب، وحينئذ نقول هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلّم سؤال السائل أم لم يُجب؟ نقول أجاب عليه وزيادة. وفيه دليل من حديث ابن عمر دليل على أن القميص كان من عادتهم لبسه، ولهذا نهى المحرم عنه.
كما أن في قوله: ( لا تنتقب المرأة ) دليلا على أن النقاب كان معروفا عندهم وأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن ينتقبن أي يغطّين وجوههن ويفتحن لأعينهن فتحة لترى بها الطريق. أي نعم، نعم. رشاد؟