هل صحيح أنكم تقولون بوجوب الأخذ ما زاد على القبضة من اللحية.؟ (شرح قاعدة: لا يجوز العمل بالنصوص العامة التي تتضمن جزئيات كثيرة وقد ثبت أن بعض جزئياتها لم تجر عمل السلف عليه مع ذكر الأمثلة) حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : بلغنا عن بعض إخواننا أنك ذكرت في أمر اللحية وجوبُ الأخذ منها .
سائل آخر : وجوبَ
السائل : وجوب جزاك الله خير ، وجوبَ الأخذ منها وذلك ...
الشيخ : من أين لك هذا ، أنت أشد خطأً منه ...
السائل : يعني وذكروا يا شيخ أنك احتججت أو ذكرت الحجة في ذلك فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أنه كان يأخذ من لحيته وكونه هو راوي الحديث فهو أدرى بمعنى ما يروي فلا ندري ما صحة هذا القول وما رأيك في هذا جزاك الله خير؟
الشيخ : أنا أجيبك عن هذا لكننا نريد أن نلفت نظر المخطّئ لغة أن يصحح علما هذا كلام فيه خطأ ، تقدر تصححه ؟
سائل آخر : شيخنا بعد ما ، بعد تعليقك شيخنا ...
الشيخ : أنت الخطأ في إطلاقك الأخذ فهمتني .
سائل آخر : القبضة نعم .
الشيخ : أيوه ولذلك كان على هذا إنو يستدرك أيضا .
علي حسن : في وحدة ثانية يا شيخنا .
الشيخ : وهي؟
علي حسن : وهي قضية التعليل بفعل ابن عمر فقط ..
الشيخ : لا ، ذكر راويا كونه راويا .
علي : فاهم لكن فهم السلف أو هدي السلف بالنص العام
الشيخ : ما عليك ، لا هذا شئ ثاني .
سائل آخر : هذا الذي بلغ ..
الشيخ : نعم ، هذا شئ ثاني نحن نقول: الحقيقة عندنا قاعدة مهمة جدا وأرجو من إخواننا طلاب العلم أن يعوها وأن يفهموها جيدا لأنه يترتب من ورائها مئات التفريعات الفقهية إن لم نقل ألوفها وهي " لا يجوز العمل بالنصوص العامة التي بطبيعة عمومها تتضمن جزئيات عديدة وقد ثبت أن جزءًا من هذه الأجزاء لم يجر عمل السلف عليه حينئذٍ لا يجوز العمل بعموم هذا النص لخصوص هذه الجزئية " واضح هذا الكلام؟ لكن سيزداد وضوحا بضرب مثلٍ أو أكثر من مثل أولا قبل أن نأتي بمثل جديد مبتكر ، نلفت النظر أن كل البدع الفاشية الآن بين المسلمين لا يعدم المبتدعون ، المبتدعون لها أو المحسّنون لها لا يعدمون أبدا أن يجدوا نصا في الكتاب أو في السنة نصا عاما يؤيد هذه الجزئية البدعية التي هم يقومون بها ، خذوها مثلا الآذان المحمدي يبدأ بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله كل المسلمين يعترفون بهذه الحقيقة فلم يوجد وأرجو ألّا يوجد أن أحدا مهما بلغ في الجهل وفي الضلال أن يقول أن بلالا وعمرو بن أم مكتوم وأبا محذورة كانوا يقولون بعد لا إله إلا الله الصلاة على الرسول عليه السلام ، ما وقع هذا وأرجو أن لا يقع مع ذلك يحتجون علينا نحن الدعاة إلى السنة وإلى اتباع السلف والأئمة بقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )) بقولوا هذا نص عام وصدقوا نص عام ، لأنو ما قال صلوا في مكان كذا ولا قال لا تصلوا في مكان كذا وإنما صلوا مطلقا ، ما هو ردنا على هؤلاء؟ القاعدة السابقة الآن أضرب مثلا خياليا لأنو الخيال أحيانا بوسّع آفاق المفكر وإدراك الحقيقة التي هو يتحدث حولها فنحن نتحدث الآن أن العموم في جزئية ما لم يجر العمل عليها لا يجوز العمل بها لو أن رجلا نقول دخل المسجد في وقت الصلاة صلاة الظهر مثلا ودخل معه ناس وكل منهم انتحى ناحية من المسجد يريد أن يصلي ركعتي السنة أو أربع ركعات السنة القبلية فقال أحدهم تعالوا يا جماعة نصلي جماعة ورأسا احتج بحديثين ( يد الله على الجماعة ) و ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة ) هل هذا الإستدلال صحيح طبعا ستقولون جميعا حتى ولو كان فيكم لا سمح الله مبتدع سيقول لا ما يجوز ولماذ؟ا ليس عندنا جواب إلا نفس الجواب عن الزيادة بعد الأذان وقبل الأذان وزيادة بعد الصلاة وأمثلة بالعشرات بالمئات بل بالألوف فجوابنا هو أن هذا لو كان خيرا لسبقونا إليه لو كان خيرا الجماعة في النوافل في السنن الرواتب وقد قال الرسول: ( صلاة الجماعة ... ) إلى آخره هم أفهم منا أولا وأحرص منا على التقرب إلى الله ثانيا فإن لم يفعلوا فدليل أنهم لم يفهموا هذا الفهم الذي أنت تفهمه، أظن القاعدة الآن وضحت ، تطبيق المسألة على القاعدة نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في كثير من الأحاديث ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) كما في بعض الأحاديث ( أعفوا اللحى ) نص مطلق ، أعفوا اللحى نص مطلق كما مثلنا آنفا بصلاة الجماعة ويد الله على الجماعة وكما مثلنا قبل ذلك بآية (( صلوا عليه وسلموا تسليما )) .