فوائد حديث : ( ... عن أبيه رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال : أمعك ماء قلت : نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ) حفظ
الشيخ : طيب، في هذا الحديث دليل على فوائد. فضيلة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلّم وجواز نزول الإنسان عن راحلته وهي قائمة، لقوله: " نزل عن راحلته " ولم يذكر أنه برّكها.
وفيه دليل على استحباب البعد في الفضاء عند قضاء الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم انطلق حتى توارى عنه.
وفيه دليل على حمل الماء للوضوء لأن المغيرة كان معه إداوة فيها ماء يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه دليل على جواز استعانة الإنسان غيره في الوضوء لأن المغيرة كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلّم وضوءه.
وفيه أيضا دليل على جواز استخدام الغير إذا كان الغير لا يتبرّم من ذلك، بل إذا كان الغير يفرح بهذا الشيء فيكون النهي عن سؤال الناس مخصوصا بمثل هذه الحال، يعني إذا رأيت أن غيرك إذا أمرته أن يخدمك في شيء كان ممنونا بهذا ويفرح به فهذا لا يُعد من سؤال الناس، لأن سؤال الناس إنما نهي عنه من أجل إيش؟ منّة الناس عليك لكن هذا أنت الذي تمُنّ على الناس به.
وفيه أيضا وجوب غسل الأعضاء الأربعة لقوله: " غسل وجهه ويديه " ، نعم، " ومسح رأسه " فالرأس يُمسح والوجه واليدان يُغسلان، أما الرجلان فإن النبي صلى الله عليه وسلّم مسح على خفيه لأنه أدخلهما طاهرتين.
وفي هذا دليل، في الحديث أيضا دليل على أنه يُشترط لجواز المسح إدخال الرجلين على طهارة لقوله: ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) .
وفيه دليل على أن المسح للابس الخف أفضل من الغسل، لقوله: ( دعهما ) فأمره بتركهما.
ولكن إذا لبس ليمسح هل له أن يمسح؟ الجواب: نعم، له أن يمسح لأن الأصل في لبس الخفين من أجل المسح وهذا الرجل لبس ليمسح. نعم، ما هو الشاهد لهذا الحديث، للباب؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث للباب؟
السائل : ... .
الشيخ : وعليه جبة من صوف. أي نعم، نعم.
وفيه دليل على استحباب البعد في الفضاء عند قضاء الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم انطلق حتى توارى عنه.
وفيه دليل على حمل الماء للوضوء لأن المغيرة كان معه إداوة فيها ماء يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه دليل على جواز استعانة الإنسان غيره في الوضوء لأن المغيرة كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلّم وضوءه.
وفيه أيضا دليل على جواز استخدام الغير إذا كان الغير لا يتبرّم من ذلك، بل إذا كان الغير يفرح بهذا الشيء فيكون النهي عن سؤال الناس مخصوصا بمثل هذه الحال، يعني إذا رأيت أن غيرك إذا أمرته أن يخدمك في شيء كان ممنونا بهذا ويفرح به فهذا لا يُعد من سؤال الناس، لأن سؤال الناس إنما نهي عنه من أجل إيش؟ منّة الناس عليك لكن هذا أنت الذي تمُنّ على الناس به.
وفيه أيضا وجوب غسل الأعضاء الأربعة لقوله: " غسل وجهه ويديه " ، نعم، " ومسح رأسه " فالرأس يُمسح والوجه واليدان يُغسلان، أما الرجلان فإن النبي صلى الله عليه وسلّم مسح على خفيه لأنه أدخلهما طاهرتين.
وفي هذا دليل، في الحديث أيضا دليل على أنه يُشترط لجواز المسح إدخال الرجلين على طهارة لقوله: ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) .
وفيه دليل على أن المسح للابس الخف أفضل من الغسل، لقوله: ( دعهما ) فأمره بتركهما.
ولكن إذا لبس ليمسح هل له أن يمسح؟ الجواب: نعم، له أن يمسح لأن الأصل في لبس الخفين من أجل المسح وهذا الرجل لبس ليمسح. نعم، ما هو الشاهد لهذا الحديث، للباب؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث للباب؟
السائل : ... .
الشيخ : وعليه جبة من صوف. أي نعم، نعم.